المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌وَقْتُ الظُّهْر قَالَ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّم

- ‌إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب

- ‌الْمَرَض مِنْ أَعْذَار التَّيَمُّم

- ‌تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء

- ‌صِفَة التَّيَمُّم

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض التَّيَمُّم

- ‌النِّيَّة فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْح الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم

- ‌سُنَن التَّيَمُّم

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّيَامُنُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّم

- ‌يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوء

- ‌زَوَال الْعُذْر الْمُبِيح لِلتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُبَاح بِالتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

- ‌التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ

- ‌التَّيَمُّم بِكُلّ مَا لَهُ غُبَار

- ‌اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَسْح

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌تَعْرِيفُ الْخُفّ

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوق

- ‌الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَب

- ‌الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

- ‌شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

- ‌مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

- ‌اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح

- ‌نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌الْجَنَابَة

- ‌جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه

- ‌لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد

- ‌عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

- ‌صِيَامُ الْجُنُب

- ‌الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ

- ‌الْحَيْض

- ‌حُكْمُ الْحَيْض

- ‌صِفَةُ الْحَيْض

- ‌أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

- ‌صَلَاةُ الْحَائِض

- ‌صَوْم الْحَائِض

- ‌دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

- ‌الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ

- ‌السَّعْيُ لِلْحَائِضِ

- ‌وَطْء الْحَائِض

- ‌وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ

- ‌حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة

- ‌جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض

- ‌سُؤْرُ الْحَائِض

- ‌سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض

- ‌حَيْضُ الْحَامِل

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

- ‌الِاسْتِحَاضَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة

- ‌صِفَة الاسْتِحَاضَة

- ‌مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب

- ‌النِّفَاس

- ‌مُدَّةُ النِّفَاس

- ‌أَكْثَرُ النِّفَاس

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالنِّفَاسِ

- ‌صَلَاةُ النُّفَسَاء

- ‌صَوْمُ النُّفَسَاء

- ‌دُخُولُ النُّفَسَاءِ الْمَسْجِدَ وَالْمُكْثُ فِيهِ

- ‌طَوَافُ النُّفَسَاءِ

- ‌سُقُوطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ عَنْ النُّفَسَاء

- ‌وَطْءُ النُّفَسَاءِ

- ‌اَلِاسْتِمْتَاع بِالنُّفَسَاءِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس

- ‌طَلَاقُ النُّفَسَاء

- ‌مَا تَقْضِي النُّفَسَاءُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا نُفِسَتْ

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاس

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَا عَلَى النُّفَسَاء

- ‌سُنَن الْفِطْرَة

- ‌الْخِتَان

- ‌أَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ

- ‌حُكْم الْخِتَان

- ‌خِتَان الرَّجُل

- ‌خِتَانُ الْمَرْأَة

- ‌وَقْتُ الْخِتَان

- ‌وَلِيمَةُ الْخِتَان

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الِاسْتِحْدَاد (حَلْق الْعَانَة)

- ‌حُكْم الاسْتِحْدَاد

- ‌وَقْتُ الِاسْتِحْدَاد

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب

- ‌حُكْم قَصّ الشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّة قَصّ الشَّارِب

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ إِعْفَاءُ اللِّحْيَة

- ‌حُكْم إِعْفَاء اللِّحْيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ نَتْفُ الْإِبِط

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الْإِبِط

- ‌وَقْت نَتْف الْإِبِط

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ غَسْلُ الْبَرَاجِم

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَار

- ‌وَقْت تَقْلِيم الْأَظْفَار

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ السِّوَاك

- ‌حُكْم السِّوَاك

- ‌مَا يُسْتَاكُ بِهِ

- ‌كَيْفِيَّة اِسْتِخْدَام السِّوَاك

- ‌تَنْظِيفُ السِّوَاك

- ‌أَوْقَاتُ اِسْتِعْمَالِ السِّوَاك

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْل

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاة

- ‌السِّوَاكُ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَة

- ‌السِّوَاك لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآن

- ‌السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْت

- ‌{الصَّلَاة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاة

- ‌حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْمُ تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ وَالمُؤَكَّدَة

