المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعذر استعمال الماء - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّم

- ‌إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب

- ‌الْمَرَض مِنْ أَعْذَار التَّيَمُّم

- ‌تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء

- ‌صِفَة التَّيَمُّم

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض التَّيَمُّم

- ‌النِّيَّة فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْح الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم

- ‌سُنَن التَّيَمُّم

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّيَامُنُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّم

- ‌يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوء

- ‌زَوَال الْعُذْر الْمُبِيح لِلتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُبَاح بِالتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

- ‌التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ

- ‌التَّيَمُّم بِكُلّ مَا لَهُ غُبَار

- ‌اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَسْح

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌تَعْرِيفُ الْخُفّ

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوق

- ‌الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَب

- ‌الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

- ‌شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

- ‌مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

- ‌اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح

- ‌نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌الْجَنَابَة

- ‌جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه

- ‌لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد

- ‌عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

- ‌صِيَامُ الْجُنُب

- ‌الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ

- ‌الْحَيْض

- ‌حُكْمُ الْحَيْض

- ‌صِفَةُ الْحَيْض

- ‌أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

- ‌صَلَاةُ الْحَائِض

- ‌صَوْم الْحَائِض

- ‌دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

- ‌الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ

- ‌السَّعْيُ لِلْحَائِضِ

- ‌وَطْء الْحَائِض

- ‌وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ

- ‌حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة

- ‌جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض

- ‌سُؤْرُ الْحَائِض

- ‌سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض

- ‌حَيْضُ الْحَامِل

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

- ‌الِاسْتِحَاضَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة

- ‌صِفَة الاسْتِحَاضَة

- ‌مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب

- ‌النِّفَاس

- ‌مُدَّةُ النِّفَاس

- ‌أَكْثَرُ النِّفَاس

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالنِّفَاسِ

- ‌صَلَاةُ النُّفَسَاء

- ‌صَوْمُ النُّفَسَاء

- ‌دُخُولُ النُّفَسَاءِ الْمَسْجِدَ وَالْمُكْثُ فِيهِ

- ‌طَوَافُ النُّفَسَاءِ

- ‌سُقُوطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ عَنْ النُّفَسَاء

- ‌وَطْءُ النُّفَسَاءِ

- ‌اَلِاسْتِمْتَاع بِالنُّفَسَاءِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس

- ‌طَلَاقُ النُّفَسَاء

- ‌مَا تَقْضِي النُّفَسَاءُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا نُفِسَتْ

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاس

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَا عَلَى النُّفَسَاء

- ‌سُنَن الْفِطْرَة

- ‌الْخِتَان

- ‌أَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ

- ‌حُكْم الْخِتَان

- ‌خِتَان الرَّجُل

- ‌خِتَانُ الْمَرْأَة

- ‌وَقْتُ الْخِتَان

- ‌وَلِيمَةُ الْخِتَان

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الِاسْتِحْدَاد (حَلْق الْعَانَة)

- ‌حُكْم الاسْتِحْدَاد

- ‌وَقْتُ الِاسْتِحْدَاد

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب

- ‌حُكْم قَصّ الشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّة قَصّ الشَّارِب

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ إِعْفَاءُ اللِّحْيَة

- ‌حُكْم إِعْفَاء اللِّحْيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ نَتْفُ الْإِبِط

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الْإِبِط

- ‌وَقْت نَتْف الْإِبِط

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ غَسْلُ الْبَرَاجِم

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَار

- ‌وَقْت تَقْلِيم الْأَظْفَار

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ السِّوَاك

- ‌حُكْم السِّوَاك

- ‌مَا يُسْتَاكُ بِهِ

- ‌كَيْفِيَّة اِسْتِخْدَام السِّوَاك

- ‌تَنْظِيفُ السِّوَاك

- ‌أَوْقَاتُ اِسْتِعْمَالِ السِّوَاك

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْل

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاة

- ‌السِّوَاكُ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَة

- ‌السِّوَاك لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآن

- ‌السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْت

- ‌{الصَّلَاة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاة

- ‌حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْمُ تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ وَالمُؤَكَّدَة

- ‌عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاة

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْبُلُوغ

- ‌أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اَلطَّهَارَة

- ‌طَهَارَةُ اَلثَّوْبِ مِنْ النَّجَس

- ‌الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَائِض

- ‌الصَّلاةُ فِي ثِيَابٍ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّار

- ‌طَهَارَةُ الْبَدَن

- ‌طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَث

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ اَلطَّهُورَيْنِ

- ‌طَهَارَة اَلْبَدَن مِنْ اَلنَّجَس

- ‌طَهَارَةُ مَا يَحْمِلهُ الْمُصَلِّي أَوْ يُبَاشِرهُ

- ‌طَهَارَةُ الْمَكَان

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة

- ‌تَجَنُّبُ اَلصَّلَاةِ فِي الْحَمَّام

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِل

- ‌تَجَنُّب اَلصَّلَاة فِي الْبِيعَة وَالْكَنِيسَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سَتْرُ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَة اَلرَّجُل فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة

- ‌شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَة مَا تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة

- ‌اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْإِسْدَال فِي اَلصَّلَاة وَغَيْرهَا

