الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة
(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ "(1)
(1)(ت) 1173 ، (طس) 2890 ، (حب) 5599 ، انظر الصَّحِيحَة: 2688
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ " فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ - "(1)
(1)(د) 4104 ، (هق) 3034 ، وصححه الألباني في صَحِيح الْجَامِع: 7847 وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2045، والمشكاة: 4372 ، وغاية المرام: 187 وقال في الإرواء حديث: 1795 منقطع ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال:" ثياب شامية واسعة الأكمام " ، بدل
" ثياب رقاق ". أخرجه البيهقي (7/ 76).
فالحديث بمجموع الطريقين حسنٌ ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم ، وأما السبب ، فضعيف لاختلاف لَفْظِه في الطريقين كما ذكرتُ. أ. هـ
وراجع الكلام على طُرُق هذا الحديث في " الرد المفحم " ص79 وما بعدها ، فإنه مهم جدا ، ولولا طول البحث هناك ، لذكرتُه هنا. ع
(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1) قَالَ: الْكَفُّ ، وَرُقْعَةُ الْوَجْهِ. (2)
(1)[النور/31]
(2)
(ش) 17003 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1790، تمام المنة ص160
وقال: وروي نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا ، فهذان الأثران الصحيحان مما يقوِّي حديث عائشة مرفوعا:" إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إِلَّا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه " ، وقد شرحتُ ذلك في المصدر المذكور آنفا بما لَا مَزيد عليه ، وقد تجاهلَ ذلك كلَّه بعضُ أهلِ الأهواء ، فنسبونا إلى ما الله يعلم أني بريء منه ، هداهم الله. أ. هـ
(ش)، وَعَنْ قَيْسٍ بن أَبي حازم قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه نَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَحَمَلَنَا عَلَى فَرَسَيْنِ، وَرَأَيْتُ أَسْمَاءَ مَوْشُومَةَ الْيَدَيْنِ (1) تَذُبُّ عَنْهُ (2). (3)
(1) كانوا وشَمُوهَا في الجاهلية نحو وَشْمِ البَرْبَر.
(2)
قال الألباني في الرد المفحم ص94: وقد عارضَ هذا الأثرَ بعضُ مَنْ لا عِلم عنده من المقلِّدةِ بآية (الضَّرْب بالخُمُر) زاعِما بأنها تعني: تغطية الوجه ، وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزيد عليه.
كما زَعَم أنَّ كَشْف يَدَيْها كان للذِّب بها عن أبي بكر ، وهذه ضرورة ، كذا قال المسكين ، كأنه لا يعلم أنها لم تكن مُحْرِمَةً ، يَحْرُمُ عليها القفازان ، وأنَّ الذَّبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة ، فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما؟ ، والضرورة - لو كانت - فهي تُقدَّر بَقَدَرِها كما يقول العلماء ، لقد وَرِث هذا وأمثالُه من مقلِّديهم تسليطَ سيف التعطيل على النصوص ، وإبطالَ دلالاتها الصريحة، دفاعا عن معانٍ مزعومةٍ لا حقيقة لها، فهل من معتبر؟. أ. هـ
(3)
(ش) 20709 ، (الآحاد والمثاني) ج1/ص78 ح24 ، وصححه الألباني في الرد المفحم ص94 ، وجلباب المرأة المسلمة ص96
(ت س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ "] (1) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ، قَالَ:" يُرْخِينَهُ شِبْرًا "، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ:" فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا ، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ (2) "(3)
(1)(ت) 1731
(2)
قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ سَتْرِ قَدَمَيْهَا ، انظر (هق) 3070
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رُخْصَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي جَرِّ الْإِزَارِ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ أَسْتَرَ لَهُنَّ. (ت) 1732
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْجَرِّ لِلنِّسَاءِ. تحفة الأحوذي (ج 4 / ص 423)
(3)
(س) 5336 ، (ت) 1731 ، (د) 4119 ، (جة) 3581 ، (حم) 4489 انظر صَحِيح الْجَامِع: 3440 ، الصَّحِيحَة: 460 ، 1864