الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
في بيان الطرق التي يعرف كون الفعل واجبًا، أو ندبًا، أو مباحًا
.
اعلم أن وجوب التأسي به عليه السلام، لما كان موقوفًا على معرفة وجه الفعل يحتاج إلى معرفة وجه الفعل.
ولا نقول: يجب معرفة وجه الفعل "كما وقع في كلام الإمام رحمه الله، لأن وجوب التأسي به ليس مطلقًا حتى يجب معرفة وجه الفعل" الذي يتوقف عليه التأسي به، بل إنما يجب بعد معرفة وجه الفعل "فلا يجب تحصيل معرفة وجه الفعل".
أما الوجوب فيعرف بطرق:
أحدها: أن ينص عليه الرسول عليه السلام "على" أنه واجب.
وثانيها: أن يقع امتثالًا لنص دال على الوجوب.
وثالثها: أن يقع بيانًا لنص دال على الوجوب.
ورابعها: أن يدل دليل على أنه فعله على وجه القضاء لعبادة ثبتت وجوبها عليه.
وخامسها:/ (343/ب) أن يدل دليل على: أنه كان مخيرًا بينه وبين "فعل آخر قد ثبت وجوبه، إذ التخيير لا يقع بين الواجب وبين" ما ليس بواجب.
وسادسها: أن يوقعه مع أمارة، قد تقرر في الشريعة إنها أمارة الوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة.
وسابعها: أنه يكون جزء الشرط موجب كفعل ما وجب بالنذر.
وثامنها: أنه لو لم يكن واجبًا لما جاز فعله كزيادة الركوع في صلاة الخسوف.
وتساعها: أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب، فإن هذا يدل على الوجوب ظاهرًا، لأنه لو كان غير واجب لنصب عليه دليلًا أو لأخل بتركه لئلا يكون موهمًا لإيجاب ما ليس بواجب.
وأما المندوب: فيعرف بتلك الطرق الخمسة الأول وبغيرها، نحو أن يعرف أنه عليه السلام قصد القرية بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح الوجود، ثم يعرف عدم الوجوب بالأصل فثبت الندب، ونحو أن يداوم على الفعل، ثم يخل به من غير نسخ، لأن مداومته تدل على كونه طاعة، وإخلاله من غير نسخ يدل على أنه ليس بواجب.
وأما المباح: فيعرف بالطرق الثلاثة الأول.
وبطريقة أخرى وهي مجرد الفعل، فإنه إذا ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا جرح عليه في ذلك الفعل، ويعرف نفي وجوبه وندبيته بالبقاء على حكم الأصل فيعرف حينئذ أنه مباح.