المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة ما يلبسه الرجل في الصلاة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٢٤

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌شَرَائِطُ التَّيَمُّم

- ‌إِعْوَازُ الْمَاءِ بَعْدَ الطَّلَب

- ‌الْمَرَض مِنْ أَعْذَار التَّيَمُّم

- ‌تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ المَاء

- ‌صِفَة التَّيَمُّم

- ‌أَرْكَان وَفَرَائِض التَّيَمُّم

- ‌النِّيَّة فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْحُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّم

- ‌مَسْح الْيَدَيْنِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّرْتِيب فِي التَّيَمُّم

- ‌سُنَن التَّيَمُّم

- ‌اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فِي التَّيَمُّم

- ‌التَّيَامُنُ فِي التَّيَمُّم

- ‌مُبْطِلَاتُ التَّيَمُّم

- ‌يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوء

- ‌زَوَال الْعُذْر الْمُبِيح لِلتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُبَاح بِالتَّيَمُّمِ

- ‌مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ

- ‌التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

- ‌التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ

- ‌التَّيَمُّم بِكُلّ مَا لَهُ غُبَار

- ‌اَلتَّطْهِيرُ بِالْمَسْح

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌تَعْرِيفُ الْخُفّ

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوق

- ‌الْمَسْح عَلَى الْجَوْرَب

- ‌الْمَسْح عَلَى النَّعْلَيْنِ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ

- ‌شُرُوط الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌لُبْسُ الْخُفِّ عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ كَامِلَة

- ‌كَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْن

- ‌مُبْطِلَات الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌مِنْ مُبْطِلَاتِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ مُوجِبُ الْغُسْل

- ‌اِنْقِضَاءُ مُدَّةِ الْمَسْح

- ‌نَزْعُ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفّ

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَالْعَصَائِب

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌كَيْفِيَّة الْمَسْح عَلَى الْجَبِيرَة

- ‌الْجَنَابَة

- ‌جِسْمُ الْجُنُبِ وَعَرَقُه

- ‌لُبْثُ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِد

- ‌عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

- ‌صِيَامُ الْجُنُب

- ‌الْمَاءُ الذِي غَمَسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِيهِ

- ‌الْحَيْض

- ‌حُكْمُ الْحَيْض

- ‌صِفَةُ الْحَيْض

- ‌أَقَلُّ مُدَّةِ طُهْرِ الْحَائِض

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ

- ‌صَلَاةُ الْحَائِض

- ‌صَوْم الْحَائِض

- ‌دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَمُكْثُهَا فِيهِ

- ‌الطَّوَافُ لِلْحَائِضِ

- ‌السَّعْيُ لِلْحَائِضِ

- ‌وَطْء الْحَائِض

- ‌وَطْء الْحَائِض إِذَا اِنْقَطَعَ الدَّم قَبْل الْغُسْل

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بِالْحَائِضِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي الْحَيْض

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌مَا يُبَاح لِلْحَائِضِ

- ‌حَيْضُ الْمُبْتَدَأَة

- ‌جِسْمُ وَعَرَقُ الْحَائِض

- ‌سُؤْرُ الْحَائِض

- ‌سُقُوطُ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنْ الْحَائِض

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الصَّلَوَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا حَاضَتْ

