الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة
(س د)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي لَأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا الْقَمِيصُ ، أَفَأُصَلِّي فِيهِ؟)(1)(قَالَ: " نَعَمْ ، وَازْرُرْهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ")(2)
(1)(س) 765 ، (د) 632
(2)
(د) 632 ، (س) 765 ، (حم) 16568 ، حسنه الألباني في الإرواء: 268
(د)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ ، قَالَتْ:" نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "(1)
(1)(د) 366 ، (س) 294 ، (جة) 540 ، (حم) 26803
(جة)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا (1) بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ "، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: يَا رَسُولَ اللهِ ، تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ ، قَالَ:" نَعَمْ ، أُصَلِّي فِيهِ ، وَفِيهِ (2) "(3)
(1) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَاكِيًا عَنْ الْأَخْفَشِ: إنَّ التَّوَشُّحَ ، هُوَ أَنْ يَأخُذَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْسَرِ ، مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُسْرَى ، فَيُلْقِيَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ، وَيُلْقِيَ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنِ ، مِنْ تَحْتِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ: وَهَذَا التَّوَشُّحُ الَّذِي جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:{رَأَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ} . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. قَوْلُهُ: (مُتَوَشِّحًا بِهِ) فِي الْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ " مُشْتَمِلًا ". وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ " مُلْتَحِفًا " بِهِ ، وَقَدْ جَعَلَهَا النَّوَوِيُّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، فَقَالَ: الْمُشْتَمِلُ ، وَالْمُتَوَشِّحُ ، وَالْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، مَعْنَاهُ وَاحِدٌ هُنَا ، وَقَدْ سَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ ، وَفَرَّقَ الْأَخْفَشُ بَيْنَ الِاشْتِمَالِ وَالتَّوَشُّحِ فَقَالَ: إنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ أَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُلُ بِرِدَائِهِ أَوْ بِكِسَائِهِ مِنْ رَأسِهِ إلَى قَدَمِهِ وَيَرُدَّ طَرَفَ الثَّوْبِ الْأَيْمَنِ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ قَالَ: وَالتَّوَشُّحُ وَذَكَرَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ ، وَفَائِدَةُ التَّوَشُّحِ وَالِاشْتِمَالِ وَالِالْتِحَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ لَا يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إلَى عَوْرَةِ نَفْسِهِ إذَا رَكَعَ ، وَلِئَلَّا يَسْقُطَ الثَّوْبُ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. أ. هـ
(2)
أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ. (جة) 541
(3)
(جة) 541
(خ م د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ)(1) وفي رواية: (لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ)(2) وفي رواية: (لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ)(3)(مِنْهُ)(4)(شَيْءٌ (5) ") (6)
(1)(خ) 352 ، (م) 516
(2)
(د) 626 ، (حم) 7305
(3)
(س) 769 ، (حم) 9981
(4)
(م) 516 ، (س) 769 ، (د) 626
(5)
الْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَتَّزِر فِي وَسَطه وَيَشُدّ طَرَفَيْ الثَّوْب فِي حَقْوَيْهِ ، بَلْ يَتَوَشَّح بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ لِيَحْصُل السَّتْر لِجُزْءٍ مِنْ أَعَالِي الْبَدَن وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَن فِي سَتْر الْعَوْرَة. فتح الباري (ج 2 / ص 57)
وقال النووي (ج 2 / ص 274): قَالَ الْعُلَمَاء: حِكْمَته أَنَّهُ إِذَا ائْتَزَرَ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء لَمْ يُؤْمِن أَنْ تَنْكَشِف عَوْرَته بِخِلَافِ مَا إِذَا جَعَلَ بَعْضه عَلَى عَاتِقه، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاج إِلَى إِمْسَاكه بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْهِ فَيَشْغَل بِذَلِكَ، وَتَفُوتهُ سُنَّة وُضِعَ الْيَد الْيُمْنَى عَلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الْيُسْرَى تَحْت صَدْره، وَرَفْعهمَا حَيْثُ شُرِعَ الرَّفْع، وَغَيْر ذَلِكَ، لِأَنَّ فِيهِ تَرْك سَتْر أَعْلَى الْبَدَن وَمَوْضِع الزِّينَة وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى:{خُذُوا زِينَتكُمْ} ،
ثُمَّ قَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ،
فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة،
سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا.
وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف رحمهم الله: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل / تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأثَم بِتَرْكِهِ،
وَحُجَّة الْجُمْهُور قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيث جَابِر رضي الله عنه: " فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَأتَزِرْ بِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ، وَرَوَاهُ مُسْلِم. أ. هـ
(6)
(خ) 352 ، (م) 516 ، (س) 769 ، (د) 626
(خ د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)(1)(عَلَى عَاتِقَيْهِ)(2) وفي رواية: (عَلَى عَاتِقِهِ ")(3)
(1)(خ) 353 ، (د) 627
(2)
(د) 627 ، (حم) 7459
(3)
(حم) 7597 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.
(خ م جة)، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ ، وفي رواية: (مُلْتَحِفًا)(1) وفي رواية: (مُتَوَشِّحًا بِهِ)(2) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ) (3) وفي رواية: (مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ")(4)
(1)(م) 280 - (517) ، (د) 628
قَالَ الشَّوْكَانِيّ: الِالْتِحَاف بِالثَّوْبِ التَّغَطِّي بِهِ ، كَمَا أَفَادَهُ فِي الْقَامُوس ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَشُدّ الثَّوْب فِي وَسَطه فَيُصَلِّي مَكْشُوف الْمَنْكِبَيْنِ ، بَلْ يَأتَزِر بِهِ وَيَرْفَع طَرَفَيْهِ فَيَلْتَحِف بِهِمَا فَيَكُون بِمَنْزِلَةِ الْإِزَار وَالرِّدَاء، هَذَا إِذَا كَانَ الثَّوْب وَاسِعًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ ضَيِّقًا جَازَ الِاتِّزَار بِهِ مِنْ دُون كَرَاهَة ، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الْمُشْتَمِل وَالْمُتَوَشِّح وَالْمُخَالِف مَعْنَاهَا وَاحِد هُنَا ، قَالَ اِبْن السِّكِّيت: التَّوَشُّح أَنْ يَأخُذ طَرَف الثَّوْب الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبه الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى وَيَأخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر مِنْ تَحْت يَده الْيُمْنَى ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره. عون المعبود - (ج 2 / ص 147)
(2)
(جة) 1049 ، (م)(517) ، (حم) 16379
(3)
(خ) 349 ، (م) 278 - (517) ، (ت) 339 ، (س) 764
(4)
(م) 280 - (517) ، (خ) 347 ، (د) 628
المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ "، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: الْمَكْتُوبَةَ؟ ، قَالَ: الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ. (1)
(1)(حم) 14383 ، (م) 281 - (518)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.