المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌المقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌قوله باب (1) ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور

- ‌قوله باب (2) ما جاء في فضل الطهور

- ‌قوله باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور

- ‌قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء

- ‌قوله باب (6) في النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول

- ‌قوله: باب 7 ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله باب (8) ما جاء في النهى عن البول قائمًا

- ‌قوله باب (11) ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين

- ‌قوله باب (12) الاستنجاء بالحجارة

- ‌قوله باب (14) ما جاء في كراهية ما يستنجى به

- ‌قوله باب (15) ما جاء في الاستنجاء بالماء

- ‌قوله باب (16) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في كراهية البول في المغتسل

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

- ‌قوله: باب (19) ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء التسمية عند الوضوء

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في المضمضة والاستنشاق

- ‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

- ‌قوله (باب 24) ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره

- ‌قوله (باب 26) ما جاء أن مسح الرأس مرة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في الأذنين من الرأس

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في تخليل الأصابع

- ‌قوله: باب (31) ما جاء ويل للأعقاب من النار

- ‌قوله: باب (32) ما جاء في الوضوء مرة مرة

- ‌قوله: باب (33) ما جاء في الوضوء مرتين مرتين

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النضح بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في المنديل بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (41) فيما يقال بعد الوضوء

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الوضوء بالمد

- ‌قوله: باب (43) ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌قوله: باب (47) ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في التشديد في البول

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في المضمضة من اللبن

- ‌قوله: باب (67) في كراهة رد السلام غير متوضئ

- ‌قوله: باب "68" ما جاء في سؤر الكلب

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في سؤر الهرة

- ‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

- ‌قوله: باب 71 ما جاء في المسح على الخفين للمسافر والمقيم

- ‌قوله: باب (74) في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌قوله: باب (75) ما جاء في المسح على العمامة

- ‌قوله: باب (76) ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌قوله: باب (80) ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في المنى والمذي

- ‌قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب

- ‌قوله: باب 88 ما جاء في الوضوء إذا أراد أن ينام

- ‌قوله: باب (89) ما جاء في مصافحة الجنب

- ‌قوله: باب (90) ما جاء في المرأة في المنام مثل ما يرى الرجل

- ‌قوله: باب (92) ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

- ‌قوله: باب (93) ما جاء في المستحاضة

- ‌قوله: باب (98) ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في مباشرة الحائض

- ‌قوله: باب (100) ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها

- ‌قوله: باب (101) ما جاء في الحائض تتناول الشىء من المسجد

- ‌قوله: باب (104) ما جاء في غسل دم الحيضى من الثوب

- ‌قوله: باب (105) ما جاء في كم تمكث النفساء

- ‌قوله: باب (106) ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

- ‌قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود

- ‌قوله: باب (108) ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء

- ‌قوله: باب (109) ما جاء في الوضوء من الموطأ

- ‌قوله: باب (110) ما جاء في التيمم

- ‌قوله: باب (112) ما جاء في البول يصيب الأرض

الفصل: ‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

* وأما رواية حضين بن المنذر عنه:

ففي علل الدارقطني 7/ 249:

من طريق شعبة عن على بن سويد عن حضين عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا مما مست النار".

وذكر أنه اختلف قيه على شعبة قرفعه عنه مؤمل بن إسماعيل ووقفه معاذ بن معاذ وأمية بن خالد وصوب رواية الوقف- ومؤمل فيه ضعف وأصح طرق حديث أبى موسى رواية حضين الموقوفة أما الروايات المرفوعة قتقدم ما فيها.

‌قوله: باب (59) ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

قال: وفى الباب عن أبي بكر الصديق وأين عباس وأبى هريرة وابن مسعود وأبى رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة

193 -

أما حديث أبى بكر الصديق:

فرواه عنه ابن عباس وجابر وبلال.

* أما رواية ابن عباس عنه:

ففي مسند أبى يعلى 1/ 46 والبزار 1/ 72 وأبى بكر المروزى في مسند الصديق ص 71 وابن شاهين في الناسخ ص 74 وأبى نعيم في المعرفة 1/ 188:

من طريق حسام بن مصك عن محمد بن سيرين عن ابن عباس به ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزًا ولحمًا ثم صلى ولم يتوضأ" قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه هشام بن حسان وأشعث بن عبد الملك وغيرهما عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قاله حسام عن ابن عباس عن أبى بكر، وحسام ليس بالقوى على أن محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس". اهـ. فأبان البزار أن في الحديث علتين:

ما قيل في حسام، وانقطاع السند: ح وقال أبو نعيم في المعرفة ما نصه: (رواه أبو كريب والمتقدمون عن موسى بن داود ويقال إنه من مفاريده). اهـ.

