الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَرَائِطُ التَّيَمُّم
إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب
قَالَ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1)
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ (2) فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ "، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَيَقُولُ:" وَمَا يُدْرِينِي؟، لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ "(3)
(1)[النساء/43]
(2)
أَيْ: يتبول.
(3)
(حم) 2614 ، (طب) ج12ص238ح12987 ، انظر الصَّحِيحَة: 2629
(هق)، وَعَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ: حَضَرَتِ الصَلَاةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ (1) عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِىي مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَبأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ (2) أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ. (3)
(1) أي مائل.
(2)
الغلوة: قدر رمية سهم.
(3)
(هق) 1039 ، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2629، والضعيفة تحت حديث: 1635
(خ م)، وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (1) ثُمَّ رَدَّ عليه السلام "(2)
(1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009
(2)
(خ) 330 ، (م) 114 - (369) ، (س) 311 ، (د) 329