الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة
اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة
(خ ت د حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (1)) (2)(اشْتِمَالِ الْيَهُودِ - وَوَصَفَ لَنَا مُحَمَّدٌ ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَحَدِ جَانِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهَا)(3)
وفي رواية: (أَنْ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ)(4)
وفي رواية: (أَنْ يَلْتَحِفُ فِي ثَوْبِهِ ، وَيُخْرِجُ شِقَّهُ)(5)
وفي رواية: (أَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ)(6)(وَعَنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ)(7)
وفي رواية: (يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ)(8)
وفي رواية: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ ")(9)
(1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الصَمَّاء: أَنْ يُجَلِّلَ جَسَدَهُ بِالثَّوْبِ لَا يَرْفَع مِنْهُ جَانِبًا ، وَلَا يُبْقِي مَا يُخْرِج مِنْهُ يَده ، قَالَ اِبْن قُتَيْبَة: سُمِّيَتْ صَمَّاء؛ لِأَنَّهُ يَسُدّ الْمَنَافِذ كُلّهَا فَتَصِير كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاء الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَرْق ، وَقَالَ الْفُقَهَاء: هُوَ أَنْ يَلْتَحِف بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ يَرْفَعهُ مِنْ أَحَد جَانِبَيْهِ فَيَضَعهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، فَيَصِير فَرْجه بَادِيًا ، قَالَ النَّوَوِيّ: فَعَلَى تَفْسِير أَهْل اللُّغَة يَكُون مَكْرُوهًا لِئَلَّا يَعْرِض لَهُ حَاجَة فَيَتَعَسَّر عَلَيْهِ إِخْرَاج يَده فَيَلْحَقهُ الضَّرَر، وَعَلَى تَفْسِير الْفُقَهَاء يَحْرُم لِأَجْلِ اِنْكِشَاف الْعَوْرَة ، قُلْت: ظَاهِرُ سِيَاق الْمُصَنِّف مُوَافِق لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاء ، وَلَفْظه: " وَالصَّمَّاء ، أَنْ يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أَحَد عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَد شِقَّيْهِ ، وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون مَوْقُوفًا فَهُوَ حُجَّة عَلَى الصَّحِيح؛ لِأَنَّهُ تَفْسِير مِنْ الرَّاوِي لَا يُخَالِف ظَاهِر الْخَبَر. فتح الباري (ج 2 / ص 69)
(2)
(خ) 361 ، (ت) 1758 ، (جة) 3561
(3)
(حم) 10542 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(4)
(د) 4080
(5)
(حم) 8936 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(خ) 5483
(7)
(خ) 5481 ، (ت) 1758 ، (جة) 3561
(8)
(خ) 559 ، (د) 4080
(9)
(خ) 2038
(خ م ت حم) ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (2)(لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا)(3)(وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ)(4)(لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)(5)(وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ)(6)(وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ")(7)(قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، وَأَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ)(8).
(1)(الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام. وَالزِّمَام هُوَ السَّيْر الَّذِي يَعْقِد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع.
(2)
(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4137
(3)
(خ) 5518 ، (م) 67 - (2097) ، (ت) 1774 ، (د) 4136
(4)
(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4137
(5)
(حم) 14586 ، (خ) 360 ، (م) 70 - (2099)
(6)
(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4081
(7)
(ت) 2766 ، (م) 72 - (2099) ، (د) 4865
(8)
(حم) 14214 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.