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّام الْحَيْض

- ‌إِذَا رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْض

- ‌حَيْضُ الْحَامِل

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ الْحَيْض

- ‌تَحَرِّي الْحَائِض وَقْت طُهْرهَا

- ‌الِاسْتِحَاضَة

- ‌حُكْمُ الِاسْتِحَاضَة

- ‌صِفَة الاسْتِحَاضَة

- ‌مَا يَجُوز لِلْمُسْتَحَاضَةِ

- ‌مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب

- ‌النِّفَاس

- ‌مُدَّةُ النِّفَاس

- ‌أَكْثَرُ النِّفَاس

- ‌مَا يَحْرُمُ بِالنِّفَاسِ

- ‌صَلَاةُ النُّفَسَاء

- ‌صَوْمُ النُّفَسَاء

- ‌دُخُولُ النُّفَسَاءِ الْمَسْجِدَ وَالْمُكْثُ فِيهِ

- ‌طَوَافُ النُّفَسَاءِ

- ‌سُقُوطُ طَوَافُ الْوَدَاعِ عَنْ النُّفَسَاء

- ‌وَطْءُ النُّفَسَاءِ

- ‌اَلِاسْتِمْتَاع بِالنُّفَسَاءِ مِنْ فَوْقِ الْإِزَارِ

- ‌كَفَّارَةُ الْوَطْءِ فِي النِّفَاس

- ‌طَلَاقُ النُّفَسَاء

- ‌مَا تَقْضِي النُّفَسَاءُ مِنْ الْعِبَادَات

- ‌مَا تَصْنَعُ الْمُعْتَكِفَةُ إِذَا نُفِسَتْ

- ‌عَلَامَاتُ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّطَهُّرِ مِنْ النِّفَاس

- ‌رَأَتْ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاس

- ‌إِقَامَةُ حَدِّ الزِّنَا عَلَى النُّفَسَاء

- ‌سُنَن الْفِطْرَة

- ‌الْخِتَان

- ‌أَوَّلُ مَنْ اِخْتَتَنَ

- ‌حُكْم الْخِتَان

- ‌خِتَان الرَّجُل

- ‌خِتَانُ الْمَرْأَة

- ‌وَقْتُ الْخِتَان

- ‌وَلِيمَةُ الْخِتَان

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الِاسْتِحْدَاد (حَلْق الْعَانَة)

- ‌حُكْم الاسْتِحْدَاد

- ‌وَقْتُ الِاسْتِحْدَاد

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِب

- ‌حُكْم قَصّ الشَّارِب

- ‌كَيْفِيَّة قَصّ الشَّارِب

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ إِعْفَاءُ اللِّحْيَة

- ‌حُكْم إِعْفَاء اللِّحْيَة

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ نَتْفُ الْإِبِط

- ‌حُكْمُ نَتْفِ الْإِبِط

- ‌وَقْت نَتْف الْإِبِط

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ غَسْلُ الْبَرَاجِم

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَار

- ‌وَقْت تَقْلِيم الْأَظْفَار

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ الانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ

- ‌مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ السِّوَاك

- ‌حُكْم السِّوَاك

- ‌مَا يُسْتَاكُ بِهِ

- ‌كَيْفِيَّة اِسْتِخْدَام السِّوَاك

- ‌تَنْظِيفُ السِّوَاك

- ‌أَوْقَاتُ اِسْتِعْمَالِ السِّوَاك

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاة بِاللَّيْل

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الْوُضُوء

- ‌السِّوَاكُ عِنْدَ الصَّلَاة

- ‌السِّوَاكُ لِمَنْ أَتَى الْجُمْعَة

- ‌السِّوَاك لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآن

- ‌السِّوَاكُ فِي كُلِّ وَقْت

- ‌{الصَّلَاة}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاة

- ‌حُكْم اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْم تَارِك اَلصَّلَوَات اَلْخَمْس

- ‌حُكْمُ تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبةِ وَالمُؤَكَّدَة

- ‌عُقُوبَةُ تَارِكِ الصَّلَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاة

- ‌الْإِسْلَامُ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْبُلُوغ

- ‌أَمْرُ الصِّبْيَانِ بِالصَلَاةِ

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الْعَقْل

- ‌مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَة مِنْ الْحَيْض وَالنِّفَاس

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اَلطَّهَارَة

- ‌طَهَارَةُ اَلثَّوْبِ مِنْ النَّجَس

- ‌الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْحَائِض

- ‌الصَّلاةُ فِي ثِيَابٍ مِنْ نَسْجِ الْكُفَّار

- ‌طَهَارَةُ الْبَدَن

- ‌طَهَارَةُ اَلْبَدَنِ مِنْ الْحَدَث

- ‌الشَّكُّ فِي الْحَدَث

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ اَلطَّهُورَيْنِ

- ‌طَهَارَة اَلْبَدَن مِنْ اَلنَّجَس

- ‌طَهَارَةُ مَا يَحْمِلهُ الْمُصَلِّي أَوْ يُبَاشِرهُ

- ‌طَهَارَةُ الْمَكَان

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة

- ‌تَجَنُّبُ اَلصَّلَاةِ فِي الْحَمَّام

- ‌تَجَنُّبُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِل

- ‌تَجَنُّب اَلصَّلَاة فِي الْبِيعَة وَالْكَنِيسَة

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ سَتْرُ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ الْعَوْرَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الرَّجُل

