الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلَاقُ الْحَائِض
(خ م س د) ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ)(1)(تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً)(2)(فَذَكَرَ عُمَرُ رضي الله عنه ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:)(4)(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ)(5)(مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ)(6)(ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى)(7)(سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا)(8)(ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا)(9)(فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى)(10)(إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ)(11)(فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا)(12)(أَوْ حَامِلًا)(13)(قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (14) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (15)) (16)(وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ")(17)
وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عز وجل ")(18)
(قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟)(19)
وفي رواية (20): "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ "
وفي رواية (21): فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.
وفي رواية (22): " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا "
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ)(23)(" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا " ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ)(24).
(1)(م) 2 - (1471) ، (خ) 4954
(2)
(خ) 5022 ، (م) 4 - (1471)
(3)
(خ) 4625 ، (م) 1 - (1471)
(4)
(خ) 6741 ، (م) 4 - (1471) ، (س) 3391 ، (د) 2182
(5)
(خ) 4954 ، (م) 2 - (1471) ، (د) 2182
(6)
(س) 3389
(7)
(خ) 5022 ، (م) 2 - (1471) ، (س) 3389
(8)
(م) 4 - (1471) ، (حم) 6141
(9)
(م) 1471
(10)
(س) 3396 ، (خ) 4625
(11)
(خ) 4953 ، (م) 1 - (1471) ، (س) 3390
(12)
(خ) 5022 ، (م) 8 - (1471) ، (س) 3389 ، (د) 2182
(13)
(م) 5 - (1471) ، (ت) 1176 ، (س) 3397 ، (د) 2181 ، (جة) 2023
(14)
[الطلاق/1]
(15)
قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً.
وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ ، لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ ، وَالله أَعْلَم.
(16)
(م) 14 - (1471)، (س) 3392 ، (د) 2185
(17)
(خ) 4954 ، (م) 1 - (1471) ، (س) 3389 ، (د) 2179
(18)
(س) 3391
(19)
(م) 11 - (1471) ، (خ) 4958 ، (ت) 1175 ، (س) 3555
(20)
(خ) 4954
(21)
(م) 4 - (1471) ، (س) 3391
(22)
(د) 2185 ، (عب) 10960 (الشافعي) 193 ، (هق) 14706
(23)
(س) 3557 ، (م) 1471
(24)
(م) 1471 ، (خ) 5022 ، (س) 3557 ، (حم) 5321
(طل)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، " فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً "(1)
(1)(طل) 68 ، (هق) 14705 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(قط)، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا، وَيَحْتَسِبُ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوَّلَ مَرَّةٍ "(1)
(1)(قط) ج4/ص11 ح30 ، (هق) 14703 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059، وقال: إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين ، وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الأعتداد بطلاق الحائض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والأول مضى في بعض الطرق عن نافع في الطريق الاولى. أ. هـ
(حب)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، " فَرَدَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقْتُهَا وَهِيَ طَاهِرٌ (1) " (2)
(1) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في مسند أحمد ط الرسالة - (9/ 372): تنبيه رد صاحب"الإرواء"7/ 129 قول أبي داود: إن أحاديث الجماعة كلها على خلاف ما قال أبو الزبير بما أخرجه الطيالسي (1871)، وسعيد بن منصور (1546)، والطحاوي 3/ 52، والنسائي 6/ 141، وأبو يعلى من طرق عن هشيم، أخبر أبو بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر.
قال صاحب"الإرواء": فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه، فإنه قال:"فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر"، وعده شاهداً قوياً لحديث أبي الزبير. وغير خاف على طلبة العلم أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر هذه لا تشهد لرواية أبي الزبير، ولا يُفهم منها ذلك، فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم احتسابها مسكوت عنه فيها، وقد جاء في رواية البخاري السالفة من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:"حُسِبَتْ علي بتطليقة"، فهو نص صريح قاطع للنزاع من راوي الحادثة وصاحبها أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة، ومع هذا الوضوح ذهب الشيخ إلى أن رواية سعيد بن جبير عنه:" فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر"، ترد قول أبي داود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم. أ. هـ
(2)
(حب) 4264 ، (طل) 1871 ، (يع) 5650 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2059