الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} مجمل
.
لأنه محتمل لمسح جميع الرأس ولمسح بعضه، وليس أحدهما أولى من الآخر، فتحقق الإجمال، وإنما أوجبنا مسح مقدار الناصية، لأن فعله عليه السلام وقع بياناً له.
وذهب الباقون إلى نفي الإجمال.
لكن منهم من قال: إنه يفيد مسح جميع الرأس وإليه ذهب مالك رضي الله عنه، ومن الأصوليين القاضي، ومن الأدباء ابن جني.
ومنهم من قال: إنه يفيد التبعيض وإليه ذهب أصحابنا.
ومنهم من قال: يفيد القدر المشترك بين الكل والبعض، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه، واختاره جماعة من الأصوليين، نحو القاضي
عبد الجبار وغيره.
وتمام الكلام فيه قد مر في اللغات فلا نعيده.