الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء
(خد د حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (2)) (3)(فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " ، فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ)(4)(ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ)(5)(فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ ، وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (6)" ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا عَمْرُو ، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (7) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (8)(غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ)(9)(فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(10)(ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو ، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ")(11)(فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (12) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ ، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (13) ") (14)
(1)(حم) 17789 ، (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(2)
فِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ: السُّلَاسِلُ: جَمْعُ سِلْسِلَةٍ ، مَاءٌ بِأَرْضِ جُذَامٍ ، سُمِّيَتْ بِهِ غَزْوَةُ ذَاتِ السُّلَاسِلِ.
قَالَ الْعَيْنِيُّ وَهِيَ وَرَاءَ وَادِي الْقُرَى ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فِي
جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. عون334
(3)
(حم) 17845 ، (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.
(4)
(حم) 17789 ، (خد) 299
(5)
(خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229
(6)
أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به.
(7)
(حم) 17789 ، (خد) 299
(8)
(حم) 17845
(9)
(د) 334
(10)
(حم) 17845
(11)
(د) 334
(12)
[النساء/29]
(13)
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ شِدَّةِ الْبَرْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: التَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ ، وَالثَّانِي: عَدَمُ الْإِنْكَارِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ ، وَالتَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ أَقْوَى دَلَالَةً مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْجَوَازِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَدَمَ إِمْكَانِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَعَدَمِ عَيْنِ الْمَاءِ ، وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ ، فَأَبْقَاهُ لِيَشْرَبَهُ وَلِيَتَيَمَّمَ بِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.
قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: لَا يَتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ مَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ ، أَوْ يستعمله على درجة يَأمَنُ الضَّرَرَ ، مِثْلَ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا وَيَسْتُرَهُ ، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه مِنَ الْبَرْدِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ مَاتَ ، وَلَمْ يَجْعَلَا له عُذرا.
ومقتضى قولِ ابن مَسْعُودٍ: " لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ ، لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَيَمَّمُوا " ، أَنَّهُ لَا يُتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ. انْتَهَى. عون334
(14)
(حم) 17845، (د) 334 ، (خم) ج1ص77 ، وقال الحافظ في الفتح (1/ 454)
: وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، لَكِنَّهُ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ.
(د)، وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه عَلَى سَرِيَّةٍ (1) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ - قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (2) وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. (3)
(1) السَّرِيَّة: طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة ، تُبْعث سِرًّا إلى العَدوّ، وجمعُها سَرَايا.
(2)
المَغَابِن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم ، كالإبطين والفخذين.
(3)
(د) 334 ، (ك) 628 ، (قط) ج1/ص179 ح13 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 154، وقال: لَا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن ، لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. أ. هـ
قلت: وفي الحديثين دليل على مشروعية الصلاة خَلْفَ المُخَالف في الفروع. ع