- ‌عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاة

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْبُلُوغ

- ‌أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اَلطَّهَارَة

- ‌طَهَارَةُ اَلثَّوْبِ مِنْ النَّجَس

- ‌الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَائِض

- ‌الصَّلاةُ فِي ثِيَابٍ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّار

- ‌طَهَارَةُ الْبَدَن

- ‌طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَث

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ اَلطَّهُورَيْنِ

- ‌طَهَارَة اَلْبَدَن مِنْ اَلنَّجَس

- ‌طَهَارَةُ مَا يَحْمِلهُ الْمُصَلِّي أَوْ يُبَاشِرهُ

- ‌طَهَارَةُ الْمَكَان

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة

- ‌تَجَنُّبُ اَلصَّلَاةِ فِي الْحَمَّام

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِل

- ‌تَجَنُّب اَلصَّلَاة فِي الْبِيعَة وَالْكَنِيسَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سَتْرُ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَة اَلرَّجُل فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة

- ‌شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَة مَا تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة

- ‌اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْإِسْدَال فِي اَلصَّلَاة وَغَيْرهَا

- ‌صَلَاةُ الْمُلَثَّم

- ‌الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوب

- ‌اَلصَّلَاةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَيْهِ صُوَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاة

- ‌وَقْت اَلْفَجْر

- ‌وَقْتُ الظُّهْر

- ‌وَقْت اَلْعَصْر

- ‌تَعْجِيلُ الْعَصْر

- ‌وَقْتُ الْمَغْرِب

- ‌تَعْجِيل اَلْمَغْرِب

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب لَيْلَةَ مُزْدَلِفَة لِلحَاجّ

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب عند الإفطار

- ‌وَقْتُ الْعِشَاء

- ‌الْأَذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْد قَضَاءِ اَلْفَوَائِت

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُنْفَرِد

- ‌حُكْمُ أَذَانِ اَلْمَرْأَة

- ‌فَضْلُ الْأَذَان

- ‌عَدَدُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌صِفَةُ الْأَذَان

- ‌وَقْتُ الْأَذَان

- ‌مَوْضِعُ الْأَذَان

- ‌صِفَة اَلْمُؤَذِّن

- ‌الْأَحَقُّ بِالْأَذَان

- ‌مَنْ يَصِحّ أَذَانُه

الفصل: ‌ ‌وَقْتُ الظُّهْر قَالَ تَعَالَى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

(ط)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:{دُلُوكُ الشَّمْسِ} (1): مَيْلُهَا. (2)

(1)[الإسراء/78]

(2)

(ط) 19

ص: 391

(ت س د حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ الْبَيْتِ (1) مَرَّتَيْنِ (2) فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا) (3)(حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ (4) قَدْرَ الشِّرَاكِ (5)) (6)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ)(7)(غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ)(8)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ (9) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ وفي رواية: (سَطَعَ)(10) الْفَجْرُ وفي رواية: (حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلًا)(11) وَحَرُمَ الطَّعَامُ [وَالشَّرَابُ](12) عَلَى الصَّائِمِ (13)) (14)(فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، صَلَّى بِيَ)(15)(الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ (16)) (17) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ)(18)(لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (19) ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ) (20) وفي رواية: (حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ)(21)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ)(22) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتْ الشَّمْسُ ، وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ)(23)(ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ)(24)(الْأَوَّلُ)(25)(ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتْ الْأَرْضُ (26)) (27) وفي رواية: (ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ جِدًّا)(28)(ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ")(29)

وفي رواية: (" مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ (30) ") (31)

الشرح (32)

(1) أَيْ: الْكَعْبَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(2)

أَيْ: فِي يَوْمَيْنِ لِيُعَرِّفنِي كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَأَوْقَاتِهَا. عون المعبود (1/ 438)

(3)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (خ) 3049 ، (م) 166 - (610) ،

وقال الألباني: حسن صحيح ، انظر المشكاة (583)، والإرواء (249)، وصحيح أبي داود (416)

(4)

أَيْ: الشَّمْس ، وَالْمُرَاد مِنْهَا الْفَيْء ، أَيْ: الظِّلّ الرَّاجِع مِنْ النُّقْصَان إِلَى الزِّيَادَة ، وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلُ شِرَاك النَّعْل. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(5)

قَالَ اِبْنُ الْأَثِيرِ: قَدْرُهُ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَى مَعْنَى التَّحْدِيدِ ، وَلَكِنَّ زَوَالَ الشَّمْسِ لَا يَبِينُ إِلَّا بِأَقَلِّ مَا يُرَى مِنْ الظِّلِّ ، وَكَانَ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ هَذَا الْقَدْرُ ، وَالظِّلُّ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ ، وَإِنَّمَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ فِي مِثْلِ مَكَّةَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَقِلُّ فِيهَا الظِّلُّ ، فَإِذَا كَانَ طُولُ النَّهَارِ ، وَاسْتَوَتْ الشَّمْسُ فَوْقَ الْكَعْبَةِ ، لَمْ يُرَ بِشَيْءٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ظَلَّ ، فَكُلُّ بَلَدٍ يَكُون أَقْرَبَ إِلَى خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَمُعَدَّلِ النَّهَارِ ، يَكُونُ الظِّلُّ فِيهِ أُقْصَرَ ، وَكَلَّمَا بَعُدَ عَنْهُمَا إِلَى جِهَةِ الشِّمَالِ ، يَكُونُ الظِّلُّ أَطْوَلَ.

والشِّرَاكُ: سَيْرُ النَّعْلِ الذي يُمْسِكُ بِالنَّعْلِ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ. تحفة الأحوذي (1/ 178)

(6)

(د) 393 ، (حم) 3081

(7)

(ت) 149 ، (د) 393

(8)

(س) 502 ، (ت) 149

(9)

أَيْ: الْأَحْمَر عَلَى الْأَشْهَر.

قَالَ اِبْن الْأَثِير: الشَّفَق مِنْ الْأَضْدَاد ، يَقَعُ عَلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي تُرَى فِي الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْس ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الْأُفُقِ الْغَرْبِيِّ بَعْد الْحُمْرَةِ الْمَذْكُورَة، وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(10)

(س) 526

(11)

(س) 502

(12)

(د) 393 ، (حم) 3081

(13)

يَعْنِي أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ} . عون المعبود (ج 1 / ص 438)

(14)

(ت) 149 ، (د) 393

(15)

(د) 393

(16)

أَيْ: قَرِيبًا مِنْهُ ، أَيْ: مِنْ غَيْر الْفَيْء. عون المعبود - (ج 1 / ص 438)

(17)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(18)

(س) 513

(19)

أَيْ: فَرَغَ مِنْ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ كَمَا شَرَعَ فِي الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَئِذٍ ،

قَالَ الشَّافِعِيّ: وَبِهِ يَنْدَفِعُ اِشْتِرَاكُهُمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا زَعَمَهُ جَمَاعَة،

وَيَدُلّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِم " وَقْتُ الظُّهْر ، مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْر ".عون المعبود (1/ 438)

(20)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(21)

(س) 513

(22)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(23)

(س) 502

(24)

(ت) 149 ، (د) 393 ، (س) 526

(25)

(حم) 3081 ، (س) 526 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(26)

أَيْ: أَضَاءَت ، أَوْ دَخَلَتْ فِي وَقْت الْإِسْفَار. عون المعبود (ج 1 / ص 438)

(27)

(ت) 149 ، (د) 393

(28)

(س) 526

(29)

(ت) 149 ، (د) 393 ، وصححه الألباني في الإرواء: 249

(30)

فَيَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِهِ ، وَوَسَطِهِ ، وَآخِرِه. عون المعبود (ج 1 / ص 438)

(31)

(س) 513 ، وصححه الألباني في الإرواء: 250

(32)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ فِي بَيَانِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِهِ ، فَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ ، وَعَدَلَ آخَرُونَ عَنِ الْقَوْلِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ إِلَى حَدِيثٍ آخَر.

فَمِمَّنْ قَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِتَوْقِيتِ أَوَّلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَآخِرِهَا: مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ.

وَقَالَ اِبْنُ الْمُبَارَك ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ: آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ ، أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ. وَاحْتَجَّ بِمَا فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ.

وَقَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ ، وَإِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَيْضًا.

وَقَالَ: لَوْ أَنَّ مُصَلِّيَيْنِ صَلَّيَا أَحَدُهُمَا الظُّهْرَ ، وَالْآخَرُ الْعَصْرَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، صَحَّتْ صَلَاةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا أَرَادَ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْأَوْقَاتِ ، وَتَحْدِيدِ أَوَائِلِهَا وَآخِرِهَا ، دُونَ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَصِفَاتِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فِي آخِرِهِ:" وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " ، فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ هَؤُلَاءِ ، لَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ فِي أَمْرِ الْأَوْقَاتِ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ.

وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ وَلَا ضَرُورَةٌ ، عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ،

فَأَمَّا أَصْحَابُ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ ، فَآخِرُ وَقْتِهَا لَهُمْ غُرُوبُ الشَّمْسِ.

وَقَالَ سُفْيَانُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُهُ ، وَيَكُونُ بَاقِيًا مَا لَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ.

وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الْمَغْرِبُ ، فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا غُرُوب الشَّمْس، وَاِخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا وَقْتَ لِلْمَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِد.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأيِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.

وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ.

وَأَمَّا الشَّفَقُ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ الْحُمْرَة ، وَهُوَ الْمَرْوِيّ عَنْ اِبْن عُمَر، وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُول ، وَطَاوُسٍ ، وَبِهِ قَالَ مَالِك ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْن أَبِي لَيْلَى ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ.

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفَقُ الْبَيَاضُ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ.

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ.

وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسَ الشَّفَقُ: الْبَيَاضُ.

قَالَ بَعْضُهُمُ: الشَّفَقُ: اسْمٌ لِلْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضُ مَعًا ، إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يُطْلَقُ فِي أَحْمَرَ لَيْسَ بِقَانِي ، وَأَبْيَضَ لَيْسَ بِنَاصِعٍ ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِالْأَدِلَّةِ، لَا بِنَفْسِ الِاسْمِ كَالْقَرْءِ ، الَّذِي يَقَعُ اسْمُهُ عَلَى الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا ، وَكَسَائِرِ نَظَائِرِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ.

وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَبِهِ قَالَ الشافعي.

وَقَالَ الثَّوْرِيّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأي ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ: آخِرُ وَقْتِهَا نِصْفُ اللَّيْلِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَفُوتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ "

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَعِكْرِمَةُ.

وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ اِبْن عَبَّاسٍ وَهُوَ الْإِسْفَارُ وَذَلِكَ لِأَصْحَابِ الرَّفَاهِيَةِ ، وَلِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، وَقَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، لَمْ تَفُتْهُ الصُّبْحُ ، وَهَذَا فِي أَصْحَابِ الْعُذْرِ وَالضَّرُورَاتِ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، وَطَلَعَتْ لَهُ الشَّمْسُ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، فَجَعَلُوهُ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأيِ: مَنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ ، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ. عون المعبود - (2/ 43)

ص: 392

(م ت س د حم)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ)(1)(فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعَنَا الصَلَاةَ)(2)(هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)(3)(فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ)(4)(وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ؟ - وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -)(5)(ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ)(6)(وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)(7)(فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي ، أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ ، فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا)(8) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ)(9) وفي رواية: (فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ)(10)(وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ)(11)(لَمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ)(12) وفي رواية: (وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ)(13) وفي رواية: (ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ احْمَرَّتْ الشَّمْسُ)(14)(ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ)(15)(وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا)(16)(حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ)(17)(ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَلَاةِ؟ " ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ")(18)

(1)(م) 176 - (613)

(2)

(م) 177 - (613)

(3)

(س) 519 ، (م) 176 - (613)

(4)

(م) 176 - (613)

(5)

(حم) 19748 ، (س) 523 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(6)

(م) 176 - (613)

(7)

(م) 178 - (614) ، (حم) 19748 ، (د) 395

(8)

(م) 176 - (613) ، (جة) 667 ، (حم) 23005

(9)

(م) 178 - (614) ، (س) 523 ، (حم) 19748

(10)

(د) 395

(11)

(م) 176 - (613)

(12)

(م) 177 - (613)

(13)

(د) 395

(14)

(م) 178 - (614) ، (س) 523 ، (حم) 19748

(15)

(ت) 152 ، (م) 176 - (614) ، (حم) 23005

(16)

(م) 176 - (613)

(17)

(م) 178 - (614) ، (س) 523 ، (د) 395 ، (حم) 19748

(18)

(م) 176 - (613) ، (س) 519 ، (ت) 152 ، (جة) 667

ص: 393

(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلصَلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا: وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا: حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ "(1)

(1)(ت) 151 ، (حم) 7172، (هق) 1635 ، انظر الصحيحة: 1696 ، الثمر المستطاب (1/ 56)

ص: 394

(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّيْتُمْ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمْ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "(1)

(1)(م) 171 - (612) ، (هق) 1612

ص: 395

(د)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ ، فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: نَزَلَ جِبْرِيلُ عليه السلام فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ - يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ - فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فِينْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَلَاةِ فِيأتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ (1) وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ " (2)

(1) قَالَ اِبْن الْأَثِير: الْغَلَس: ظُلْمَة آخِر اللَّيْل إِذَا اِخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاح. عون المعبود - (ج 1 / ص 439)

(2)

(د) 394 ، (حب) 1449 ، (خ) 3049 ، (م) 166 - (610) ، (س) 494 ، (جة) 668 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 249، وفي صحيح موارد الظمآن: 236

ص: 396

(خ م س)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:(لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ)(1)(كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما)(2)(عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وفي رواية: (وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ)(3) وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ) (4)(وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ ، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ ، وَالصُّبْحَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ")(5)

(1)(م) 233 - (646) ، (خ) 535 ، (س) 527

(2)

(م) 234 - (646)

(3)

(س) 527 ، (خ) 535 ، (م) 233 - (646)

(4)

(خ) 540 ، (م) 233 - (646) ، (د) 397

(5)

(م) 233 - (646) ، (خ) 535 ، (س) 527 ، (حم) 15011

ص: 397

(خ م س د حم)، وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ:(دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟)(1)(قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ)(2) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ)(3) وفي رواية: (كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ)(4)(وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ)(5)(قَالَ سَيَّارٌ: لَا أَدْرِي فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ فِي كِلْتَيْهِمَا)(6)(وَيُصَلِّي الظُّهْرَ)(7) وفي رواية: (يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى)(8)(حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ)(9)(وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ (10)) (11) وفي رواية: (وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ)(12)(قَالَ سَيَّارٌ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ)(13)(إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وفي رواية: إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ")(14)

(1)(خ) 522

(2)

(د) 398

(3)

(س) 495 ، (م) 235 - (647) ، (خ) 771 ، (حم) 19782

(4)

(خ) 516 ، (م) 235 - (647)

(5)

(خ) 516 ، (م) 235 - (647) ، (د) 398 ، (جة) 818

(6)

(حم) 19824 ، (خ) 771 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(7)

(خ) 516 ، (م) 235 - (647) ، (س) 495

(8)

(خ) 522 ، (س) 525 ، (حم) 19782

(9)

(خ) 771 ، (م) 235 - (647) ، (س) 495

(10)

قال أبوداود: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا. (د) 406

(11)

(خ) 522 ، (م) 235 - (647) ، (س) 495 ، (حم) 19782

(12)

(خ) 516 ، (د) 398

(13)

(خ) 522 ، (م) 235 - (647) ، (س) 525 ، (حم) 19824

(14)

(خ) 516 ، (م) 236 - (647) ، (د) 398

ص: 398

(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ"(1)

(1)(م) 188 - (618) ، (جة) 673 ، (حم) 21054

ص: 399

(ت) ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ"(1)

(1)(ت) 156 ، (خ) 515 ، (م) 136 - (2359) ، (س) 496 ، (حم) 12664 ، (حب) 1502

ص: 400

(م)، وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رضي الله عنه قَالَ:(شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ (1)" فَلَمْ يُشْكِنَا (2) ") (3)(قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ)(4).

(1) الرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته في الظهيرة.

(2)

قال فِي النِّهَايَة: شَكَوْا إِلَيْهِ حَرّ الشَّمْس وَمَا يُصِيب أَقْدَامهمْ مِنْهُ إِذَا خَرَجُوا إِلَى صَلَاة الظُّهْر وَسَأَلُوهُ تَأخِيرهَا قَلِيلًا فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا قَبْل أَنْ يَأمُرهُمْ بِالْإِبْرَادِ ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُمْ طَلَبُوا زِيَادَة تَأخِير الظُّهْر عَلَى وَقْت الْإِبْرَاد فَلَمْ يُجِبْهُمْ إِلَى ذَلِكَ. شرح سنن النسائي (ج 1 / ص 349)

(3)

(م) 189 - (619) ، (س) 497 ، (جة) 676 ، (حم) 21100

(4)

(م) 190 - (619) ، (س) 497

ص: 401

(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ "(1)

(1)(خ) 1150 ، (م) 191 - (620) ، (د) 660 ، (جة) 1033

ص: 402

(س حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ ، ثُمَّ أُحَوِّلُهَا فِي كَفِّي الْآخَرِ ، فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي)(1)(مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ)(2).

(1)(س) 1081 ، (د) 399

(2)

(حم) 14546 ، (د) 399 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

ص: 403

(ت)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ "(1)

(1)(ت) 161 ، (حم) 26521 ، (يع) 6992

ص: 404

(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ)(1)(وَمَعَهُ بِلَالٌ)(2)(فَأَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ (3)) (4) وفي رواية: (فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ)(5)(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " انْتَظِرْ ، انْتَظِرْ ")(6)(ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَبْرِدْ ")(7)(قَالَ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ (8)) (9) وفي رواية: حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ (10)) (11)(ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى)(12)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ ، فَأَبْرِدُوا (13) بِالصَلَاةِ) (14) وفي رواية: (فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ)(15)(فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (16) اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً ، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) (17)(فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ)(18)(فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ)(19)(وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ (20)) (21)(فَمِنْ نَفَسِ جَهَنَّمَ (22)) (23)

وفي رواية (24): " فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ "(25)

وفي رواية (26): " فَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا ، وَشِدَّةُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ سَمُومِهَا "

(1)(خ) 514

(2)

(ت) 158

(3)

وَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ فِي رِوايَةٍ لِلْمُصَنِّفِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الْأَذَان مِنْهُ، فَيُجْمِعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ شَرَعَ فِي الْأَذَانِ ، فَقِيلَ لَهُ: أَبْرِدْ ، فَتَرَكَ، فَمَعْنَى (أَذَّنَ): شَرَعَ فِي الْأَذَانِ وَمَعْنَى (أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ): أَيْ: يُتِمَّ الْأَذَانَ ، وَالله أَعْلَمُ. فتح (ج 2 / ص 305)