وليس الأمر كما أخبر به أبو نعيم فقد تابع موسى زيد بن الحباب كلاهما عن حسام خرج ذلك أبو بكر المروزى من الوجهين.

ص: 245

* وأما رواية جابر عنه:

ففي علل الدارقطني 1/ 222 وابن أبى حاتم 1/ 66:

من طريق يوسف بن شعيب الخولانى عن الأوزاعى عن حسان بن عطية عن جابر بن عبد الله عن أبى بكر الصديق: "أنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ".

قال ابن أبى حاتم أيضًا عن شيخه محمد بن عوف ما نصه: "هذا خطأ إنما يرريه الناس عن عطاء عن جابر عن أبى بكر الصديق موقوفًا". اهـ. وذكر الدارقطني أن بعضهم رواه عن الأوزاعى بزيادة محمد بن أبى عائشة بين حسان وجابر وضعف الدارقطني رواية الرفع لضعف الراوى عن الأوزاعى ولأن حسان بن عطية لا سماع له من جابر، لكن هاتين العلتين ممكن الجواب عنهما بمن رواه عن الأوزاعى بذكر الزيادة المتقدمة وأسلم الأجوبة أن يقال اختلف في رفعه ووقفه فرفعه عن جابر من تقدم ووقفه عطاء ووهب بن كيسان وأبو الزبير وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل والصواب رواية هؤلاء كما تقدم عن محمد بن عوف وكما قال الدارقطني:"والصواب قول من قال: عن جابر عن أبى بكر من فعله". اهـ. ورواية من رواه موقوفًا عند عبد الرزاق في المصنف 1/ 167 و 176 وابن أبى شيبة 1/ 66 وابن المنذر في الأوسط 1/ 221 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 67:

* وأما رواية بلال عنه:

ففي البزار 1/ 153 والكامل لابن على 5/ 131:

من طريق أسيد بن زيد عن عمرو بن أبى المقدام وعمرو بن شمر كلاهما عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن بلال قال: حدثنى مولاى أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتوضأنَّ أحدكم من طعام حل له أكله".

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وعمرو بن أبى المقدام هو عمرو بن ثابت حدث عنه أبو داود وجماعة من أهل العلم على أنه كان رجلًا يتشيع ولم يترك حديثه لذلك، وعمران بن مسلم وسويد بن غفلة يستغنى عن ذكرهما لشهرتهما". اهـ.

وقال ابن على: "وهذا الحديث لا يرويه بهذا الإسناد غير عمرو بن شمر بهذا الإسناد

ص: 246

وعن عمرو بن شمر أسيد بن زيد". اهـ. وقد خرج البزار الحديث من طريق أسيد عن ابن أبى المقدام وحده عن عمران وخرجه ابن على من طريق أسيد عن عمرو بن شمر وحده عن عمران وزعما أن أسيدًا تفرد بالرواية عمن ذكره وليس ذلك كذلك، بل له من الشيوخ من تقدم لذا سقت ما قالاه وعلى أي الحديث لا يصح، أسيد بن زيد متروك وشيخاه ليسا في الضعف بدونه ولا يقال إن عمرو بن أبى المقدام يحتمل كونه عمرو بن شمر.

194 -

وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه عطاء بن يسار ومحمد بن عمرو بن عطاء وعكرمة وولده على وسليمان بن يسار وعمرو بن عطاء بن أبى الخوار وأبو جعفر.

* أما رواية عطاء عنه:

ففي البخاري 1/ 310 ومسلم 1/ 273 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 269 وأبى داود 1/ 30 وأحمد 1/ 226 و 356 و 365 والطيالسى كما في المنحة 1/ 59 وعبد الرزاق 1/ 164 وابن المنذر في الأوسط 1/ 224 وابن خزيمة 1/ 27 وغيرهم:

من طريق مالك وغيره عن زيد بن أسلم وغيره عن عطاء به- ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا ثم صلى ولم يتوضأ".

