الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة
(د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، فلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا)(1)(لَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ ، وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ")(2)
(1)(د) 4113
(2)
(د) 4114 ، (هق) 3036 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1803،
وقال: (تنبيه) استدلَّ المصنف (ابن ضْوَيَّان) بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المُحَرَّمة ، كالمزوجة ، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.
وفي هذا الاستدلال نظرٌ لَا يخفى ، لأن الحديث خاصٌّ بالسيد إذا زوَّج جاريته. ولذلك قال البيهقي (7/ 94): " المراد بالحديث: نهْيُ السيد عن النظرِ إلى عورتِها إذا زوَّجَها ، وهي: ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها.
إِلَّا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمَتَه أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة "
قال: " وعلى هذا يدلُّ سائرُ طرقه ، وذلك لَا يُنْبِئُ عما دلَّت عليه الرواية الأولى " والصحيح: أنها لَا تُبدي لسيِّدِها بعدما زوَّجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. وبالله التوفيق. أ. هـ
(عب ش)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلَتْ أَمَةٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ كَانَ يَعْرِفُهَا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ مُتَقَنِّعَةً بِهِ، فَسَأَلَهَا: أَعَتَقْتِ؟، قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَمَا بَالُ الْجِلْبَابِ؟، ضَعِيهِ عَنْ رَأسِكِ وفي رواية:(اكْشِفِي رَأسَكِ)(1) إنَّمَا الْجِلْبَابُ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ [فلَا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ](2) فَتَلَكَّأَتْ، فَقَامَ إلَيْهَا بِالدِّرَّةِ فَضَرَبَ بِهَا بِرَأسِهَا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْ رَأسِهَا. (3)
(1)(عب) 5064
(2)
(ش) 6236
(3)
(ش) 6240 ، (عب) 5064 ، صححه الألباني في الارواء: 1796، وتحت الحديث: 1796 ، وقال: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(هق)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رضي الله عنه يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ. (1)
(1)(هق) 3038 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1796،
وفي كتاب (حِجَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَة) ص43