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلرَّجُلِ فِي الصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَة اَلرَّجُل فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ اَلْمَرْأَةِ فِي غَيْر اَلصَّلَاة

- ‌حَدُّ عَوْرَةِ الْأَمَة

- ‌شُرُوطُ مَا تُسْتَرُ بِهِ اَلْعَوْرَةُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة

- ‌صِفَة مَا تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَة فِي اَلصَّلَاة

- ‌مَكْرُوهَاتُ اللِّبَاس فِي الصَّلَاة

- ‌اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ فِي الصَّلَاة

- ‌اَلْإِسْدَال فِي اَلصَّلَاة وَغَيْرهَا

- ‌صَلَاةُ الْمُلَثَّم

- ‌الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوب

- ‌اَلصَّلَاةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي عَلَيْهِ صُوَر

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ اَلصَّلَاةِ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاة

- ‌وَقْت اَلْفَجْر

- ‌وَقْتُ الظُّهْر

- ‌وَقْت اَلْعَصْر

- ‌تَعْجِيلُ الْعَصْر

- ‌وَقْتُ الْمَغْرِب

- ‌تَعْجِيل اَلْمَغْرِب

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب لَيْلَةَ مُزْدَلِفَة لِلحَاجّ

- ‌تَأخِير الْمَغْرِب عند الإفطار

- ‌وَقْتُ الْعِشَاء

- ‌الْأَذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَان

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌حُكْمُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِنْد قَضَاءِ اَلْفَوَائِت

- ‌الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عِنْدَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي اَلسَّفَر

- ‌الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُنْفَرِد

- ‌حُكْمُ أَذَانِ اَلْمَرْأَة

- ‌فَضْلُ الْأَذَان

- ‌عَدَدُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة

- ‌صِفَةُ الْأَذَان

- ‌وَقْتُ الْأَذَان

- ‌مَوْضِعُ الْأَذَان

- ‌صِفَة اَلْمُؤَذِّن

- ‌الْأَحَقُّ بِالْأَذَان

- ‌مَنْ يَصِحّ أَذَانُه

الفصل: ‌صفة ما يلبسه الرجل في الصلاة

‌صِفَةُ مَا يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلَاة

(د)، وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَرَى فِي الصَلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ ، " فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِزَارَهُ ، فَطَارَقَ (1) بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا ، فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَلَاةَ قَالَ: أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ "(2)

(1) طارَقَ الرجلُ بين نعلين وثوبين: لَبِس أَحدَهما على الآخر ، وطارَقَ نعلين: خَصَفَ إِحدَاهما فوق الأُخرى. لسان العرب - (ج 10 / ص 215)

(2)

(د) 629 ، (حم) 16328

ص: 339

(خ حم)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ:(صَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ)(1) وفي رواية: (فِي مِلْحَفَةٍ فَشَدَّهَا تَحْتَ الثَّنْدُوَتَيْنِ)(2)(وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ)(3)(عَلَى الْمِشْجَبِ (4)) (5)(فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، تُصَلِّي)(6)(فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ)(7)(وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ)(8)(إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي)(9)(الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي هَكَذَا ")(10)

وفي رواية: (وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟)(11)

(1)(خ) 345

(2)

(حم) 14841 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(الثَّنْدُوَةُ): ثَدْيُ الرَّجُلِ ، أَوْ لَحْمُ الثَّدْيَيْنِ.

