الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب
(خ)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ)(1)(وَهِيَ تُصَلِّي (2)) (3)(قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ (4) ")
(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ب فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، ثُمَّ طُوفِي. (5)
(1)(خ) 303
(2)
قال النووي (62 - 333):
واذا استوثقت بالشَّدِّ على الصفة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا ، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت مِنَ النَّوَافِلِ ، لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا ، وَلِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ ، أو زالت الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ ، فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ ، بَطَلَتْ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ ، لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ ، لِتَقْصِيرِهَا ، وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ ،
فَيُنْظَرُ فِيهِ ، إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأثِيرٌ ، أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ ، وَجَبَ التَّجْدِيدُ ، وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، أَصَحُّهُمَا: وُجُوبُ التَّجْدِيدِ ، كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ. أ. هـ
قلت: لو كان دم الاستحاضة نجسا لما جاز لها أن تسمح لهذا الدم أن يخرج في المسجد. ع
(3)
(خ) 304 ، (د) 2476 ، (جة) 1780 ، (حم) 25042
(4)
(خ) 303
(5)
(ط) 844 ، وإسناده صحيح.