المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌صِفَة التَّيَمُّم (س د جة) ، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّم

- ‌إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب

- ‌الْمَرَض مِنْ أَعْذَار التَّيَمُّم

- ‌تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء

- ‌صِفَة التَّيَمُّم

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض التَّيَمُّم

- ‌النِّيَّة فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْح الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم

- ‌سُنَن التَّيَمُّم

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّيَامُنُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّم

- ‌يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوء

- ‌زَوَال الْعُذْر الْمُبِيح لِلتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُبَاح بِالتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

- ‌التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ

- ‌التَّيَمُّم بِكُلّ مَا لَهُ غُبَار

- ‌اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَسْح

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌تَعْرِيفُ الْخُفّ

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوق

- ‌الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَب

- ‌الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

- ‌شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

- ‌مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

- ‌اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح

- ‌نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌الْجَنَابَة

- ‌جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه

- ‌لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد

- ‌عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

- ‌صِيَامُ الْجُنُب

- ‌الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ

- ‌الْحَيْض

- ‌حُكْمُ الْحَيْض

- ‌صِفَةُ الْحَيْض

- ‌أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

- ‌صَلَاةُ الْحَائِض

- ‌صَوْم الْحَائِض

- ‌دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

- ‌الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ

- ‌السَّعْيُ لِلْحَائِضِ

- ‌وَطْء الْحَائِض

- ‌وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ

- ‌حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة

- ‌جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض

- ‌سُؤْرُ الْحَائِض

- ‌سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض

- ‌حَيْضُ الْحَامِل

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

- ‌الِاسْتِحَاضَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة

- ‌صِفَة الاسْتِحَاضَة

- ‌مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب

- ‌النِّفَاس

- ‌مُدَّةُ النِّفَاس

- ‌أَكْثَرُ النِّفَاس

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالنِّفَاسِ

- ‌صَلَاةُ النُّفَسَاء

- ‌صَوْمُ النُّفَسَاء

- ‌دُخُولُ النُّفَسَاءِ الْمَسْجِدَ وَالْمُكْثُ فِيهِ

- ‌طَوَافُ النُّفَسَاءِ

- ‌سُقُوطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ عَنْ النُّفَسَاء

- ‌وَطْءُ النُّفَسَاءِ

- ‌اَلِاسْتِمْتَاع بِالنُّفَسَاءِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس

- ‌طَلَاقُ النُّفَسَاء

- ‌مَا تَقْضِي النُّفَسَاءُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا نُفِسَتْ

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاس

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَا عَلَى النُّفَسَاء

- ‌سُنَن الْفِطْرَة

- ‌الْخِتَان

- ‌أَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ

- ‌حُكْم الْخِتَان

- ‌خِتَان الرَّجُل

- ‌خِتَانُ الْمَرْأَة

- ‌وَقْتُ الْخِتَان

- ‌وَلِيمَةُ الْخِتَان

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الِاسْتِحْدَاد (حَلْق الْعَانَة)

- ‌حُكْم الاسْتِحْدَاد

- ‌وَقْتُ الِاسْتِحْدَاد

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب

- ‌حُكْم قَصّ الشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّة قَصّ الشَّارِب

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ إِعْفَاءُ اللِّحْيَة

- ‌حُكْم إِعْفَاء اللِّحْيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ نَتْفُ الْإِبِط

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الْإِبِط

- ‌وَقْت نَتْف الْإِبِط

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ غَسْلُ الْبَرَاجِم

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَار

- ‌وَقْت تَقْلِيم الْأَظْفَار

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ السِّوَاك

- ‌حُكْم السِّوَاك

- ‌مَا يُسْتَاكُ بِهِ

- ‌كَيْفِيَّة اِسْتِخْدَام السِّوَاك

- ‌تَنْظِيفُ السِّوَاك

- ‌أَوْقَاتُ اِسْتِعْمَالِ السِّوَاك

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْل

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاة

- ‌السِّوَاكُ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَة

- ‌السِّوَاك لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآن

- ‌السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْت

- ‌{الصَّلَاة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاة

- ‌حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْمُ تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ وَالمُؤَكَّدَة

- ‌عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاة

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْبُلُوغ

- ‌أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اَلطَّهَارَة

- ‌طَهَارَةُ اَلثَّوْبِ مِنْ النَّجَس

- ‌الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَائِض

- ‌الصَّلاةُ فِي ثِيَابٍ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّار

- ‌طَهَارَةُ الْبَدَن

- ‌طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَث

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ اَلطَّهُورَيْنِ

- ‌طَهَارَة اَلْبَدَن مِنْ اَلنَّجَس

- ‌طَهَارَةُ مَا يَحْمِلهُ الْمُصَلِّي أَوْ يُبَاشِرهُ

- ‌طَهَارَةُ الْمَكَان

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة

- ‌تَجَنُّبُ اَلصَّلَاةِ فِي الْحَمَّام

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِل

- ‌تَجَنُّب اَلصَّلَاة فِي الْبِيعَة وَالْكَنِيسَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سَتْرُ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَة اَلرَّجُل فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة

- ‌شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَة مَا تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة

- ‌اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْإِسْدَال فِي اَلصَّلَاة وَغَيْرهَا

- ‌صَلَاةُ الْمُلَثَّم

- ‌الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوب

- ‌اَلصَّلَاةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَيْهِ صُوَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاة

- ‌وَقْت اَلْفَجْر

- ‌وَقْتُ الظُّهْر

- ‌وَقْت اَلْعَصْر

- ‌تَعْجِيلُ الْعَصْر

- ‌وَقْتُ الْمَغْرِب

- ‌تَعْجِيل اَلْمَغْرِب

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب لَيْلَةَ مُزْدَلِفَة لِلحَاجّ

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب عند الإفطار

- ‌وَقْتُ الْعِشَاء

- ‌الْأَذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْد قَضَاءِ اَلْفَوَائِت

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُنْفَرِد

- ‌حُكْمُ أَذَانِ اَلْمَرْأَة

- ‌فَضْلُ الْأَذَان

- ‌عَدَدُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌صِفَةُ الْأَذَان

- ‌وَقْتُ الْأَذَان

- ‌مَوْضِعُ الْأَذَان

- ‌صِفَة اَلْمُؤَذِّن

- ‌الْأَحَقُّ بِالْأَذَان

- ‌مَنْ يَصِحّ أَذَانُه

الفصل: ‌ ‌صِفَة التَّيَمُّم (س د جة) ، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي

‌صِفَة التَّيَمُّم

(س د جة)، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ:(عَرَّسَ (1) رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَوَّلَاتِ الْجَيْشِ (2) وَمَعَهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (3) فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا ، وفي رواية:(وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا)(4) فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ (5) وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ) (6) وفي رواية: (فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا)(7)(فَمَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ ")(8)(فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: وَاللهِ مَا عَلِمْتُ يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ ، مَاذَا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي حَبْسِكِ إِيَّاهُمْ مِنْ الْبَرَكَةِ وَالْيُسْرِ)(9).

(1)(عَرَّسَ): إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِر لِيَسْتَرِيحَ نَزْلَة ثُمَّ يَرْتَحِل ، وَقَالَ الْخَلِيل وَأَكْثَر أَئِمَّة اللُّغَة: التَّعْرِيس: نُزُول الْمُسَافِر آخِر اللَّيْل لِلنَّوْمِ وَالِاسْتِرَاحَة ، وَلَا يُسَمَّى نُزُول أَوَّل اللَّيْل تَعْرِيسًا. عون المعبود (ج1 /ص 368)

(2)

وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْش ، قَالَ اِبْن التِّين شَارِح الْبُخَارِيّ: الْبَيْدَاء هُوَ ذُو الْحُلَيْفَة بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَدِينَة مِنْ طَرِيق مَكَّة، وَذَات الْجَيْش: وَرَاء ذِي الْحُلَيْفَة ، وَذَات الْجَيْش وَأَوَّلَات الْجَيْش وَاحِد. عون المعبود - (ج 1 / ص 368)

(3)

الْجَزْع: خَرَز فِيهِ سَوَاد وَبَيَاض ، وَظَفَار: مَدِينَة مَعْرُوفَة بِسَوَاحِل الْيَمَن. عون المعبود - (ج 1 / ص 368)

(4)

(س) 314

(5)

المَنْكِب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.

(6)

(د) 320 ، (س) 314 ، (حم) 18348

(7)

(جة) 565 ، (د) 318 ، 319

(8)

(د) 318 ، (جة) 565، انظر المشكاة: 536

(9)

(حم) 26384 ، (جة) 565 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

ص: 13

(خ م س د)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزاعِيِّ قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍبلِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّا كُنَّا أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ (1) فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ) (2)(فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:)(3)(" إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا (4) ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (5)؟ ") (6)(فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ (7) فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا ، لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ (8)) (9) (فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَاللهِ (10)) (11)(بَلْ نُوَلِّيكَ (12) مِنْ ذَلِكَ (13) مَا تَوَلَّيْتَ (14)) (15).

(1) أَيْ: تَقَلَّبْتُ، وَكَأَنَّ عَمَّارًا اِسْتَعْمَلَ الْقِيَاسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِذَا وَقَعَ بَدَلَ الْوُضُوء ، وَقَعَ عَلَى هَيْئَةِ الْوُضُوء ، رَأَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَنْ الْغُسْلِ يَقَعُ عَلَى هَيْئَةِ الْغُسْل.

