الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض
(مي)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ ، فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا (1). (2)
(1) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ ، وَأَقَلِّ الطُّهْرِ ، وَنَقَلَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجْتَمِعُ أَقَلُّ الطُّهْرِ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ مَعًا ، فَأَقَلُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ عِنْدَهُ سِتُّونَ يَوْمًا.
وَقَالَ صَاحِبَاهُ: تَنْقَضِي فِي تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْءِ: الْحَيْضُ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقُرْءُ: الطُّهْرُ ، وَأَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، فَتَنْقَضِي عِنْدَهُ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقِصَّةِ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ الْمُتَقَدِّمَةِ ، إِذَا حَمَلَ ذِكْرَ الشَّهْرِ فِيهَا عَلَى إِلْغَاءِ الْكَسْرِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ هُشَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِيهَا بِلَفْظِ:" حَاضَتْ فِي شَهْرِ ، أَوْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا ".فتح325
(2)
(مي) 854 ، وإسناده صحيح.