* وأما رواية محمد بن عمرو بن عطاء عنه:

ففي مسلم 1/ 273 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 269 وأحمد 1/ 227 و 253 و 258 و 264 و 281 وابن خزيمة 1/ 26 والطبراني في الكبير 10/ 393 و 394 و 395 والأوسط 6/ 371 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 64 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 375 والبيهقي 1/ 153:

من عدة طرق صحيحة إلى محمد بن عمرو عنه به أن النبي صلى الله عليه وسلم "أكل عرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 320 و 326 و 267 وأبن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 والطبراني في الكبير 11/ 281 وأبى يعلى 3/ 15 وابن ماجه 1/ 164:

ص: 247

من طريق الثورى وزائدة وغيرهما عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأتيه الجارية بالكتف من القدر فيأكل منها ثم يخرج إلى الصلاة فيصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء" والسند حسن.

* وأما رواية ولد. عنه:

ففي مسلم 1/ 273 وأحمد 1/ 336 و 351 و 358 وابن خزيمة 1/ 26 وابن شاهين في الناسخ ص 75:

من عدة وجوه ثابتة إلى على بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل عرقًا أو لحمًا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء".

* وأما رواية سليمان بن يسار عنه:

ففي النسائي 1/ 90 وأحمد 1/ 366 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 165 وأبى يعلى 3/ 165والطبراني في الكبير 10/ 378 والبيهقي 1/ 157:

من طريق ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس وأبا هريرة ورأى أبا هريرة يتوضأ ثم قال: يابن عباس "أتدرى في ماذا أتوضأ؟ قال: لا، قال: توضأت من أثوار أقط أكلتها قال ابن عباس: ما أبالى مما توضأت أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل كتف لم ثم قام إلى الصلاة وما توضأ قال: وسليمان حاضر ذلك منهما" والسياق لعبد الرزاق والسند صحيح، محمد بن يوسف مدني ثقة ثبت.

* وأما رواية عمر بن عطاء بن أبى الخوار عه:

ففي مسند أحمد 1/ 226 و 366 وأبى يعلى 3/ 166 وعبد الرزاق 1/ 164 والطبراني في الكبير 11/ 131:

من طريق عبد الرزاق وغيره قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أنه سمع ابن عباس يقول: "بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقًا أتاه المؤذن فوضعه وقام إلى الصلاة ولم يمس ماء، وعمر ثقة فالسند صحيح.

ص: 248

* وأما رواية أبي جعفر محمد بن على عنه:

ففي مسند أحمد برقم 2153 وابن أبى شيبة 1/ 65 والطبراني في الكبير 10/ 372 وابن شاهين في الناسخ ص 75:

من طريق هشيم عن جابر الجعفى عن أبى جعفر به ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدر فأخذ منها عرقًا أو كتفًا فأكل ثم صلى ولم يتوضأ" وجابر الجعفى متروك، ومحمد بن على بن الحسين لا سماع له من ابن عباس.

195 -

وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو صالح وأبو سلمة.

* أما رواية أبى صالح عنه:

فرواها ابن خزيمة في صحيحه 1/ 27 والبزار في مسنده كما في زوائد 1/ 153 والطحاوى 1/ 67 والبيهقي 1/ 156 وابن حبان 2/ 235 و 236:

كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) والسياق لابن خزيمة وقد صحيح الحديث الحافظ في زوائد البزار علمًا بأنه ضعف سهيلًا في النكت على ابن الصلاح فيما رواه سهيل خارج الصحيح وانفرد به وأخبر أن مسلمًا انتقى من حديثه في الصحيح لكنه هنا لم ينفرد به بل توبع كما يأتى.

* وأما رواية أبى سلمة عنه:

ففي مسند أبى يعلى 5/ 369:

من طريق محمد بن عمرو به قال: "نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كتفًا من قدر العباس فأكلها وقام يصلى ولم يتوضأ" وهذا إسناد حسق كسابقه فلم ينفرد سهيل وصح ما قاله الحافظ واللفظ الأول من رواية سهيل الدال على التوضؤ فحسب فقد تكلم عليه وعلى اختلاف الروايات الدارقطني في العلل 8/ 32:

196 -

وأما حديث ابن مسعود:

فرواه عنه عبيد الله وأخوه حمزة.