- ‌صَلَاةُ الْمُلَثَّم

- ‌الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوب

- ‌اَلصَّلَاةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَيْهِ صُوَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاة

- ‌وَقْت اَلْفَجْر

- ‌وَقْتُ الظُّهْر

- ‌وَقْت اَلْعَصْر

- ‌تَعْجِيلُ الْعَصْر

- ‌وَقْتُ الْمَغْرِب

- ‌تَعْجِيل اَلْمَغْرِب

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب لَيْلَةَ مُزْدَلِفَة لِلحَاجّ

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب عند الإفطار

- ‌وَقْتُ الْعِشَاء

- ‌الْأَذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْد قَضَاءِ اَلْفَوَائِت

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُنْفَرِد

- ‌حُكْمُ أَذَانِ اَلْمَرْأَة

- ‌فَضْلُ الْأَذَان

- ‌عَدَدُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌صِفَةُ الْأَذَان

- ‌وَقْتُ الْأَذَان

- ‌مَوْضِعُ الْأَذَان

- ‌صِفَة اَلْمُؤَذِّن

- ‌الْأَحَقُّ بِالْأَذَان

- ‌مَنْ يَصِحّ أَذَانُه

الفصل: ‌تعذر استعمال الماء

‌تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء

(خد د حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (2)) (3)(فَقَالَ: خُذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ ائْتِنِي " ، فَأَتَيْتُهُ " وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ ثُمَّ طَأطَأَهُ)(4)(ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ)(5)(فَيُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغْنِمَكَ ، وَأَرْغَبُ لَكَ مِنْ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً (6)" ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ، وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا عَمْرُو ، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ") (7) (قَالَ: فَاحْتَلَمْتُ فِي) (8)(غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ)(9)(فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(10)(ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " يَا عَمْرُو ، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ ")(11)(فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (12) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ ، " فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (13) ") (14)

(1)(حم) 17789 ، (خد) 299، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(2)

فِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ: السُّلَاسِلُ: جَمْعُ سِلْسِلَةٍ ، مَاءٌ بِأَرْضِ جُذَامٍ ، سُمِّيَتْ بِهِ غَزْوَةُ ذَاتِ السُّلَاسِلِ.

قَالَ الْعَيْنِيُّ وَهِيَ وَرَاءَ وَادِي الْقُرَى ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ عَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ فِي

جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. عون334

(3)

(حم) 17845 ، (خ) 3662، (م) 8 - (2384)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح.

(4)

(حم) 17789 ، (خد) 299

(5)

(خد) 299، (حب) 3211، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 229

(6)

أَيْ: أعطيك من المال شيئا لا بأس به.

(7)

(حم) 17789 ، (خد) 299

(8)

(حم) 17845

(9)

(د) 334

(10)

(حم) 17845

(11)

(د) 334

(12)

[النساء/29]

(13)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ شِدَّةِ الْبَرْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: التَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ ، وَالثَّانِي: عَدَمُ الْإِنْكَارِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُقِرُّ عَلَى بَاطِلٍ ، وَالتَّبَسُّمُ وَالِاسْتِبْشَارُ أَقْوَى دَلَالَةً مِنَ السُّكُوتِ عَلَى الْجَوَازِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَدَمَ إِمْكَانِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ كَعَدَمِ عَيْنِ الْمَاءِ ، وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ ، فَأَبْقَاهُ لِيَشْرَبَهُ وَلِيَتَيَمَّمَ بِهِ خَوْفَ التَّلَفِ.

قال ابن رَسْلَانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: لَا يَتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ مَنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ ، أَوْ يستعمله على درجة يَأمَنُ الضَّرَرَ ، مِثْلَ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا وَيَسْتُرَهُ ، وكلما غسل عضوا ستره ودفاه مِنَ الْبَرْدِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: يَغْتَسِلُ وَإِنْ مَاتَ ، وَلَمْ يَجْعَلَا له عُذرا.

ومقتضى قولِ ابن مَسْعُودٍ: " لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ ، لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَيَمَّمُوا " ، أَنَّهُ لَا يُتَيَمَّمُ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ. انْتَهَى. عون334

(14)

(حم) 17845، (د) 334 ، (خم) ج1ص77 ، وقال الحافظ في الفتح (1/ 454)

: وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، لَكِنَّهُ عَلَّقَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ لِكَوْنِهِ اخْتَصَرَهُ.

ص: 11

(د)، وَعَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه عَلَى سَرِيَّةٍ (1) - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ - قَالَ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ (2) وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ. (3)

(1) السَّرِيَّة: طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة ، تُبْعث سِرًّا إلى العَدوّ، وجمعُها سَرَايا.

(2)

المَغَابِن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم ، كالإبطين والفخذين.

(3)

(د) 334 ، (ك) 628 ، (قط) ج1/ص179 ح13 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 154، وقال: لَا خلاف بين الرواية الأولى التي فيها ذكر التيمم والأخرى التي فيها ذكر غسل المغابن ، لأنه يحتمل كما قال البيهقي أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا، فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي. أ. هـ

قلت: وفي الحديثين دليل على مشروعية الصلاة خَلْفَ المُخَالف في الفروع. ع

ص: 12