الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
(حم)، وَعَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً " فَأَصَابَهُمْ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا إِلَيْهِ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ الْبَرْدِ ، " فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ (1) وَالتَّسَاخِينِ (2) "(3)
(1) العَصائب: واحدتها عِصابة ، وهي كُلّ مَا عَصَبْت بِهِ رَأسَك مِنْ عِمَامَة أَوْ مِنْدِيل أو خِرْقة. عون المعبود (ج1ص 162)
(2)
التساخين: كُلّ مَا يُسَخَّن بِهِ الْقَدَم مِنْ خُفّ وَجَوْرَب وَنَحْوهمَا. عون المعبود - (ج 1 / ص 162)
(3)
(حم) 22437 ، (د) 146 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(ك)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ "(1)
(1)(ك) 643 ، (قط) ج1/ص203 ح2 ، (هق) 1242، انظر صَحِيح الْجَامِع: 447
(ت س حم)، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:(أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ رضي الله عنه أَسْأَلُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟)(1)(فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (2)") (3) (عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ ، قُلْتُ: عَنْ الْخُفَّيْنِ) (4) (فَإِنَّهُ حَكَّ فِي صَدْرِيَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا وفي رواية: (رَخَّصَ لَنَا)(5) إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا) (6)(مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ)(7)(ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ")(8)
(1)(ت) 3535
(2)
مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَتَوَاضَع لِطَالِبِهِ تَوْقِيرًا لِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ} أَيْ: تَوَاضَعْ لَهُمَا، أَوْ الْمُرَاد الْكَفّ عَنْ الطَّيَرَان وَالنُّزُول لِلذِّكْرِ ، أَوْ مَعْنَاهُ الْمَعُونَة وَتَيْسِير الْمُؤْنَة بِالسَّعْيِ فِي طَلَبه ، أَوْ الْمُرَاد تَلْيِين الْجَانِب وَالِانْقِيَاد وَالْفَيْء عَلَيْهِ بِالرَّحْمَةِ وَالِانْعِطَاف، أَوْ الْمُرَاد حَقِيقَته وَإِنْ لَمْ تُشَاهَد ، وَهِيَ فَرْش الْجَنَاح وَبَسْطهَا لِطَالِبِ الْعِلْم لِتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتُبَلِّغهُ مَقْعَدَهُ مِنْ الْبِلَاد. عون المعبود - (ج 8 / ص 137)
(3)
(حم) 18118 ، (ت) 3535
(4)
(س) 158
(5)
(س) 126
(6)
(ت) 3535
(7)
(س) 127
(8)
(ت) 3535 ، (س) 127 ، (جة) 478 ، (حم) 18120 ، حسنه الألباني في الإرواء: 104، وقال: ومن فوائد هذه الزيادة أنها تدل على أن النوم مطلقا ناقض للوضوء كالغائط والبول ، وهو مذهب جماعة من العلماء منهم الحنابلة كما ذكره المؤلف (ص 34) وهو الصواب. أ. هـ
(ت)، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: " السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي "(1)
(1)(ت) 102
(خ)، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ "(1)
(1)(خ) 202 ، (جة) 562 ، (حم) 17653
(س)، وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ (1) "(2)
(1) قَوْله (الْخِمَار) قَالَ فِي النِّهَايَة: أَرَادَ بِهِ الْعِمَامَة؛ لِأَنَّ الرَّجُل يُغَطِّي بِهَا رَأسَهُ كَمَا أَنَّ الْمَرْأَة تُغَطِّيه بِخِمَارِهَا ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ اِعْتَمَّ عِمَّة الْعَرَب فَأَدَارَهَا تَحْت الْحَنَك ، فَلَا يَسْتَطِيع رَفْعهَا فِي كُلّ وَقْت ، فَتَصِير كَالْخُفَّيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج 1 / ص 88)
(2)
(س) 104 ، (م) 84 - (275) ، (ت) 101، (حم) 17284
(خ م ت س د حم)، وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ)(2)(وَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي بِمَاءٍ ")(3)(فَتَبِعْتُهُ ، " فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً)(4)(ثُمَّ أَقْبَلَ " فَلَقِيتُهُ)(5)(فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ)(6)(وَهُوَ يَتَوَضَّأُ)(7)(وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ)(8)(مِنْ صُوفٍ)(9) وفي رواية: (جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ)(10)(فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)(11)(وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ)(12)(ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)(13)(ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (14)) (15)(وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ)(16)(وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ)(17) وفي رواية: (مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ)(18)" (ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) (19)(فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)(20)(عَلَى ظَاهِرِهِمَا ")(21)
(1)(د) 149 ، (خ) 4159 ، (م) 105 - (274)
(2)
(خ) 5463
(3)
(حم) 18196 ، (خ) 356 ، (م) 77 - (274)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(4)
(حم) 18189 ، (خ) 356 ، (م) 77 - (274)، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(5)
(خ) 2761
(6)
(خ) 4159 ، (م) 76 - (274)
(7)
(خ) 180
(8)
(خ) 2761 ، (م) 77 - (274) ، (س) 82 ، (حم) 18195
(9)
(خ) 5463 ، (م) 79 - (274) ، (د) 151
(10)
(س) 125 ، (ت) 1768 ، (د) 151 ، (حم) 18265
(11)
(م) 105 - (274)
(12)
(خ) 2761
(13)
(حم) 18200 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.
(14)
المنكب: مُجْتَمَع رأس الكتف والعضد.
(15)
(م) 81 - (274) ، (خ) 356 ، (حم) 18159 ، (س) 108
(16)
(حم) 18219 ، (د) 149 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.
(17)
(م) 81 - (274) ، (خ) 356 ، (حم) 18159 ، (س) 108
(18)
(س) 109 ، (خز) 1645 ، وسند (س) صحيح.
(19)
(خ) 5463 ، (م) 79 - (274) ، (حم) 18166
(20)
(خ) 381 ، (م) 81 - (274) ، (س) 79
(21)
(ت) 98، (د) 161 ، (حم) 18253 ، انظر صحيح أبي داود - (1/ 287)، المشكاة: 522
(خ م ت)، وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ:(رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)(1)(فَقُلْتُ لَهُ: تَفْعَلُ هَذَا؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ")(2)(فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ ، فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ)(3).
(1)(خ) 380 ، (م) 72 - (272)
(2)
(م) 72 - (272) ، (خ) 380 ، (ت) 93 ، (س) 774
(3)
(ت) 94 ، (د) 154 ، (م) 72 - (272) ، (خ) 380 ، انظر الإرواء (1/ 137)
(ت)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَهْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ (1)" فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا "(2)
(1) سَاذَج: غَيْرَ مُلَوَّنٍ.
(2)
(ت) 2820 ، (د) 155 ، (جة) 549
(ط جة حم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:(قَدِمَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما الْكُوفَةَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه وَهُوَ أَمِيرُهَا ، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ)(1)(وَقَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟)(2)(فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ ، فَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ)(3)(فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ)(4)(فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟ ، قَالَ: لَا)(5)(فَقَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ عُمَرُ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا)(6)(لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأسًا)(7)(فَإِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنْ الْغَائِطِ)(8)(وَالْبَوْلِ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ ، وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ)(9)(وَإِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ شَيْئًا عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ)(10)(قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا ، وَمَا يُوَقِّتُ لِذَلِكَ وَقْتًا)(11).
(1)(ط) 72 ، وإسناده صحيح.
(2)
(جة) 546
(3)
(ط) 72
(4)
(حم) 237 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(ط) 72
(6)
(حم) 237 ، (جة) 546
(7)
(جة) 546
(8)
(ط) 72
(9)
(حم) 237 ، (ط) 72 ، (جة) 546
(10)
(حم) 88 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(11)
(حم) 237