المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب له الوضوء - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌ما يستحب له الوضوء

يجوز للمتوضيء أن يستعمل المنديل لتنشيف الماء عقب الفراغ من الوضوء، كما يجوز له ترك التنشيف، رُوي ذلك عن الحسن بن علي وأنس وعثمان ومالك والثوري وغيرهم. والدليل على جواز التنشيف ما رواه قيس بن سعد قال «زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا

فأمر له سعد بغُسل فوُضع، فاغتسل، ثم ناوله، أو قال ناولوه، ملحفةً مصبوغة بزعفران ووَرْسٍ فاشتمل بها

» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي. وما رواه سلمان الفارسي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ينشِّف بها بعد الوضوء» رواه الحاكم.

والدليل على جواز ترك التنشيف أن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت «

ثم أُتي بمنديل فلم ينفض بها» رواه البخاري. وفي لفظ ثانٍ له «

فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يُرِدْها» . وفي لفظ ثالث له «

فناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه» . ورواه مسلم بلفظ «

ثم أتيته بالمنديل فردَّه» ورواه أيضاً عن ميمونة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بمنديل فلم يمسَّه، وجعل يقول بالماء هكذا يعني نفضه» .

‌ما يُستحبُّ له الوضوء

1-

النوم: إذا أراد المسلم أن ينام استُحب له أن يتوضأ فينام على وضوء، لما روى البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أتيتَ مضجعَك فتوضأ وضوءك للصلاة

» رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ويتأكد استحباب الوضوء قبل النوم للجنب. وإنما قلنا بالاستحباب ولم نقل بالوجوب لما روى ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حِبَّان وابن خُزَيمة. ودلالة الحديث واضحة.

ص: 433

2-

ذِكرُ الله عز وجل: لما روى المهاجر بن قنفذ «أنه سلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يردَّ عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أردَّ عليك إلا أني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهارة» رواه الإمام أحمد. ولما روى أبو جهيم بن الحارث قال «أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جَمَلٍ، فلقيه رجل فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد. وبئر جَمَل: هو موضع قرب المدينة.

والدليل على أن ذلك مندوب وليس فرضاً هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله أحياناً دون وضوء ويقرأ القرآن - وهو من الذِّكر - دون وضوء، فقد قالت عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال علي رضي الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حالٍ، ليس الجنابة» رواه النَّسائي. ورواه الترمذي، وقال (حديثٌ حسنٌ صحيح) .

3-

معاودة الجماع: أي إذا أراد من جامع أهله مرة أن يعاود الجماع قبل أن يغتسل، استُحبَّ له الوضوء، لما رُوي عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا أتى أحدُكم أهلَه ثم أراد أن يعود فلْيتوضأ» رواه مسلم وأحمد وأبو داود. ورواه الحاكم والبيهقي بزيادة «فإنه أنشطُ للعَوْد» وهذه اللفظة تفرَّد بها شُعبة والتفردُ من الثقات مقبول. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام «فإنه أنشط للعَوْد» يصرف الأمر إلى الندب.

ص: 434