ص: 249

* أما رواية عببد الله عنه:

فرواها أحمد في المسند 1/ 400 و 403 وكذا الهيثم بن كليب الشاشى في مسنده 2/ 294 وأبو يعلى 5/ 126 وابن شاهين في الناسخ ص 76:

من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عبيد الله بن عبد الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة ماء" والسند صحيح إلى عبيد الله وعبيد الله، لم يلق ابن مسعود فالسند منقطع.

* وأما رواية أخيه حمزة عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 400 وابن شاهين في الناسخ ص 76:

من الطريق السابقة إلى حمزة وهو أيضًا لم يلق ابن مسعود فروايتا الرفع منقطعة إليه والصواب وقفه على ابن مسعود كما خرج ذلك عبد الرزاق 1/ 168 وابن المنذر في الأوسط 1/ 221 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 68 من طريق مغيرة وغيره عن إبراهيم عن علقمة قال: "أتى عبد الله بقصعة فأكل منها ثم مضمض ثم قام فصلى ولم يغسل يده" والسند صحيح.

197 -

وأما حديث أبى رافع:

فرواه عنه أبو غطفان والمغيرة بن أبى رافع وعبيد الله بن على وشرحبيل بن سعد ومحمد بن المنكدر.

* أما رواية أبى غطفان عنه:

ففي مسلم 1/ 274 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 290 والنسائي في الكبرى 4/ 155 وأحمد في المسند 6/ 8 و 9 والرويانى في مسنده 1/ 471 والطبراني في الكبير 1/ 328 والبخاري في التاريخ 3/ 106 و 5/ 138 والبيهقي 1/ 154:

من طريق عبد الله بن عبيدالله بن أبى رافع، وعمرو بن أبان بن عثمان كلاهما عن أبى غطفان عن أبى رافع قال:"أشهد لكنت أشوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأ" والسياق لمسلم إذ خرجه من طريق عبد الله بن عبيد الله وحده واختلف الرواة عن عمرو في اسمه فقال الأويسى: حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك عن عبادل بن على بن أبى

ص: 250

رافع كما تقدم وقال ابن أبى أويس: حدثنى سعيد عن عباد بن على بن أبى رافع عمر بن أبان ذكر ذلك البخاري في التاريخ وكما وقع الخلاف عن عمرو وقع اختلاف إسنادى في الرواة عن سعيد بن أبى هلال (راويه) عن عبد الله بن عبيدالله بن أبى رافع فقال: عمرو بن الحارث عن سعيد كما تقدم وقال: خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبى غطفان إذ جعل الحديث من رواية والد عبد الله المتقدم إلا أن السند فيه ضعف إلى خالد إذ هو من رواية عبد الله بن صالح.

* وأما رواية المغيرة عنه:

ففي مسند أحمد 6/ 9 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 66 والبخاري في التاريخ 3/ 106 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 66 والطبراني في الكبير 1/ 322:

من طريق عمرو بن أبى عمرو قال: أخبرنى المغيرة بن أبى رافع عن أبى رافع أنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل كتف شاة ثم صلى ولم يمس ماء" واختلف فيه على عمرو بن أبى عمرو فساقه الدراوردى عنه كما تقدم، تابع الدراوردى على ذلك محمد بن جعفر غندر، خالفهما سليمان بن بلال فقال: عن عمرو بن أبى عمرو عن حنين بن أبى المغيرة وذكره البخاري في ترجمة حنين من تاريخه وأشار إلى هذا الخلاف عن عمرو وهذا الخلاف يعتبر علة في أصول الحديث وإن كان الإمكان قائمًا أن عمر يرويه عنهما، وعلى أي فلا أعلم حالهما.

* وأما رواية عبيد الله بن على عنه:

فرواها الطبراني في الكبير 1/ 324 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 65:

من طريق القعنبى ثنا فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع عن عبد الله بن على عن جده قال: (طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بطن شاة فأكل منه ثم صلى العشاء ولم يتوضأ).

فائد صدوق، ومولاه قال ابن معين فيه: لا بأس به، وقال ابن أبى حاتم: سألت أبى عنه فقال: "لا بأس بحديثه ليس بمنكر الحديث قلت: يحتج بحديثه قال: لا، هو يحدث بشىء يسير وهو شيخ". اهـ.

