الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد
قَالَ تَعَالَى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ "، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ:" إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " ، فَنَاوَلَتْهُ (1). (2)
(1) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لَا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لَمَا أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} والله أعلم. ع
(2)
(م) 13 - (299) ، (ت) 134 ، (س) 383 ، (د) 261 ، (حم) 25443
(س)، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأسَهُ فِي حَجْرِ إِحْدَانَا ، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ "(1)
الشَّرْح:
قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِي هَذَا الْفِعْلِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا لَوْ كَانَتْ جَائِزَةً لَمَا تُوُهِّمَ امْتِنَاعُ الْقِرَاءَةِ فِي حِجْرِهَا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى التَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جَوَازُ مُلَامَسَةِ الْحَائِضِ وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى الطَّهَارَةِ مَا لَمْ يَلْحَقْ شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَنْعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَقْذَرَةِ وَفِيهِ جَوَازُ الْقِرَاءَةِ بِقُرْبِ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِنَادِ الْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى الْحَائِضِ إِذَا كَانَتْ أَثْوَابُهَا طَاهِرَة قَالَه الْقُرْطُبِيّ. فتح297
(1)(س) 385 ، (خ) 293 ، (م) 15 - (301) ، (د) 260