(3)

(خ) 363

(4)

المشجب: ثلاثة أعواد تُقرن رؤوسُهن، ويُفَرَّج ما بين قوائمها وتثبَّت على الأرض، يستعملها الناس لتعليق الأسقية والمتاع وغير ذلك. «القاموس المحيط» ص (127)

(5)

(خ) 345

(6)

(خ) 363

(7)

(خ) 345

(8)

(خ) 363 ، (حم) 15199

(9)

(خ) 345

(10)

(خ) 363 ، (حم) 14841

(11)

(خ) 345

ص: 340

(م)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا ، فَأَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ ، فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ، أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَرِدَاؤُكَ إِلَى جَنْبِكَ؟ ، فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي هَكَذَا - وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوَّسَهَا -: أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ الْأَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ " (1)

(1)(م) 3008

ص: 341

(خ م)، وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ ، قَالَ: " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ (1)؟ ") (2)(ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ رضي الله عنه (3) فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ (4) صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ (5) فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ (6) وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ) (7).

(1) قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَفْظُهُ اِسْتِخْبَارٌ وَمَعْنَاهُ الْإِخْبَار عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ قِلَّة الثِّيَاب، وَوَقَعَ فِي ضِمْنه الْفَتْوَى مِنْ طَرِيق الْفَحْوَى، كَأَنَّهُ يَقُول: إِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ سَتْر الْعَوْرَة فَرْض وَالصَّلَاة لَازِمَة ، وَلَيْسَ لِكُلِّ أَحَد مِنْكُمْ ثَوْبَانِ ، فَكَيْف لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد جَائِزَة؟ ، أَيْ: مَعَ مُرَاعَاة سَتْر الْعَوْرَة بِهِ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: مَعْنَاهُ لَوْ كَانَتْ الصَّلَاة مَكْرُوهَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد ، لَكُرِهَتْ لِمَنْ لَا يَجِد إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا. فتح الباري (ج 2 / ص 55)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ (ج 2 / ص 144): مَعْنَاهُ أَنَّ الثَّوْبَانِ لَا يَقْدِر عَلَيْهِمَا كُلّ أَحَد ، فَلَوْ وَجَبَا لَعَجَزَ مَنْ لَا يَقْدِر عَلَيْهِمَا مِنْ الصَّلَاة ، وَفِي ذَلِكَ حَرَج، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى:{مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} ، وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الصَّلَاة فِي ثَوْبَيْنِ أَفْضَل، وَأَمَّا صَلَاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَة رضي الله عنهم فِي ثَوْب وَاحِد فَفِي وَقْت كَانَ لِعَدَمِ ثَوْب آخَر ، وَفِي وَقْت كَانَ مَعَ وُجُوده لِبَيَانِ الْجَوَاز، كَمَا قَالَ جَابِر رضي الله عنه: لِيَرَانِي الْجُهَّال، وَإِلَّا فَالثَّوْبَانِ أَفْضَل. كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم.

(2)

(خ) 358 ، (م) 515

(3)

أَيْ: عَنْ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 2 / ص 66)

(4)

أَوْرَدَهُ بِصِيغَةِ الْخَبَر وَمُرَاده الْأَمْر، قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: يَعْنِي لِيَجْمَعْ ثِيَابَهُ وَلْيُصَلِّ ، وَمِثْله قَوْله صلى الله عليه وسلم:" تَصَدَّقَ اِمْرُؤٌ مِنْ دِينَاره، مِنْ دِرْهَمه، مِنْ صَاع تَمْره " ، ثُمَّ فَصَّلَ الْجَمْع بِصُوَرٍ عَلَى مَعْنَى الْبَدَلِيَّة. فتح الباري (ج 2 / ص 66)

(5)

القَباء: ممدود من الثياب الذي يلبس ، مشتق من ذلك لاجتماع أَطرافه ، والجمع أَقْبِية. لسان العرب - (ج 15 / ص 169)

(6)

التُّبان: سروال صغير يواري العورة المغلظة فقط.

(7)

(خ) 358

ص: 342

(خ م د حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:(سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ الصَلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ)(1)(حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشَةٌ وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ (2) فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا؟ " ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ؟ " ، فَقَامَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ رضي الله عنه ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا (3) أَوْ سَجْلَيْنِ ثُمَّ مَدَرْنَاهُ ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ (4) فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: " أَتَأذَنَانِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَأَشْرَعَ (5) نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ ، فَشَنَقَ (6) لَهَا فَشَجَتْ (7) فَبَالَتْ ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ " ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأتُ مِنْ مُتَوَضَّإِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ (8) ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي ، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ (9) فَنَكَّسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا) (10) (فَاشْتَمَلْتُ بِهَا) (11) (ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا (12) لَا تَسْقُطُ) (13) (ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، " فَأَخَذَ بِيَدِي وفي رواية: (فَأَخَذَ بِأُذُنِي)(14) فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ " ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْنَا جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ " ، ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ ، " فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ - يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ - فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا جَابِرُ " ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ) (15) (قَالَ: " مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ " ، قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ ضَاقَ) (16) (قَالَ: " إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ ، وفي رواية:(فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ)(17) وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ) (18) وفي رواية: (فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ ")(19)

(1)(خ) 354 ، (م) 196 - (766)

(2)

(يَمْدُر الْحَوْض) أَيْ: يُطَيِّنهُ وَيُصْلِحهُ.

(3)

السَّجْل: الدَّلْو الْمَمْلُوءَة.

(4)

(أَفْهَقْنَاهُ) أَيْ: مَلَأنَاهُ.

(5)

(أَشْرَعَهَا) أَرْسَلَ رَأسهَا فِي الْمَاء لِتَشْرَب.

(6)

شَنَقَهَا: هُوَ أَنْ تَجْذِب زِمَامهَا حَتَّى تُقَارِب رَأسهَا قَادِمَة الرَّحْل.

(7)

(فَشَجَتْ) الْفَاء هُنَا أَصْلِيَّة ، يُقَال: فَشَجَ الْبَعِير إِذَا فَرَّجَ بَيْن رِجْلَيْهِ لِلْبَوْلِ.

(8)

البْرُدُ والبُرْدة: الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ.

(9)

(ذَبَاذِبُ) أَيْ أَهْدَاب وَأَطْرَاف، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَتَذَبْذَب عَلَى صَاحِبهَا إِذَا مَشَى، أَيْ تَتَحَرَّك وَتَضْطَرِب.

(10)

(م) 3010

(11)

(خ) 354

(12)

(تَوَاقَصَتْ عَلَيْهَا) أَيْ: أَمْسَكْت عَلَيْهَا بِعُنُقِي وَخَبَنْته عَلَيْهَا لِئَلَّا تَسْقُط. شرح النووي (ج 9 / ص 391)

(13)

(د) 634 ، (م) 3010

(14)

(م) 196 - (766) ، (حم) 14831

(15)

(م) 3010 ، (د) 634 ، (جة) 974

(16)

(خ) 354 ، (حم) 14558

(17)

(م) 3010 ، (د) 634

(18)

(حم) 14558 ، (خ) 354 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

(19)

(م) 3010 ، (د) 634

ص: 343

(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه: " الصَلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا "، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ اللهُ، فَالصَلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى. (1)

(1)(حم) 21313 ، وصححه الألباني في الثمر المستطاب ج1 ص295

ص: 344

(هق)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما فِي الصَّلَاةِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَيْنِ ، فَجَازَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ فَلَامَهُمَا وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِى شَيْءٍ وَاحِدٍ ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُرُ النَّاسُ؟، أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَألُ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ. (1)

(1)(هق) 3102 ، (ش) 3188 ، وصححه شعيب الأرناءوط في مسند أحمد ط الرسالة - (35/ 198) ح21276

ص: 345

(طح)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَسَانِي ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأَنَا غُلَامٌ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَوَجَدَنِي أُصَلِّي مُتَوَشِّحًا ، فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ؟ ، قُلْتُ: بَلَى ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ اسْتَعَنْتُ بِكَ وَرَاءَ الدَّارِ ، أَكُنْتَ لَابِسَهُمَا؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ ، قُلْتُ: بَلِ اللهُ، فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" لَا يَشْتَمِلْ (1) أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ (2) [لِيَتَوَشَّحْ] (3) مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ثُمَّ لِيُصَلِّ "(4)

(1) الاشتمال: أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله.

