الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة التاسعة
اختلفوا في مفهوم نحو قوله: لا عالم في المدينة إلا زيد، فجماهير منكري المفهوم ذهبوا إلى إثباته، وأصرت الحنفية على إنكاره أيضًا:
وقد عرفت ما في هذه المسألة من الكلام نفيًا وإثباتًا في باب الاستثناء فلا حاجة إلى الإعادة.
"
المسألة العاشرة"
اختلفوا في مفهوم نحو قوله عليه السلام "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
"
.................................................................
وقوله "الأعمال بالنيات"" والشفعة فيما لم يقسم".
ونحو قول القائل: العالم زيد، وصديقي زيد.
فذهب بعض منكري المفهوم نحو الغزالي وغيره: إلى أنه يدل على الحصر.
وأنكره الباقون: نحو القاضي أبي بكر، والحنفية.
احتج القائلون بالحصر بوجهين:
أحدهما: إنما ندرك التفرقة بين قول: القائل: زيد صديقي، وبين قوله: صديقي زيد، وبين قوله: التكبير تحريمها، والتسليم/ (335/ب) تحليلها، بين قوله:(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ولولا أن الثاني يفيد الحصر لما حصلت التفرقة بينهما، لأن كل من قال بالتفرقة بينهما قال: إن تلك التفرقة بإفادة الحصر وعدم إفادته فالقول بحصول التفرقة مع أن تلك التفرقة غير ما ذكرناه من إفادة الحصر، وعدم إفادته قول لم يقل به أحد.
وثانيهما: أنه لو لم يفد الحصر، لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، لأن قولنا: صديقي، مبتدأ وقولنا: زيد، وخبره في قولنا: صديقي زيد، لأن المعرفتين إذا اجتمعتا فأيهما قدمت فهي المبتدأ فلو لم تنحصر الصداقة في زيد، لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وهو باطل إذ لا يجوز أن يقال: الحيوان إنسان، والإنسان زيد.
فإن قلت: إنما يلزم ما ذكرتم أن لو كان، قوله:[صديقي] زيد يفيد العموم، أما بتقدير أن لا يفيد ذلك لم يلزم ما ذكرتم من المحذور، لأنه يصير تقديم الكلام بعض أصدقائي زيد، ومعلوم أن هذا لا يفيد الحصر، فكذا ما هو في تقديره، وهذا التقدير بعينه في قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
قلت: ما ذكرتم من الاحتمال موجود في قولنا: الحيوان إنسان والإنسان زيد فكان ينبغي أن يجوز.
سلمناه: لكن قد تقدم في باب العموم أن المفرد المعرف يفيد العموم.
احتجوا: بأنه لو أفاد الحصر، لكان قول القائل: صديقي زيد وعمرو، تناقضًا، لأن قوله: صديقي زيد يفيد الحصر، وقوله: عمرو، يقتضي أن لا تكون صداقته منحصرة في زيد، بل توجد فيه وفي عمرو فكان تناقضًا.
وجوابه: أنه إنما يفيد الحصر أن لو لم يقترن به ما يغيره عن وضعه، فأما إذا اقترن ما بغيره عنه فلا "والمعطوف" عليه "يغيره" عنه، لأنه حينئذ يصير المعطوف مع "المعطوف" عليه جملة واحدة، والمعطوف عليه بدون المعطوف بعض الكلام، وبعض الكلام لا اقتضاء له على الانفراد، وهذا كحال المستثنى منه مع الاستثناء، فإنه لو لم يقترن به كان تمام الكلام، وبتقدير الاقتران به يصير بعض الكلام. وهذا تمام الكلام في المفهوم.
النوع العاشر
الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام
وسكوته وتقريره
وفيه مسائل: