الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَوْم الْحَائِض
(خ م ت حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّسَاءَ: (مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ)(1)(أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ)(2)(وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (3)) (4)(فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ:)(5)(يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ ، قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (6) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (7)) (8)(وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ ، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ ")(9)
وفي رواية: (" وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ ")(10)
الشرح (11)
(1)(خ) 1393
(2)
(حم) 8849 ، (خ) 1393
(3)
قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَزِدْنَ عَلَيْهِ. (1/ 476)
(4)
(ت) 2613 ، (م) 885
(5)
(م) 79
(6)
قَوْله صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل ، فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل "
تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)
(7)
أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم (ج 1 / ص 176)
(8)
(م) 79 ، (خ) 298
(9)
(حم) 8849 ، (خ) 298
(10)
(م) 79 ، (خ) 298
(11)
أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.
فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً ، فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر ، وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض ، فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ ، وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ ، غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)