الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض
(ط) ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها بِالدِّرَجَةِ (1) فِيهَا الْكُرْسُفُ (2) فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَلَاةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ (3) الْبَيْضَاءَ - تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ -. (4)
(1)(الدِّرْجة): الخِرقة.
(2)
الكُرسف: القطن.
(3)
القَصَّة: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
(4)
(ط) 128 ، (هق) 1486 ، وصحَّحه الألباني في الإرواء: 198 ، وفي مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 178
(مي)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَلَاةِ حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي. (1)
(1)(مي) 863 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 198 ، وقال الألباني في تمام المنة ص136: وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش ك ، ثم بدا لي وأنا أكتب هذه التعليقات أن الحق ما ذكره السيد سابق: أنه الحمرة والصفرة والكدرة أيضا قبل الطهر لهذا الحديث وشاهده ، وبدا لي أيضا أنه لا يعارضهما حديث فاطمة ، لأنه وارد في دم المستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، فهي تُمَيِّزُ بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسواد ، فإذا رأته تركت الصلاة ، وإذا رأت غيره صَلَّت ، ولا يحتمل الحديث غير هذا والله أعلم. أ. هـ