الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس
قَالَ تَعَالَى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (1)
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (2): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ "(3)
الشرح (4)
(1)[البقرة/238]
(2)
أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم.
فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة ، إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا ، فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ ،
أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر.
فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ.
أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع ، وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر ، يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة ، أَحَدُهَا أَوْسَط ، وَالْبَقِيَّة أَرْكَان،
فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا ، فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ ، وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط ، سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء ، وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8)
(3)
(خ) 8 ، (م) 16
(4)
(تَنْبِيهَات): أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره:" وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ".
ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عليه السلام.
أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات.
ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ، أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)
(ت س د جة)، وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإِنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ")(1) وفي رواية: (فَإِنْ صَلَحَتْ ، صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ)(2)(فَإِنْ أَكْمَلَهَا (3) كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ (4)) (5)(وَإِنْ كَانَ انْتُقِصَ)(6)(مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ ، قَالَ الرَّبُّ عز وجل: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ (7) يُكَمِّلُ لَهُ مَا انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ؟) (8)(فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ ، قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ)(9)(ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ")(10)
الشرح (11)
(1)(ت) 413
(2)
(طس) 1859 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2573، الصَّحِيحَة: 1358
(3)
أَيْ: أَدَّاهَا تَامَّة وَصَحِيحَة. عون المعبود - (ج 2 / ص 359)
(4)
أَيْ: أن ما زاد على الفريضة من سنن ونوافل ، يُكتب له تطوعا. ع
(5)
(جة) 1426
(6)
(س) 466
(7)
أَيْ: سُنَّةً أَوْ نَافِلَةً مِنْ الصَّلَاة ، قَبْلَ الْفَرْضِ أَوْ بَعْدَه ، أَوْ مُطْلَقًا. عون المعبود (2/ 359)
(8)
(ت) 413
(9)
(د) 864
(10)
(جة) 1425 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2574
(11)
قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: هَذَا الَّذِي وَرَدَ مِنْ إِكْمَال مَا يَنْتَقِصُ الْعَبْدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ بِمَا لَهُ مِنْ التَّطَوُّع ، يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا اِنْتَقَصَ مِنْ السُّنَنِ وَالْهَيْئَاتِ الْمَشْرُوعَةِ الْمُرَغَّبِ فِيهَا ، مِنْ الْخُشُوعِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَةِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَة ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْفَرِيضَة ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ فِي التَّطَوُّع.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَاد: مَا تَرَكَ مِنْ الْفَرَائِضِ رَأسًا ، فَلَمْ يُصَلِّهِ ، فَيُعَوَّضُ عَنْهُ مِنْ التَّطَوُّعِ ، وَاللهُ تَعَالَى يَقْبَلُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ الصَّحِيحَةِ عِوَضًا عَنْ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَة ، وَلِلهِ سُبْحَانه أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ، فَلَهُ الْفَضْلُ وَالْمَنّ. عون (2/ 359)
(خد جة هب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ:)(2)
(الصَلَاةَ ، الصَلَاةَ ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)(3)(فَمَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُهَا)(4)(حَتَّى جَعَلَ يُغَرْغِرُ بِهَا فِي صَدْرِهِ ، وَمَا يُفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ ")(5)
(1)(خد) 158 ، (د) 5156 ، (جة) 2698 ، صحيح الأدب المفرد: 118
(2)
(جة) 2697
(3)
(خد) 158 ، (د) 5156 ، (حم) 585 ، الصحيحة: 868 ،الإرواء: 2178
(4)
(جة) 1625 ، (ك) 4388 ، انظر فقه السيرة: 501
(5)
(هب) 8552 ، (يع) 2933 ، (ك) 4388 ، (حب) 6605 ،
(حم) 26526 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 868