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وُقُوعُ اِجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ فِي زَمَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْحَقّ، وَأَنَّهُ إِذَا عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْإِعَادَة. فتح الباري (ج 2 / ص 30)

(2)

(م) 368 ، (خ) 331

(3)

(س) 312

(4)

اسْتُدِلَّ بِالنَّفْخِ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ التُّرَابِ، وَعَلَى سُقُوطِ اِسْتِحْبَابِ التَّكْرَارِ فِي التَّيَمُّم؛ لِأَنَّ التَّكْرَارَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّخْفِيف. فتح الباري (ج 2 / ص 30)

(5)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْتقدم شرحهةُ فِي هَذَا الْحَدِيث، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ ثَبَتَتْ بِالْأَمْرِ ، دَلَّتْ عَلَى النَّسْخِ ، وَلَزِمَ قَبُولهَا، لَكِنْ إِنَّمَا وَرَدَتْ بِالْفِعْلِ ، فَتُحْمَلُ عَلَى الْأَكْمَل، وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيل. فتح الباري (ج 2 / ص 30)

(6)

(خ) 331 ، (م) 368 ، (د) 324

(7)

أَيْ: قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ: اِتَّقِ اللهَ تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيهِ ، وَتَثَبَّتْ ، فَلَعَلَّكَ نَسِيتَ

أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْأَمْر. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85)

(8)

أَيْ: إِنْ رَأَيْتَ الْمَصْلَحَةَ فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيثِ بِهِ رَاجِحَةً عَلَى مَصْلَحَةِ تَحْدِيثِي بِهِ ، أَمْسَكْت، فَإِنَّ طَاعَتكَ وَاجِبَةٌ عَلَيَّ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَأَصْلُ تَبْلِيِغ هَذِهِ السُّنَّةِ وَأَدَاءِ الْعِلْمِ قَدْ حَصَلَ. شرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 85)

(9)

(م) 368

(10)

أَيْ: لَا تُمْسِكْ تَحْدِيثَكَ بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَذَكُّرِي أَنْ لَا يَكُونَ حَقًّا فِي نَفْسِ الْأَمْر، فَلَيْسَ لِي أَنْ أَمْنَعكَ مِنْ التَّحْدِيث بِهِ. عون المعبود (1/ 370)

(11)

(د) 322 ، (م) 368

(12)

أَيْ: نَكِلُ إِلَيْكَ ، وَنَرُدُّ إِلَيْكَ مَا قُلْتَ. عون المعبود - (ج 1 / ص 370)

(13)

أَيْ: مِنْ أَمْرِ التَّيَمُّم. عون المعبود - (ج 1 / ص 370)

(14)

أَيْ: مَا وَلَّيْتَهُ نَفْسَك ، وَرَضِيت لَهَا بِهِ ، كَأَنَّهُ مَا قَطَعَ بِخَطَئِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ ، فَجَوَّزَ عَلَيْهِ الْوَهْم ، وَعَلَى نَفْسِهِ النِّسْيَان.

وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ أَنَّ الِاسْتِيعَابَ إِلَى الذِّرَاعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ فِي التَّيَمُّم. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 236)

(15)

(س) 318 ، (م) 368

ص: 14

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:(كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنهما فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ)(1)(إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ لَا نُصَلِّي؟ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ ، إِنْ لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ)(2)(فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (3) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:) (4)(لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا ، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمْ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا - يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى -)(5)(فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى:)(6)(فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟:)(7)(بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ)(8)(فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا - ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ -؟ ")(9)

وفي رواية: (ضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ)(10)

وفي رواية: (ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ)(11)

وفي رواية: (ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ)(12)(فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ)(13)

(1)(م) 110 - (368) ، (خ) 340

(2)

(حم) 18356 ، (خ) 340 ، (م) 110 - (368)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

[المائدة: 6]

(4)

(خ) 340 ، (م) 110 - (368)

(5)

(حم) 18356 ، (خ) 340 ، (م) 110 - (368)

(6)

(خ) 340

(7)

(حم) 18356

(8)

(حم) 19560 ، (خ) 340 ، (م) 110 - (368)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح

(9)

(م) 110 - (368) ، (حم) 19560

(10)

(خ) 340 ، (د) 321 ، (س) 320

(11)

(حم) 19560

(12)

(م) 111 - (368)

(13)

(خ) 338 ، (م) 110 - (368) ، (حم) 18356

ص: 15

(د)، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّيَمُّمِ ، " فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ "(1)

(1)(د) 327 ، (حب) 1303 ، (هق) 951

ص: 16

(ش)، وَعَنْ عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ "(1)

(1)(ش) 1686 ، (د) ، (حم) 18345، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3020 ، الصَّحِيحَة: 694، وقال الألباني في الإرواء تحت حديث162: واعلم أنه قد روي هذا الحديث عن عمار بلفظ ضربتين كما وقع في بعض طرقه إلى المرفقين ، وكل ذلك معلول لَا يصح ، قال الحافظ في التلخيص (ص 56):" وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة ، وما روي عنه من ضرتين فكلها مضطربة، وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ " ، وفي الضربتين أحاديث أخرى وهي معلولة أيضا كما بينه الحافظ في " التلخيص " ، وحققتُ القول على بعضها في " ضعيف سنن أبي داود "(رقم 58 و 59) أ. هـ

ص: 17

(جة)، وَعَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنَا كُهَيْلٍ قَالَا: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه عَنْ التَّيَمُّمِ فَقَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا: وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ "(1)

(1)(جة) 570

ص: 18

(خ م)، وَعَنْ أَبِي جُهَيْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ " ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، " فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (1) ثُمَّ رَدَّ عليه السلام "(2)

(1) يَعْنِي: أَنَّهُ تَيَمَّمَ. (حم): 22009

(2)

(خ) 330 ، (م) 114 - (369) ، (س) 311 ، (د) 329

ص: 19