الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا
قال النووي (62 - 333): قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا مَضَى زَمَنُ حَيْضَتِهَا ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تغتسل في الحالِ لِأَوَّلِ صَلاةٍ تُدْرِكُهَا ، وَلَا يَجوزُ لَهَا أَنْ تَتْرُكَ بَعْدَ ذَلِكَ صَلَاةً وَلَا صَومًا ، ولا يَمْتَنِعُ زَوْجُها من وَطْئِهَا ، ولا تَمْتَنِعُ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ ، وَلَا تَسْتَظْهِرُ بِشَيْءٍ أَصْلًا.
وَعَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه رِوَايَةٌ أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ عَادَتِهَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ.