الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض
(ط) ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها بِالدِّرَجَةِ (1) فِيهَا الْكُرْسُفُ (2) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (3) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ - (4). (5)
(1)(الدِّرْجة): الخِرقة.
(2)
الكُرسف: القطن.
(3)
القَصَّة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
(4)
قال النووي (62 - 333): وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهِ مَعْرِفَةُ عَلَامَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَقَلَّ مَنْ أَوْضَحَهُ وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ عَلَامَةَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالْحُصُولِ فِي الطُّهْرِ: أَنْ يَنْقَطِعَ خُرُوجُ الدَّمِ ، وَالصُّفْرَةِ ، وَالْكُدْرَةِ ، وَسَوَاءٌ خَرَجَتْ رُطُوبَةٌ بَيْضَاءُ ، أَمْ لَمْ يخرج شيءٌ أصلا.
قال البيهقي وابن الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا: التَّرِيَّةُ: رُطُوبَةٌ خَفِيفَةٌ ، لا صُفْرَةَ فيها ولا كُدْرَة ، تكون على القُطْنَة أَثَرًا لَا لَوْن ، قَالُوا: وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ.
قُلْتُ: هِيَ التَّرِيَّةُ ، بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتُ مُشَدَّدَةٌ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ) بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم سدد خطاكم رضي الله عنها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم سدد خطاكم) مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عنها أنها قَالَتْ لِلنِّسَاء:" لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ "، والقَصّة: بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، وَهِيَ: الْجَصُّ شُبِّهَتِ الرُّطُوبَةُ النَّقِيَّةُ الصَّافِيَةُ بِالْجَصِّ.
(5)
(ط) 128 ، (هق) 1486 ، وصحَّحه الألباني في الإرواء: 198 ، وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178