الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّفَاس
مُدَّةُ النِّفَاس
أَكْثَرُ النِّفَاس
(ت د)، وَعَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ:(حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ ، فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ)(1)(كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا)(2)(لَا يَأمُرُهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ)(3)(وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ (4) مِنْ الْكَلَفِ (5) ") (6)
(1)(د) 312
(2)
(ت) 139 ، (د) 312 ، (حم) 26626
(3)
(د) 312
(4)
الوَرْس: نبات أصفر يُصْبغ به.
(5)
الْكَلَف شَيْءٌ يَعْلُو الْوَجْهَ كَالسِّمْسِمِ ، وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ ، وَهِيَ حُمْرَةٌ كَدِرَةٌ. تحفة الأحوذي (ج1ص167)
(6)
(ت) 139 ، (د) 311 ، (جة) 648 ، (حم) 26626 ، وحَسَّنه الألباني في الإرواء: 201
(جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ "(1)
(1)(جة) 649 ، (يع) 3791 ، (ك) 624 ، (هق) 1513 ،
وقال الألباني في الثمر المستطاب - (ج 1 / ص 49) بعد أن ذكر من الطرق الضعيفة ما يتقوى بها الحديث:
قال الشوكاني (1/ 247): (والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار ، فالمصير إليها مُتَعَيِّن ، فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك ، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة)، وقال الترمذي (258):(وقد اجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطُّهر قبل ذلك ، فإنها تغتسل وتصلي ، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق)، قلت: وما ذكره عن الشافعي هو قولٌ له ، وإلا فالمشهور المذكور في كتب أصحابه أن أكثر النفاس ستون يوما ، وحكاه الترمذي عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ، واختلفوا في أقل النفاس على أقوال ، أقربها إلى الصواب أنه لا حد لأقله ، لقوله فيما سبق: فإن رأت الطُّهر قبل ذلك ، وهو قول الشافعي ومحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام من (الاختيارات) وابن حزم (2/ 203) ، واعلم أن النفاس كالحيض في جميع ما يَحِلُّ ويحرم ، ويكره ويندب ، وقد نقل الإجماع في ذلك الشوكاني (248) عن (البحر). وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي وكذلك النفساء. أ. هـ