الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمعتمد، والجواب خاص بالمعتمد عام في المجامع وغيره.
وحكم هذا القسم على رأي من يرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ظاهر، وأما على رأي المخصصين فيحتمل أن يختص بالسبب أيضا لكن مع ما ذكر من القيد إذ لم يرد على القسم الثالث سوى ذكر القيد فيعتبر ذلك من غير تغيير وهو الاحتمال الأظهر، ويحتمل أن لا يختص به بل يجري على عمومه، لأنه لما عدل عن ذكر الحكم على إطلاقه إلى ذكر قيد فيه خالف السؤال فكأنه ابتدأ به والخطاب العام المبتدأ به يجري على عمومه، فكذا هذا.
المسألة الرابعة
[في تخصيص العام بذكر بعضه]
لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه عند الجماهير من الفقهاء والأصوليين.
خلافاً لأبي ثور.
مثاله: قوله عليه السلام: "أي إهاب دبغ فقد طهر" فإنه عام في كل جلد غير مدبوغ، إذ الإهاب اسم لذلك، وقال عليه السلام في شاة ميمونة "دباغها طهورها" فهذا لا يكون مخصصا لذلك العام عندنا حتى يقال: إن المراد من الإهاب هو جلد الشاة لا غير.
خلافا له، فإنه قال: المراد من الإهاب هو جلد الشاة.
لنا: أن المخصص يجب أن يكون منافيا للعام، وذكر بعض العام بحكم العام غير مناف له، فلا يكون مخصصا له.
احتج الخصم: بأن المفهوم مخصص، كما ذكرتم واعترفتم به، وتخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم كما عداه بطريق المفهوم فتخصيص جلد الشاة بالذكر يدل على نفي ذلك الحكم عما عداه، وإذا ورد عام متناول لكل الجلود، وقع التعارض بينه وبين مفهوم هذا الخاص، فيكون مخصصا له كيلا يلزم الترك بالدليل الخاص.
وجوابه: أن مفهوم المخالفة الذي أثبتناه مخصصا فهو مفهوم الصفة لا مفهوم اللقب، فإن القول به عندنا: باطل، وذكر جلد الشاة إنما يدل على عدم ما عداه بطريق مفهوم اللقب لا بطريق مفهوم الصفة، فلا يرد ذلك علينا إلزاما، ولو سلم أن مفهوم اللقب حجة، لكنه في غاية الضعف لا يصلح أن يكون مقاوما للعموم، فالتمسك بالعموم أولى ولا استبعاد في ذلك، فإن القياس وخبر الواحد حجة عند كثير في الناس/ (276/ أ)، فإذا عارضهما