وذكره ابن حبان في ثقاته ومن يكن كذلك فأقل حاله أن يكون حسن الحديث لا سيما وأنه عند ابن معين ثقة إذ يطلق عبارته السابقة على من كان كذلك فما قال ابن حجر في

ص: 251

التقريب من كونه لين غير سديد والحديث ضعيف لأن فيه انقطاع عبيد الله لم يلق جده وانظر تهذيب المزى 19/ 120 والصواب أنه يرويه عن جده بواسطة كما تقدم إلا أنه اختلف فيه أهو من رواية عبيد الله أم عبد الله تقدم ذلك.

* وأما رواية شرحبيل بن سعد عنه:

ففي مسند أحمد 6/ 392 والطبراني في الكبير 1/ 329 والدارقطني في العلل 7/ 20 وابن حبان 2/ 235:

من طريق أبى جعفر الرازى عنه به قال: أهديت له شاةً فجعلها في القدر فقال: "ناولنى الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع، ثم قال: ناولنى الذراع الآخر، فناولته الذراع الآخر، ثم قال: ناولنى الذراع الآخر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما للشاة ذراعان فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنك لو سكث لناولتنى ذراعًا ما سكت" ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحمًا باردًا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء". والسياق لأحمد وقد اختلف فيه على أبى جعفر الرازى فساقه خلف بن الوليد كما تقدم خالفه سلمة بن الفضل حيث رواه عن أبى جعفر وزاد داود بن أبى هند بينه وبين شرحبيل وصوب الدارقطني رواية خلف، وأبو جعفر الرازى ضعيف لكنه توبع عند الطبراني إذ تابعه زيد بن أبى أنيسة وسليمان بن أبى داود وسماك بن حرب وأبو خالد الدالانى.

* وأما رواية ابن المنكدر عنه:

ففي الكبير للطبراني 1/ 329:

من طريق أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن أبى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم "أكل من لحم شاة ولم يتوضأ" ورجاله ثقات إلا أن المزى ذكر في التهذيب أن رواية ابن المنكدر عن أبى رافع من قبيل الإرسال.

198 -

وأما حديث أم الحكم:

فذكر صاحب التحفة للمباركفورى أنه لم يجد حديثها والسبب في ذلك حسب الظاهر ما وقع في اسمها وكنيتها من الخلاف حيث قيل فيها ما تقدم وقيل أم حكيم كما وقع ذلك في الصحابة لابن أبى عاصم وغيره وقيل في اسمها صفية وقيل ضباعة وقيل عاتكة.

ص: 252

وروى حديثها عنها: إسحاق بن عبد الله بن الحارث وعمار بن أبى عمار.

* أما رواية إسحاق عنها:

ففي مسند أحمد 6/ 419 والبخاري في التاريخ 1/ 394 و 395 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 67 وابن أبى عاصم في الصحابة 5/ 465 والطبراني في الكبير 25/ 84 وأبى يعلى 6/ 325 و 338:

من طريق قتادة وداود بن أبى هند وهذا السياق لقتادة عن صالح أبى الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم حكيم بنت الزبير رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة رضي الله عنها فنهش عندها من كتف ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".

واختلف فيه على قتادة كما وقع أيضًا اختلاف عن الرواة الراوين له عنه، فممن رواه عن قتادة سعيد بن أبى عروبة وهمام وحجاج بن حجاج وموسى والد خلف وهشام.

أما سعيد ققال عنه يزيد بن هارون وخالد بن الحارث وابن أبى عدى وعبدة بن سليمان كما تقدم إلا أنهم اختلفوا في كنيتها فقال يزيد وخالد وابن أبى عدى ما سبق، وخالفهم عبدة حيث قال أم حكيم ذكر ذلك عنه البخاري في التاريخ ولا يضر ذلك إذ قد علم عينها وذاتها خالفهم أجمعين عبد الأعلى حيث رواه عن سعيد بالإسناد السابق قائلًا عنها عن أختها كما في تاريخ البخاري ولا شك أن رواية الجماعة أولى منه وأما همام فاختلف الرواة عنه أيضًا فقال عفان وعبد الصمد عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن جدته أم حكيم عن أختها ضباعة فجعل الحديث من مسند ضباعة كما وقع في رواية عبد الأعلى عن سعيد ووافق عفانًا وعبد الصمد على هذا بشر بن عمر عن همام إلا أنه خالفهما فقال عن أم الحكم والظاهر أن هذا الخلاف من همام حيث ذكر عنه بشر بن عمر ما يدل على ذلك كما وقع عند ابن أبى عاصم 5/ 461 وثم مخالفة لسعيد ثانية هي في إسقاط صالح أبى الخليل وثالثة هي قوله عن إسحاق بدلًا من عبد الله بن الحارث.

