الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدُّ الْعَوْرَة
حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل
حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة
(الحميدي)، وَعَنْ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ بِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَتْ فَخِذِي ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " غَطِّ فَخِذَكَ يَا جَرْهَدُ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " (1)
(1)(مسند الحميدي) 857 ، (حم) 15973 ، (د) 4014 ، (ت) 2797، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1683 ، والصَّحِيحَة تحت حديث: 1687
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: واعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الفخذ عورة " وهو مخرج في " إرواء الغليل "(66)، فقد يشكل هذا على بعض الناس فيدع العمل به لحديث (عثمان رجل حيي).
وقال في الإرواء تحت حديث 269: وعن أنس بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر " وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المذرين الحديث أخرجه البخاري (1/ 105) ومسلم (4/ 145، 5/ 185) وأحمد (3/ 102) إِلَّا أنهما قالا: " وانحسر " بدل " وحسر " قال الزيلعي في " نصب الراية "(4/ 245) عقب رواية مسلم: " قال النووي في الخلاصة: وهذه الرواية تبين رواية البخاري وأن المراد انحسر بغير اختياره لضرورة الاجراء انتهى " قلت: وأجاب عن ذلك الحافظ في " الدراية " بقوله (ص 334): " قلت: لكن لَا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لَا يقر على ذلك لو كان حراما فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره وانحسر بغير اختياره " ، وهذا من الحافظ نظر دقيق ، ويؤيده أن لَا تعارض بين الروايتين إذ الجمع بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب فانحسر.
وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن الفخذ عورة بأنهما حكاية حال لَا عموم لها
أنظر " نيل الأوطار "(1/ 262)، ولعل الأقرب ان يقال في الجمع بين الأحاديث: ما قاله ابن القيم في " تهذيب السنن "(6/ 17): " وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة ، فالمغلظة السوأتان ، والمخففة الفخذان.
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله أعلم "
قلت: وكأن الامام البخاري / أشار إلى هذا الجمع بقوله المتقدم: " وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط " أ. هـ