المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها

فال: وفى الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة

66 -

أما حديث ابن عمر:

فرواه المصنف في العلل الكبير ص 31 وابن ماجه 1/ 139 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 75 والدارقطني في السنن 1/ 50 وابن عدى في الكامل 2/ 332 و 3/ 418:

من طريق يونس وعقيل وابن عيينة كلهم عن الزهرى عن سالم عنه ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده- أو أين طافت يده" فقال: له رجل: أرأيت إن كان حوضًا فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقول أرأيت إن كان حوضًا.

والحديث حكم عليه الدارقطني بالتحسين والسياق له إذ خرجه من طريق عقيل وبقية من خرجه لم يخرجه إلا من طريق ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل عن عقيل وقد خرجه الترمذي وابن عدى في إحدى الموضعين من طريق سفيان بن وكيع عن ابن وهب به وحكم البخاري وابن عدى على سفيان بالوهم على ابن وهب وقالا: إن ابن وهب لم يروه إلا من طريق عقيل وقال الترمذي في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: وهم فيه. إنما روى ابن وهب هذا الحديث عن جابر بن إسماعيل عن عقيل" ثم ذكر بقية الإسناد وقال ابن عدى: "هذا قد زل فيه سفيان بن وكيع أو لقن أو تعمد حيث قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهرى وكأن هذه الطريق أسهل عليه إنما يرويه ابن وهب هذا عن ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمى عن عقيل عن الزهري". اهـ.

* فائدة:

خرج ابن خزيمة الحديث من طريق ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل ثم قال: "ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد بروايته وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد". اهـ. ورد ذلك من يحكم على أحاديث ابن خزيمة قائلًا: "التحقيق العلمى يقتضى أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوى عنه أحد

ص: 97

العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى". اهـ. ثم ذكر شاهدًا للحديث. وفيما قاله نظر إجمالًا وتفصيلًا.

أما الإجمال فثم عدة من أهل العلم يضعف ابن لهيعة مطلقًا منهم ابن معين وابن حبان وقد تقدم في الطهارة في باب النضح بعد الوضوء من حديث أسامة أن فيه ابن لهيعة والراوى عنه أحد العبادلة ومع ذلك حكم عليه أبو حاتم بالبطلان فما قاله من أشير إليه قبل لا يوافق ما هنا.

وأما من حيث التفصيل فابن لهيعة رمى بأكثر من سبب في الضعف، من ذلك تحديثه من كتب لا سماع له فيها أصلًا بل يجيب من يريد أن يروى عنه من أي كانت الرواية. والاختلاط بسبب احتراق كتبه كما قاله بعضهم وتدليس الضعفاء تدليس تسوية. فمن ذهب إلى قبول رواية العبادلة عنه يحتج بأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه وطروء الاختلاط عليه إلا أن هذا لا يدل على نفى التدليس فيه إذ غاية ما قيل في رواية العبادلة عنه أنها قبل الاختلاط والتدليس غير الاختلاط إذ الاختلاط أمر طارئ كما لا يخفى أما التدليس فغير معين بزمن ويأتى في القدر أن من أهل العلم من يرد ما يقوله من التصريح بالسماع لشدة وهمه.

67 -

وأما حديث جابر:

فرواه عنه أبو الزبير وعطاء بن أبى رباح.

* أما رواية أبى الزبير عنه:

ففي مسلم 1/ 233 وابن ماجه 1/ 139 والدارقطني 1/ 49 والطبراني في الأوسط 3/ 339 وأبى يعلى 5/ 330 والبيهقي 1/ 47:

من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عبد الملك بن أبى سليمان عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في الإناء حتى بغسلها فإنه لا يدرى أبن باتت يده ولا على موضعها" وقد حسنه الدارقطني وأما البوصيرى فتبع مسلمًا في تصحيحه له وقد وقع في إسناده اختلاف على أبى الزبير فرواه عنه عبد الملك كما تقدم وجعله من مسند جابر، وخالفه معقل بن عبيد الله كما عند

