الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْم الْخِتَان
خِتَان الرَّجُل
(طب)، عَنْ قَتَادَةَ بن عياش الجرشي رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ، فَقَالَ لِي:" يَا قَتَادَةُ، اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَخْتَتِنَ "(1)
(1)(طب) ج19/ص14 ح20، الآحاد والمثانى (5/ 77، رقم 2618)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4889
(د ك)، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رضي الله عنه قَالَ:(لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي: " اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَأَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ (1)) (2)(وَاخْتَتِنْ (3) ") (4)
(1) لَيْسَ الْمُرَاد وَالله أَعْلَم أَنَّ كُلّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْلِق رَأسه حَتَّى يَلْزَم لَهُ حَلْق الرَّأس كَمَا يَلْزَم الْغُسْل، بَلْ إِضَافَة الشَّعْر إِلَى الْكُفْر يَدُلّ عَلَى حَلْق الشَّعْر الَّذِي هُوَ لِلْكُفَّارِ عَلَامَة لِكُفْرِهِم ، وَهِيَ مُخْتَلِفَة الْهَيْئَة فِي الْبِلَاد الْمُخْتَلِفَة، فَكَفَرَة الْهِنْد وَمِصْر لَهُمْ فِي مَوْضِع مِنْ الرَّأس شُعُور طَوِيلَة لَا يَتَعَرَّضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَلْق أَوْ الْجَزّ أَبَدًا، وَإِذَا يُرِيدُونَ حَلْق الرَّأس يَحْلِقُونَ كُلّهَا إِلَّا ذَلِكَ الْمِقْدَار ، وَهُوَ عَلَى الظَّاهِر عَلَامَة مُمَيِّزَة بَيْن الْكُفْر وَالْإِسْلَام، فَأَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْلِقَ شَعْره مِنْ ذَلِكَ الْجِنْس وَالله أَعْلَم. عون المعبود - (ج 1 / ص 402)
(2)
(ك) 6428 ، (د) 356 ، (طص) 880، انظر صَحِيح الْجَامِع: 858
(3)
الاختتان: قطع الجلدة والحشفة الزائدة التي تكون على الفرج من الذكر أو الأنثى.
(4)
(د) 356 ، (حم) 15470، انظر الصَّحِيحَة: 2977 ، الإرواء: 79
(خد)، وَعَنْ الحسن البصري قال: أَمَا تَعْجَبُونَ لِهَذَا؟ - يَعْنِي: مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ - عَمَدَ إِلَى شُيُوخٍ مِنْ أَهْلِ كَسْكَرَ أَسْلَمُوا، فَفَتَّشَهُمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا، وَهَذَا الشِّتَاءُ، فَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شَيْءٍ. (1)
(1)(خد) 1251 ، وقال الألباني (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد) 952: نعم لم يُفَتِّشُوا ، ولكن ذلك لَا يمنع من أن يُأمَروا بالختان ، بل وإلقاء شعر الكفر ، كله مما يجب على المسلم إلقاؤه ، ولَا يمنع ذلك من أن يُأمَروا بسائر خصال الفطرة ، والحديث صحيح الإسناد موقوفاً ومرسلاً.
(خد)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا " (1)
(1)(خد) 1252، انظر (صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد) 953