المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحرم بالحيض - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّم

- ‌إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب

- ‌الْمَرَض مِنْ أَعْذَار التَّيَمُّم

- ‌تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء

- ‌صِفَة التَّيَمُّم

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض التَّيَمُّم

- ‌النِّيَّة فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْح الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم

- ‌سُنَن التَّيَمُّم

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّيَامُنُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّم

- ‌يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوء

- ‌زَوَال الْعُذْر الْمُبِيح لِلتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُبَاح بِالتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

- ‌التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ

- ‌التَّيَمُّم بِكُلّ مَا لَهُ غُبَار

- ‌اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَسْح

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌تَعْرِيفُ الْخُفّ

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوق

- ‌الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَب

- ‌الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

- ‌شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

- ‌مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

- ‌اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح

- ‌نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌الْجَنَابَة

- ‌جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه

- ‌لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد

- ‌عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

- ‌صِيَامُ الْجُنُب

- ‌الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ

- ‌الْحَيْض

- ‌حُكْمُ الْحَيْض

- ‌صِفَةُ الْحَيْض

- ‌أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

- ‌صَلَاةُ الْحَائِض

- ‌صَوْم الْحَائِض

- ‌دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

- ‌الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ

- ‌السَّعْيُ لِلْحَائِضِ

- ‌وَطْء الْحَائِض

- ‌وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ

- ‌حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة

- ‌جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض

- ‌سُؤْرُ الْحَائِض

- ‌سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض

- ‌حَيْضُ الْحَامِل

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

- ‌الِاسْتِحَاضَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة

- ‌صِفَة الاسْتِحَاضَة

- ‌مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب

- ‌النِّفَاس

- ‌مُدَّةُ النِّفَاس

- ‌أَكْثَرُ النِّفَاس

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالنِّفَاسِ

- ‌صَلَاةُ النُّفَسَاء

- ‌صَوْمُ النُّفَسَاء

- ‌دُخُولُ النُّفَسَاءِ الْمَسْجِدَ وَالْمُكْثُ فِيهِ

- ‌طَوَافُ النُّفَسَاءِ

- ‌سُقُوطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ عَنْ النُّفَسَاء

- ‌وَطْءُ النُّفَسَاءِ

- ‌اَلِاسْتِمْتَاع بِالنُّفَسَاءِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس

- ‌طَلَاقُ النُّفَسَاء

- ‌مَا تَقْضِي النُّفَسَاءُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا نُفِسَتْ

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاس

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَا عَلَى النُّفَسَاء

- ‌سُنَن الْفِطْرَة

- ‌الْخِتَان

- ‌أَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ

- ‌حُكْم الْخِتَان

- ‌خِتَان الرَّجُل

- ‌خِتَانُ الْمَرْأَة

- ‌وَقْتُ الْخِتَان

- ‌وَلِيمَةُ الْخِتَان

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الِاسْتِحْدَاد (حَلْق الْعَانَة)

- ‌حُكْم الاسْتِحْدَاد

- ‌وَقْتُ الِاسْتِحْدَاد

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب

- ‌حُكْم قَصّ الشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّة قَصّ الشَّارِب

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ إِعْفَاءُ اللِّحْيَة

- ‌حُكْم إِعْفَاء اللِّحْيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ نَتْفُ الْإِبِط

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الْإِبِط

- ‌وَقْت نَتْف الْإِبِط

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ غَسْلُ الْبَرَاجِم

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَار

- ‌وَقْت تَقْلِيم الْأَظْفَار

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ السِّوَاك

- ‌حُكْم السِّوَاك

- ‌مَا يُسْتَاكُ بِهِ

- ‌كَيْفِيَّة اِسْتِخْدَام السِّوَاك

- ‌تَنْظِيفُ السِّوَاك

- ‌أَوْقَاتُ اِسْتِعْمَالِ السِّوَاك

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْل

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاة

- ‌السِّوَاكُ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَة

- ‌السِّوَاك لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآن

- ‌السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْت

- ‌{الصَّلَاة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاة

- ‌حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْمُ تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ وَالمُؤَكَّدَة

- ‌عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاة

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْبُلُوغ

- ‌أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اَلطَّهَارَة

- ‌طَهَارَةُ اَلثَّوْبِ مِنْ النَّجَس

- ‌الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَائِض

- ‌الصَّلاةُ فِي ثِيَابٍ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّار

- ‌طَهَارَةُ الْبَدَن

- ‌طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَث

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ اَلطَّهُورَيْنِ

- ‌طَهَارَة اَلْبَدَن مِنْ اَلنَّجَس

- ‌طَهَارَةُ مَا يَحْمِلهُ الْمُصَلِّي أَوْ يُبَاشِرهُ

- ‌طَهَارَةُ الْمَكَان

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة

- ‌تَجَنُّبُ اَلصَّلَاةِ فِي الْحَمَّام

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِل

- ‌تَجَنُّب اَلصَّلَاة فِي الْبِيعَة وَالْكَنِيسَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سَتْرُ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَة اَلرَّجُل فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة

- ‌شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَة مَا تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة

- ‌اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْإِسْدَال فِي اَلصَّلَاة وَغَيْرهَا

- ‌صَلَاةُ الْمُلَثَّم

- ‌الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوب

- ‌اَلصَّلَاةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَيْهِ صُوَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاة

- ‌وَقْت اَلْفَجْر

- ‌وَقْتُ الظُّهْر

- ‌وَقْت اَلْعَصْر

- ‌تَعْجِيلُ الْعَصْر

- ‌وَقْتُ الْمَغْرِب

- ‌تَعْجِيل اَلْمَغْرِب

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب لَيْلَةَ مُزْدَلِفَة لِلحَاجّ

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب عند الإفطار

- ‌وَقْتُ الْعِشَاء

- ‌الْأَذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْد قَضَاءِ اَلْفَوَائِت

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُنْفَرِد

- ‌حُكْمُ أَذَانِ اَلْمَرْأَة

- ‌فَضْلُ الْأَذَان

- ‌عَدَدُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌صِفَةُ الْأَذَان

- ‌وَقْتُ الْأَذَان

- ‌مَوْضِعُ الْأَذَان

- ‌صِفَة اَلْمُؤَذِّن

- ‌الْأَحَقُّ بِالْأَذَان

- ‌مَنْ يَصِحّ أَذَانُه

الفصل: ‌ما يحرم بالحيض

‌مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

‌صَلَاةُ الْحَائِض

(خ م ت حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ)(1)(أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ)(2)(وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (3)) (4)(فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:)(5)(يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ ، قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (7)) (8)(وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ ، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ")(9) وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ")(10)

الشرح (11)

(1)(خ) 1393

(2)

(حم) 8849 ، (خ) 1393

(3)

قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476)

(4)

(ت) 2613 ، (م) 885

(5)

(م) 79

(6)

قَوْله صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل ، فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل "

تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)

(7)

أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176)

(8)

(م) 79 ، (خ) 298

(9)

(حم) 8849 ، (خ) 298

(10)

(م) 79 ، (خ) 298

(11)

أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً ، فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر ، وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض ، فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ ، وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ ، غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

ص: 89