الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض
(س د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ")(1)(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ (2)) (3).
(1)(س) 289 ، (د) 264 ، (جة) 640 ، (حم) 2121
(2)
قال الألباني في آداب الزفاف ص50: فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنجليزي تقريبا ، أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
(3)
(د) 265، انظر الإرواء: 197