الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محتجين بأن التنصيص على خروج البعض على مقتضى العموم يوهم اقتصار التخصيص فيه واستعمال العام في الباقي فلو كان شيء آخر مخصوصا عنه لزم التجهيل / (310/ب) والإلباس وهو غير جائز على الشارع.
وجوابه: أن ترك بيان التخصيص حالة الخطاب بالعام، مع كونه ظاهرا في التعميم يوهم التعميم أيضا: لا بل يغلب الظن بذلك، فإذا لم يكن ذلك مانعا من التخصيص مع أن دلالته لفظية، فلأن لا يكون ذكر بعض المخصوص مانعا من التخصيص شيئا آخر مع أن دلالته على إثبات الحكم في غيره بجهة مفهوم الاسم بطريق الأولى.
المسألة السادسة
[في جواز تأخير تبليغ الوحي للرسول]
القائلون: بعدم جواز تأخير البيان من وقت الخطاب.
اختلفوا في أنه هل يجوز للرسول عليه السلام تأخير تبليغ ما أوحى إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة أم لا؟
فذهب الجماهير منهم إلى تجويزه. ومنع الباقون منه
احتج المجوزون: بأن معرفة الأحكام إنما تجب بوجوب العمل بها، ولهذا لم يجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها، ولا عمل قبل الوقت فلا يجب معرفتها قبله، فلا يجب على النبي عليه السلام تبليغها إذ ذاك، غذ الأصل عدم علة أخرى لأجلها يجب، ولأنه يحتمل أن يعلم الله تعالى في التقديم مفسدة وفي التأخير مصلحة، وحينئذ يكون الواجب هو التأخير] ويحتمل أن يعلم أن في التقديم مصلحة وفي التأخير مفسدة، وحينئذ يكون الواجب هو التقديم [، ويحتمل أن يعلم أن الأمرين على السوية، وحينئذ لا يكون التقديم واجبا أيضا: إذ الوجوب لا لمصلحة عبث غير جائز، وبتقدير أن يكون جائزا لكنه خلاف الأصل، فعدم وجوب التقديم يتحقق على احتمالين ووجوبه يتحقق على احتمال واحد، ولا شك أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد بعينه فعدم وجوب التقديم أغلب على الظن، ولا نعني بكون التقديم غير واجب سوى هذا، وأما مصلحة التوطين والتهيئ والعزم فبتقدير خلوها عن المعارض فمن لا يقتضي الوجوب، وإلا لجاز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، وهو غير جائز باتفاق بيننا.