ص: 98

مسلم والبيهقي فجعله من مسند أبى هريرة إذ قال: عن أبى الزبير عن جابر عن أبى هريرة وقد تابعه على هذا ابن لهيعة كما عند أبى يعلى لذا اعتمد الامام مسلم رواية معقل إلا أنه خرج ذلك في المتابعة علمًا بأن مسلمًا يخرج لمعقل في الأصول. فإذا بان ذلك فهل ترجح روايته مع متابعة ابن لهيعة له ويقوى ذلك إخراج مسلم؟ هذا الأصل عند المتأخرين مع أنه قد سلك الطريق غير الجادة إذ رواية أبى الزبير مقتصرًا على جابر هي الجارية على الألسنة بخلاف ما لو قال: ما قاله معقل هنا؟ أم يمكن أن يكون الحديث كائنًا من مسندى الصحابيين من هذه الطريق أعنى رواية أبى الزبير بغضى النظر عن الطريق الصحيحة الواردة في الصحيح لحديث أبى هريرة. هذا الأصل لدى من يتجاسر على التصحيح في حاضرنا.

والمعلوم عند أئمة العلل أنهم يأبون هذه الطريقة بل يحكمون على كل سند بما يستحقه. فإن معقلًا وإن خرج له من سحق فقد تكلم فيه بعض أهل العلم مثل الأمام أحمد فيما إذا روى عن أبى الزبير وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل 2/ 793 في الثقات الذين ضعفوا في بعض المشايخ خاصة إذ قال: "ومنهم معقل بن عبيد الله الجزرى ثقة كانه الإمام أحمد يضعف حديثه عن أبى الزبير خاصة ويقول يشبه حديثه حديث ابن لهيعة" وقد عقب ذلك بقوله: "ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبى الزبير فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبى الزبير كما يرويه معقل سواء". اهـ. ثم ذكر حديث اللمعة وحديث النهى عن بيع السنور وثالث- إلا أنه لم يذكر من خرج الثانى والثالث- من طريق ابن لهيعة ورأيتها عند أبى عوانة في مستخرجه فبان بهذا ما قاله الإمام أحمد ومن وافقه. إذا علمت هذا فلا ينبغى اتخاذ القاعدة المعلومة في أصول الحديث على الإطلاق وهى تصحيح ما كان خارج الصحيح على الإطلاق اعتبارًا على أن ما كان خارج الصحيح ملحق به بل ذلك كائن فيما لم يتم النقد عليهما فلا إفراط ولا تفريط ولعل هذا التقرير سيصل إلى أقوأم ليس لهم من العلم إلا تتبع ما قد يحسبونه تهجم على أهل العلم والله يعلم أنا بحب الأئمة أفضل منهم ولكن ديننا لا يستحى من الحق فهذا يا هذا هو نقد هؤلاء الأئمة الأعلام لا نقدى ونقدك وصدق القائل:

خلق الله للعلوم رجالًا

ورجالاً لقصعة من ثريد

ص: 99

وقال آخر:

للعلم أقوام له خلقوا

وللدفاتر كتاب وحساب

وقد أنكر أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة على مسلم إخراجه لبعض الرواة يسلم لهما في بعضهم دون بعض كما في الضعفاء لأبى زرعة 2/ 674 فما بعد.

إذا بان ما تقدم فأصح الطرق لرواية أبى الزبير ما قاله الدارقطني من رواية البكائى على أنه قد تكلم فيه إلا أنه أحسن حالًا من ابن لهيعة وما ذهب إليه البوصيرى من التصحيح غير سديد ولولا تحسين الدارقطني لروايته لقضى على روايته بالضعف فقد ضعفه النسائي وابن المدينى وقال أبو زرعة: يهم كثيرًا وأصح ما قيل في قبول روايته إذا كانت عن ابن إسحاق وانظر التهذيب.

تنبيه:

وقع عند الدارقطني في السنن تحريف في البكائى إذ فيه "البكالى" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكامل لابن عدى 6/ 366:

من طريق مصعب بن إبراهيم عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عنه به ولفظه: "إذا قام أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدرى أين باتت يده" قال ابن عدى بعد أن ذكر لمصعب أكثر من حديث في هذا الحديث "وهذا بهذا الإسناد باطل من حديث ابن أبى عروبة وقتادة ولا يرويه عن ابن أبى عروبة غير مصعب بن إبراهيم" إلى أن قال: "ولمصعب هذا غير ما ذكرت وهو مجهول ليس بمعروف وأحاديثه عن الثقات ليست بالمحفوظة". اهـ.

68 -

وأما حديث عائشة:

فرواه الطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 51 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 62 من طريق ابن أبى ذئب عمن سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات فإنه لا يدرى حيث باتت يده" قال: ورواه الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: أبو زرعة: هذا عندى وهم يعنى حديث ابن أبى ذئب.

ص: 100