الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة
حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (1) "(2)
(1)(الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406)
(2)
(د) 641 ، (ت) 377 ، (جة) 655 ، (حم) 25208 ، وصححه الألباني في الإرواء: 196