الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الحادية عشرة
روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه تردد في إجمال قوله تعالى: {وأحل الله البيع} وتعميمه
.
وإلى كل واحد من الاحتمالين ذهب قوم.
وفصل إمام الحرمين، وقال: إنه مجمل في البيع الذي اشتمل على جهة من جهات الزيادات، مبين في البيع الذي لا مفاضلة فيه بوجه من الوجوه.
واعلم أن تردده فيه- رضي الله عنه يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه بناء على تردده في أن الألف واللام في المفرد، هل هما ظاهران في العموم أو في الجنس، فإنه بتقدير أن يكون ظاهرا في الجنس، يكون اللفظ صادقا على الكل والبعض، فيكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما.
وكلام الغزالي- رحمه الله تعالى- يشعر باحتمال التردد بين التعميم والعهد.
وهو باطل، لأنه يلزمه القول بالإجمال في الجمع المعرف، لإمكان هذا الاحتمال فيه وهو جزم بالإجمال لا تردد فيه.
وثانيهما: أنه وإن جعلهما ظاهرين في إفادة التعميم، عند عدم معهود سابق، لكن يجعل قول الله تعالى فيه:{وحرم الربا} جاريا مجرى الاستثناء منه وهو المجهول، لأن الربا هو الزيادة لغة، ومن المعلوم أن كل زيادة لا تحرم فما هو المراد من الربا المجهول، والعام إذا استثنى المجهول منه صار مجملا وفاقا.
ومن هذا المأخذ نشأ تفصيل إمام الحرمين- رحمه الله تعالى- وأما من جزم باحتمال لتعميم فهو بناء على أن الألف واللام في المفرد للعموم، وقد مر مأخذه ولم يجعل قوله تعالى:{وحرم الربا} جاريا مجرى الاستثناء بل يجعله جملة أخرى مستقلة فمقتضى قوله تعالى:
{وأحل الله البيع وحرم الربا} عنده إحلال كل بيع إلا ما خصه الدليل وتحريم كل زيادة إلا ما خصه الدليل.
وأما من جزم باحتمال الإجمال فهو بناء على أنهما ليستا للعموم في المفرد بل للجنس، والجنس يصدق على القليل والكثير، فيكون اللفظ مترددًا بين الكل وبين البعض، فيكون مجملا بالنسبة إلى كل واحد منهما.
وترددوا أيضا في إجمال قوله تعالى: {وافعلوا الخير} . وتعميمه.
فذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه عام حتى استدلت به على وجوب