وأما حجاج بن حجاج فقال عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أم الحكم عن أختها ضباعة بنت الزبير فخالف في شيخ قتادة سعيد بن أبى عروبة وهمام بن يحيى وأشار البخاري في التاريخ إلى عدم صحة ذلك حيث قال: (لا أرى يصح ابن أبى طلحة). اهـ. ووافق همامًا حيث جعل الحديث من مسند ضباعة وهذه رواية مرجوحة.

ص: 253

وأما موسى بن خلف والد خلف فقال: عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله عن أم عطية عن أختها ضباعة فخالف في أم الحكم أو حكيم فكناها بما تقدم كما خالف في شيخ قتادة حيث قال: إسحاق ورواية سعيد جعلت الحديث من رواية والده وأولى الروايات رواية سعيد في المشهور عنه مع أن من جعل الحديث أيضًا عنه من مسند ضباعة كما تقدم في رواية عبد الأعلى لا يؤدى ذلك إلى اختلاف قادح إذ أم حكيم صحابية أيضًا فغاية ما يقال فيه إن رجحنا رواية عبد الأعلى أن يقال رواية الآخرين تعتبر مرسل صحابي.

* وأما رواية هشام عنه فخالف قتادة في إسناده جميع من تقدم حيث قال: عنه عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أم حكيم "أنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كتفًا من لحم" الحديث ولم أر لقتادة تصريحًا في جميع طرق الحديث وأحسنها سياقًا في الإسناد ما تقدم من رواية سعيد.

* وأما رواية داود بن أبى هند:

فاختلف الرواة عنه، فقال: جعفر بن سليمان عنه عن إسحاق بن عبد الله الهاشمى حدثتنى صفية فذكرت الحديث وقال: محبوب بن الحسن كذلك عنه إلا أنه قال: عن أم حكيم بنت الزبير بدلًا من صفية وحكم البخاري في التاريخ على رواية جعفر بالوهم فالله أعلم أن توهيمه إياه في قوله عن صفية إذ لم يتابع على ذلك علمًا بأن ابن أبى عاصم قال: اسمها صفية.

* وأما رواية عمار بن أبى عمار عنها:

ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده للهيثمى ص 44 و 45 والصحابة لابن أبى عاصم 5/ 465 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 65 والطبراني في الكنى من معجمه 25/ 84:

من طريق حجاج بن منهال وغيره عن عمار به فذكرت مثل ما تقدم وهذا الإسناد حسن، وعمار صدوق.

199 -

وأما حديث عمرو بن أمية الضمرى:

ففي البخاري 1/ 311 ومسلم 1/ 273 والمصنف في الجامع 4/ 276 وأبى عوانة في المستخرج 1/ 270 و 171 وابن ماجه 1/ 165 وأحمد 4/ 139 و 179 و 188 وغيرهم:

ص: 254

من عدة طرق إلى الزهرى عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ) والسياق للبخاري.

200 -

وأما حديث أم عامر:

فرواه أحمد 6/ 372 و 373 وابن سعد في الطبقات 8/ 319 و 320 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 66 والطبراني في الكبير 25/ 149:

كلهم من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت عن أم عامر بنت ابن يزيد بن السكن قال: "وكانت من المبايعات أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فتعرقه وهو في مسجد بنى عبد الأشهل ثم قام فصلى ولم يتوضأ" والسياق لابن سعد وابن أبى حبيبة منكر الحديث ومدار الحديث عليه وقد وقع فيه قلب في معجم الطبراني إذ فيه إسماعيل بن إبراهيم وذلك غلط والظاهر أن ذلك كائن ممن بعد الطبراني فقد عزاه في المجمع 1/ 254 على وجه الصواب إلا أنه وقع فيها ما نصه: "رواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عنها ولم أجد من ذكر هذين". اهـ. فقوله: "ابن أبى خليفة" غلط صوابه ابن أبى حبيبة وقوله: إنه لم يجد من ترجمهما قصور، إذ هما من رجال التهذيب وذلك مورد الفقراء.

