الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التجوز بالنسبة إلى عرفهم، وإذا لم يكن لهم فيه عرف مغاير للغة واللفظ عام بحسب الوضع، وجب إجراؤه على عمومه بخلاف الألفاظ العرفية، فإن العرف الطارئ نسخ الوضع الأول، فلم يكن ما نحن فيه من قبيل ما ذكرتم في شيء.
المسألة السادسة
[قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص]
اللفظ العام إذا قصد به المتكلم المدح أو الذم لا يوجب ذلك تخصيصه عند الجماهير.
خلافا لبعض فقهائنا، ونسب ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه.
مثاله قوله تعالى: {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} وقوله: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} فالقائلون بالتخصيص: منعوا التعلق بالأول: في وجوب الزكاة في الحلي وما يجري مجراه.
وبالثاني: في انقطاع الوعيد عن أصحاب الكبائر.
وقالوا: المقصود من الكلام الأول إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة تحذيرا من الادخار وترغيبا في الإنفاق لا التعميم.
ومن الثاني: مدح المؤمنين ترغيبا في الإيمان، وذم الكافرين تحذيرا عن الكفر لا التعميم.