الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن
(م س)، وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ:(أَتَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ)(1)(فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي)(2)(فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ)(4)(فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ (5) ") (6)
(1)(م) 85 - (276) ، (س) 129
(2)
(م) 86 - (276) ، (س) 129
(3)
(م) 85 - (276) ، (حم) 748
(4)
(س) 129 ، (جة) 552
(5)
قال المرداوي في الْإِنْصَاف (ج1 ص220): وَأَطْلَقَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَبُطْلَانِ الْمَسْحِ بِفَرَاغِ مُدَّتِهِ وَخَلْعِ حَائِلِهِ وَغَيْرِهِمَا مُطْلَقًا. أ. هـ
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ج1 ص178): الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ " هَلْ الْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَآلِ؟ " ، فِيهِ خِلَافٌ ، وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ ، وَيُعَبَّرُ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِعِبَارَاتٍ ، مِنْهَا: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُدَّةِ الْخُفِّ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ فَأَحْرَمَ بِهَا ، فَهَلْ تَنْعَقِدُ؟ ، فِيهِ وَجْهَانِ ، الْأَصَحُّ: نَعَمْ. أ. هـ
(6)
(س) 128 ، (م) 85 - (276) ، (جة) 552 ، (حم) 1126
(ش)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ "(1)
(1)(ش) 1924، انظر صَحِيح الْجَامِع: 293 ، الصَّحِيحَة: 1201
(ت س حم)، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:(أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ رضي الله عنه أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟)(1)(فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (2)") (3) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ ، قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (4) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا)(5) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (6)(مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)(7)(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ")(8)
(1)(ت) 3535
(2)
مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ ، أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه ، أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد ، وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137)
(3)
(حم) 18118 ، (ت) 3535
(4)
(س) 158
(5)
(س) 126
(6)
(ت) 3535
(7)
(س) 127
(8)
(ت) 3535 ، (س) 127 ، (جة) 478 ، (حم) 18120 ، حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول ، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ
(جة)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْ مِصْرَ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ؟ ، قُلْتُ: مِنْ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ. (1)
(1)(جة) 558، انظر الصَّحِيحَة: 2622 ، وقال الألباني في الصحيحة: وبهذا يتجلى لك الصواب بإذن الله تعالى، فلا جَرَم أن صحح الحديث من سبق ذكرهم، وتبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في " مجموع الفتاوى " (21/ 178):" وهو حديث صحيح " ، ويمكن أن يلحق بهم البيهقي والنووي وغيرهما ممن أورده ولم يضعفه، بل ساقه معارضا به أحاديث التوقيت الذي استدل بها الجمهور، فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله:" وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى ". ونقله النووي في " المجموع "(1/ 485) وارتضاه ، فلو أنهما وجدا مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه وبين أحاديث التوقيت بما ذكراه ، على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر، وهو أن يُحمل حديث عمر على الضرورة وتعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفين ، وهل يشترط أن يكونا غير مخرقين؟ ، فقال (21/ 177):" فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث، وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع، فقال له عمر: أصبت السنة ، وهو حديث صحيح " ، وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال (21/ 215):" لما ذهبت على البريد وَجَدَّ بنا السَّيْر وقد انقضت مدة المسح ، فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظَنِّي عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزَّلْتُ حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: " أصبت السنة " على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ " ، أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق
…
فحمدت الله على الموافقة، (قال): وهي مسألة نافعة جدا " ، قلت: ولقد صدق رحمه الله، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد نقل الشيخ علاء الدين المرداوي في كتابه " الإنصاف " (1/ 176) عن شيخ الإسلام أنه قال في " الاختيارات ": لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق (عليه) اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المُجَهَّزِ في مصلحة المسلمين " ، وأَقَرَّه. وهو في " الاختيارات "(ص 15) المفردة. أ. هـ