(2)

قَالَ الْخَطَّابِيّ: اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه، وَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء: فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر، هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث. عون المعبود - (ج 2 / ص 155)

(3)

(حم) 6356 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(طح) 2214، (حم) 6356 ، (د) 635 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 647 ، الثمر المستطاب ج1 ص288 ، أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ج 1 / ص 148)

ص: 346

(طس)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ (1) فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ، فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُود "(2)

(1) قال الألباني في كتاب حجاب المرأة المسلمة ص6: وسبب الغفلة المذكورة عن هذا الأدب الواجب في الصلاة يعود في رأيي إلى أمرين: الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إنما هو ما ستر العورة فقط. وهذا الحصر مع أنه مما لَا دليل عليه مطلقا فهو مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة ، ولا سيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه من ثوب شيء. وهو مذهب الحنابلة ، وهو الحق الذي لَا ريب فيه.

والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى ، فقد يقرؤون أو يسمعون بتلك النصوص ولكنهم لا يتأثرون بها ولا يتخذونها لهم مذهبا لأن المذهب الذي نشأوا عليه يحول بينهم وبين الاهتداء بها ، ولذلك فالسنة في جانب وهم في جانب كما هو شأنهم في هذه المسألة ، إِلَّا من عصم الله وقليل ما هم. أ. هـ

(2)

(طس) 9368 ، (هق) 3088 ، صَحِيح الْجَامِع: 652 ، الصَّحِيحَة: 1369 ، الثمر المستطاب: ج1 ص286

ص: 347

(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ ، فَقَالَ:" لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ "(1)

(1)(حب) 2303، انظر صحيح موارد الظمآن: 305

ص: 348

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَتَعَطَّفْ بِهِ "(1)

(1)(حم) 14509 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 349

(د ك)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَلْبَسَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ وفي رواية: (فِي لِحَافٍ) (1) وَلَا تَوَشَّحُ بِهِ (2) وَالْآخَرُ: أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ "(3)

(1)(د) 636

(2)

قَوْلُهُ: (لَا يَتَوَشَّح بِهِ): قَالَ فِي الْمَجْمَع: التَّوْشِيح أَنْ يَأخُذ طَرَف ثَوْب أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى ، وَيَأخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر تَحْت يَده الْيُمْنَى، ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره، وَالْمُخَالَفَة بَيْن طَرَفَيْهِ وَالِاشْتِمَال بِالثَّوْبِ بِمَعْنَى التَّوْشِيح. اِنْتَهَى عون المعبود - (ج 2 / ص 156)

(3)

(ك) 7714 ، (د) 636، والصَّحِيحَة: 2905 ، ثم قال الألباني: وروى الخطيب عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: " فقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السروال وحده ". قلت: فهو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إِلَّا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود ". أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " صحيح أبي داود "(645) أ. هـ

ص: 350

(م حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، " فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ)(1) وفي رواية: (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ")(2)

(1)(م) 284 - (519) ، (حم) 11087

(2)

(حم) 11087 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 351

(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُتَوَشِّحًا وفي رواية: (مُشْتَمِلًا) فِي ثَوْبٍ قِطْرِيٍّ) (1)(قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ")(2)

(1)(حم) 13787 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(حم) 13728 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

ص: 352

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ "(1)

(1)(حم) 2384 ، (حب) 2570، انظر صحيح موارد الظمآن: 306، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 353

(ت س حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ، صَلَّى)(1)(خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه قَاعِدًا فِي ثَوْبٍ)(2)(وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ")(3)

(1)(س) 785 ، (حم) 12638

(2)

(ت) 363 ، (س) 785 ، (حم) 12638

(3)

(حم) 12638 ، (س) 785

ص: 354