201 -

وأما حديث سويد بن النعمان:

فرواه البخاري 1/ 312 ومسلم 1/ 90 و 91 وابن ماجه 1/ 165 والنسائي في الكبرى 4/ 162 وأحمد 3/ 462 و 488 وابن أبى شيبة 1/ 65 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 66:

من طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عنه "أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهى أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ" والسياق للبخاري.

202 -

وأما حديث أم سلمة:

فرواه عنها عطاء بن يسار، وزينب بنت أم سلمة، وسليمان بن يسار، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وأنس بن مالك.

ص: 255

* أما رواية عطاء عنها:

فعند المصنف 4/ 272 وأحمد في المسند 6/ 307 وعبد الرزاق 1/ 164 وابن المنذر في الأوسط 1/ 224 والطبراني في الكبير 23/ 286 والبيهقي في السنن 1/ 154:

من طريق ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته "أنها قربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنبًا مشويًّا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".

والسند صحيح، ومحمد بن يوسف هو المدنى ثقة حجة، وقد وقع في سنده اختلاف على، ابن جريج فرواه حجاج بن محمد وعبد الرزاق وروح بن عبادة بالسياق الإسنادى السابق خالفهم عثمان بن عمر كما يأتى فقال: عن سليمان بن يسار ولا شك أن رواية حجاج ومن تابع أقوى لا سيما وأن حجاجًا أوثق من أخذ عنه.

* وأما رواية زينب عنها:

ففي النسائي 1/ 90 وابن ماجه 1/ 165 وأحمد 6/ 292 وابن خزيمة 1/ 28 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 والطبراني في الكبير 23/ 351 و 253:

من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء" والسند صحيح.

تنبيه:

وقع في ابن أبى شيبة غلط في الإسناد إذ فيه حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن على بن الحسين أو حسين بن على عن زينب بنت أم سلمة قالتا: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث ففيه غلط في الإسناد وإرسال، وقد كنت أظن أن ذلك كائن من حاتم بن إسماعيل إذ رواه يحيى القطان وحفص بن غياث على السياق السابق وهو الصواب حتى وجدت أيضًا أن حاتم بن إسماعيل وافقهم على هذا السياق وأن هذا الموجود عنه غلط متأخر كائن من النساخ للمصنف، حجة ذلك أن الطبراني أخرجه من طريقه موافقًا ليحيى وحفص والله أعلم.

ص: 256

* وأما رواية سليمان بن يسار عنها:

ففي الطحاوى 1/ 65 والنسائي 1/ 90 والطبراني في الكبير 23/ 386:

من طريق أبى عاصم وعثمان بن عمر كلاهما عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار به ولفظه: قالت: "قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنبًا مشويًا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ" والسند صحيح.

تنبيه:

تقدم أن قلت أن فيه اختلافًا على ابن جريج والظاهر أن الحديث يرويه ابن جريج عن محمد بن يوسف عن عطاء وسليمان يقوى ذلك من تابع هنا عثمان بن عمر.

* وأما رواية ابن شداد عنها:

ففي النسائي في الكبرى 4/ 154 وأحمد 6/ 306 و 317 و 319 و 323 وأبى يعلى 6/ 282 وعلى بن الجعد في مسنده ص 100 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 65 والبخاري في التاريخ 5/ 115 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 65 وعبد الرزاق 1/ 166 والطبراني في الكبير 23/ 286 و 287:

من طرق عدة إلى أبى عون وهو محمد بن عبد الله الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: قال أبو هريرة: "الوضوء مما مست النار، فقال مروان: وكيف يسأل أحد وفينا أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم وأمهاتنا، قال: فأرسلنى إلى أم سلمة فسألتها، فقالت: أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ فناولته عرقًا أو كتفًا فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ" والسياق لعبد الرزاق وسنده صحيح

تنبيه:

ممن رواه عن أبى عون شعبة والثورى ومعمر وزعم الحافظ في الأطراف على المسند 9/ 405 أن ابن عيينة رواه أيضًا عن أبى عون ولم يصب في ذلك فقد وقع مصرحًا بكونه الثورى خارج المسند مثل مصنف عبد الرزاق والطحاوى وغيرهما علمًا بأن الذين رووه في المسند عن الثورى وكيع وابن مهدى وهما إذا أطلقا لا يعنيان إلا الثورى وقد نبه على هذا مخرج الأطراف إلا أنه لم يجزم بهذا.

ص: 257