الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَة
حَدُّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ فِي اَلصَّلَاة
(د)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ (1) "(2)
(1)(الخِمَار): مَا يُغَطَّى بِهِ رَأسُ الْمَرْأَةِ ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْخِمَارُ بِالْكَسْرِ النَّصِيفُ. تحفة الأحوذي (ج1/ص 406)
(2)
(د) 641 ، (ت) 377 ، (جة) 655 ، (حم) 25208 ، وصححه الألباني في الإرواء: 196
(عب)، وَعَنْ أمِّ الحسن قالت: رأيتُ أمَّ سلمةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (1) وَخِمَارٍ. (2)
(1)(الدرع): القميص.
(2)
(عب) 5027 ، وصححه الألباني في تمام المنة ص162
(هق)، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ - وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ - قَالَ: رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (1) سَابِغٍ (2) وَخِمَارٍ لَيْسِ عَلَيْهَا إِزَارٌ. (3)
(1) الدرع: قميص المرأة.
(2)
السابغ: التام.
(3)
(هق) 3073 ، (مسند الحارث) 139 ، وصححه الألباني في تمام المنة ص162 وقال: وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم ، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة ، ولا ينافي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإسناده صحيح ، وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة " رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا ، فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها ، والله أعلم. أ. هـ
(ط)، وَعَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: اسْتَفْتَتْ امْرَأَةٌ أَبِي فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (1) يَشُقُّ عَلَيَّ ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا. (2)
(1) المِنطق والنِّطاق: كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره وهو ثوب تلبسه المرأة وتشد به وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض ، وليس له ساقان.
(2)
(ط) 326 ، وإسناده صحيح.