(4)

(خ) 514 ، (م) 616

(5)

(ت) 158

(6)

(خ) 511 ، (م) 616

(7)

(خ) 511 ، (د) 401

(8)

الْفَيْءُ: هُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ مِنْ الظِّلِّ، وَالتُّلُولُ: جَمْعُ تَلٍّ، وَهِيَ فِي الْغَالِبِ مُنْبَطِحَةٌ غَيْرُ شَاخِصَةٍ ، فَلَا يَظْهَرُ لَهَا ظِلٌّ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ وَقْتِ الظُّهْرِ ،

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي غَايَةِ الْإِبْرَادِ، وَالْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَمْتَدَّ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. فتح (ج 2 / ص 309)

(9)

(خ) 511 ، (م) 616

(10)

ظَاهِرُ هذه الرواية يَقْتَضِي أَنَّهُ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ،

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهَذِهِ الْمُسَاوَاةِ: ظُهُورُ الظِّلِّ بِجَنْبِ التَّلِّ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا ، فَسَاوَاهُ فِي الظُّهُورِ ، لَا فِي الْمِقْدَارِ.

أَوْ يُقَالُ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَلَعَلَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 309)

(11)

(خ) 603

(12)

(ت) 158

(13)

قَوْله (فَأَبْرِدُوا) أَيْ: أَخِّرُوا إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ ، يُقَالُ:(أَبْرَدَ) إِذَا دَخَلَ فِي الْبَرْدِ ، كَأَظْهَرَ ، إِذَا دَخَلَ فِي الظَّهِيرَةِ، وَمِثْله فِي الْمَكَانِ: أَنْجَدَ ، إِذَا دَخَلَ نَجْدًا، وَأَتْهَمَ: إِذَا دَخَلَ تِهَامَة.

وَالْأَمْرُ بِالْإِبْرَادِ أَمْر اِسْتِحْبَاب، وَقِيلَ: أَمْر إِرْشَاد، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ لِلْوُجُوبِ ، وجُمْهُور أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ تَأخِيرَ الظُهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ الْوَقْتُ وَيَنْكَسِرَ الْوَهَج.

وَخَصَّهُ بَعْضُهمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ ، فَالتَّعْجِيلُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا ، لَكِنْ خَصَّهُ بِالْبَلَدِ الْحَارِّ ، وَقَيَّدَ الْجَمَاعَةَ بِمَا إِذَا كَانُوا يَنْتَابُونَ مَسْجِدًا مِنْ بُعْدِ، فَلَوْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ ، أَوْ كَانُوا يَمْشُونَ فِي كَنٍّ ، فَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِمْ التَّعْجِيل.

وَالْمَشْهُور عَنْ أَحْمَدَ: التَّسْوِيَةُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَلَا قَيْدٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَالْكُوفِيِّينَ ، وَابْن الْمُنْذِر.

وَاسْتَدَلَّ لَهُ التِّرْمِذِيُّ " بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَر "، فَلَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، لَمْ يَأمُرْ بِالْإِبْرَادِ ، لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ ، وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَنْتَابُوا مِنْ الْبُعْدِ.

وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ تَعْجِيلَ الظُهْرِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ، وَالْحَامِلُ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث خَبَّابٍ:" شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا ، فَلَمْ يُشْكِنَا "، أَيْ: فَلَمْ يُزِلْ شَكْوَانَا، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِم.

وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَبِأَنَّ الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ أَكْثَرُ مَشَقَّةً ، فَتَكُونُ أَفْضَلُ

وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ خَبَّابٍ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ طَلَبُوا تَأخِيرًا زَائِدًا عَنْ وَقْتِ الْإِبْرَادِ ، وَهُوَ زَوَالُ حَرِّ الرَّمْضَاءِ ، وَذَلِكَ قَدْ يَسْتَلْزِمُ خُرُوجَ الْوَقْتِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُجِبْهُمْ.

أَوْ هُوَ مَنْسُوخٌ بِأَحَادِيثِ الْإِبْرَاد ، فَإِنَّهَا مُتَأَخِّرَة عَنْهُ ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ الطَّحَاوِيّ بِحَدِيثِ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة قَالَ:" كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُهْر بِالْهَاجِرَةِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " الْحَدِيث، وَهُوَ حَدِيثُ رِجَالِهِ ثِقَات ، رَوَاهُ أَحْمَد ، وَابْن مَاجَة وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ، وَنَقَلَ الْخَلَّالُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ رُخْصَةٌ ، وَالتَّعْجِيلَ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ أَمْرُ إِرْشَادِ.

وَعَكَسَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: الْإِبْرَادُ أَفْضَلُ ، وَحَدِيثُ خَبَّابٍ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ، وَهُوَ الصَّارِفُ لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ.

وَلَا اِلْتِفَاتَ إِلَى مَنْ قَالَ: التَّعْجِيلُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً ، فَيَكُونُ أَفْضَل؛ لِأَنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ لَمْ تَنْحَصِرْ فِي الْأَشَقِّ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْأَخَفُّ أَفْضَلُ، كَمَا فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304)

(14)

(م) 615 ، (خ) 512

(15)

(جة) 678 ، (حم) 8887

(16)

فَيْحُ جَهَنَّمَ: غَلَيَانُهَا ، وَانْتِشَارُ لَهَبِهَا وَوَهَجِهَا ، وسَجْرُ جَهَنَّمَ سَبَبُ فَيْحِهَا ، وَفَيْحُهَا سَبَبُ وُجُودِ شِدَّةِ الْحَرِّ ، وَهُوَ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ الَّتِي هِيَ مَظِنَّةُ سَلْبِ الْخُشُوعِ فَنَاسَبَ أَنْ لَا يُصَلَّى فِيهَا ، والتَّعْلِيلُ إِذَا جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ ، وَجَبَ قَبُولُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُفْهَمْ مَعْنَاهُ. فتح الباري - (ج 2 / ص 304)

(17)

(خ) 512 ، (م) 617

(18)

(خ) 3087 ، (م) 617

(19)

(م) 617

(20)

الْمُرَادُ بِالزَّمْهَرِيرِ: شِدَّةُ الْبُرْدِ، وَاسْتُشْكِلَ وُجُودُهُ فِي النَّارِ ، وَلَا إِشْكَالَ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّارِ مَحَلُّهَا ، وَفِيهَا طَبَقَةٌ زَمْهَرِيرِيَّةٌ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 388)

(21)

(خ) 3087 ، (م) 617

(22)

قَضِيَّة التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ ، قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهَا مَشْرُوعِيَّةُ تَأخِيرِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَد؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ غَالِبًا فِي وَقْتِ الصُّبْحِ ، فَلَا تَزُولُ إِلَّا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَوْ أُخِّرَتْ لَخَرَجَ الْوَقْت. فتح الباري - (ج 2 / ص 306)

(23)

(م) 617

(24)

(ت) 2592

(25)

السَّمُوم: الرِّيحُ الْحَارَّةُ ، تَكُونُ غَالِبًا بِالنَّهَارِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص388)

(26)

(جة) 4319 ، انظر الصَّحِيحَة: 1457

ص: 405

(هق)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ بَكَّرَ بِالظُّهْرِ ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَخَّرَهَا "(1)

(1)(هق) 5470 ، وحسنه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 464

ص: 406

(س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ: ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ ، وَفِي الشِّتَاءِ: خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ "(1)

(1)(س) 503 ، (د) 400

ص: 407