الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَهَارَةُ الْبَدَن
طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث
(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَث حَتَّى يَتَوَضَّأَ ")(1)(فَقَالَ رَجُلٌ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ (2)) (3).
(1)(خ) 6554 ، (م) 225
(2)
فَسَّرَ أَبُو هُرَيْرَة الْحَدَث بِذَلِكَ تَنْبِيهًا بِالْأَخَفِّ عَلَى الْأَغْلَظ ، وَلِأَنَّهُمَا قَدْ يَقَعَانِ فِي أَثْنَاء الصَّلَاة أَكْثَر مِنْ غَيْرهمَا، وَأَمَّا بَاقِي الْأَحْدَاث الْمُخْتَلَف فِيهَا بَيْن الْعُلَمَاء - كَمَسِّ الذَّكَر وَلَمْس الْمَرْأَة وَالْقَيْء مِلْء الْفَم وَالْحِجَامَة - فَلَعَلَّ أَبَا هُرَيْرَة كَانَ لَا يَرَى النَّقْض بِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوء لَا يَجِب لِكُلِّ صَلَاة. فتح الباري (ح135)
(3)
(خ) 135 ، (حم) 8064
(ت)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ "(1)
(1)(ت) 3 ، (جة) 276 ، (د) 61 ، (جة) 275
(م)، وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:" دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ (1). (2)
(1) مَعْنَاهُ أَنَّك لَسْت بِسَالِمٍ مِنْ الْغُلُول ، فَقَدْ كُنْت وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَة ، وَتَعَلَّقَتْ بِك تَبِعَات مِنْ حُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْعِبَاد، وَلَا يُقْبَل الدُّعَاء لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، كَمَا لَا تُقْبَل الصَّلَاة وَالصَّدَقَة إِلَّا مِنْ مُتَصَوِّن، وَالظَّاهِر - وَالله أَعْلَم - أَنَّ اِبْن عُمَر قَصَدَ زَجْر اِبْن عَامِر وَحَثّه عَلَى التَّوْبَة وَتَحْرِيضه عَلَى الْإِقْلَاع عَنْ الْمُخَالَفَات، وَلَمْ يُرِدْ الْقَطْع حَقِيقَة بِأَنَّ الدُّعَاء لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَع، فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالسَّلَف وَالْخَلَف يَدْعُو لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 372)
(2)
(م) 224 ، (ت) 1 ، (س) 139 ، (جة) 273
(حم)، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَأذِنُهُ عَلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي رَافِعٍ:" مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟ "، قَالَ: تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" بِمَ آذَيْتِيهِ يَا سَلْمَى؟ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا آذَيْتُهُ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا رَافِعٍ " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوَضَّأَ "، فَقَامَ فَضَرَبَنِي، " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ وَيَقُولُ: يَا أَبَا رَافِعٍ، إِنَّهَا لَمْ تَأمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ " (1)
(1)(حم) 26382، انظر الصَّحِيحَة: 3070 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ. (1)
(1)(ط) 544 ، (هق) 431