الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشوكاني (والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً، وبوله - إلا الذَّكر الرضيع- ولُعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة فلا يَنْقُل عنها إلا ناقلٌ صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يُقدَّم عليه) وفي كتاب الكافي لابن قُدامة أن النجاسات هي بول الآدميِّ، وما لا يؤكل لحمه من الحيوان، والغائط، والودي، والقيء، والدم، والقيح، والخمر، والكلب، والخنزير، والميتة، ودخان النجاسة وبخارها. وذكر رأيين في المذي، والعلقة، ورطوبة فرج المرأة، والمني. وقال غيرهم غير ذلك. وإنما اختلفوا في هذا الباب اختلافاً كثيراً، لأن السُّنة كما ذكرنا لم تُفصِّل أعيان النجاسات، وقلما ذكرت نجاسةً بالتنصيص الصريح.
وقد شدد الشافعيون والحنابلة في موضوع الطهارة والنجاسة، في حين خفف المالكيون كثيراً في هذا الموضوع، ووقف الأحناف بين هؤلاء وأولئك، فشددوا في أمور وخففوا في أمور أخرى. ونحن نبحث بإذن الله هذه المسألة، مسترشدين بالأدلة الصحيحة، ومجتنبين الأخذ بالأدلة الضعيفة، أو القياس الفاسد أو الشُّبهات، أو التقليد لمذهب أو إمام، فلعل الله يُمكِّننا من كشف القناع عن هذه المسألة الشائكة، واستخلاص الصحيح الذي تطمئن له النفس.
قلنا في تمهيد [والنجاسات تسع: أربع من الإنسان هي
البول
والغائط والمذي والودي، وثلاث من الحيوان هي الكلب والخنزير والميتة، وواحدة مشتركة بينهما هي الدم المسفوح، وواحدة من غيرهما هي الخمر] هذه هي النجاسات التي استخلصناها من النصوص، وسنورد الأدلة على كل نجاسة منها بشيء من التفصيل، وبعدئذ نناقش ما قاله الآخرون مما خالفونا فيه دون ما وافقونا فيه.
النجاساتُ من الإنسان
البول:
وردت فيه أحاديث كثيرة رواها عدد من الصحابة أذكر منها ما رُوي عن ابن عباس أنه قال «مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليُعذَّبان وما يُعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنَّسائي. هذا الحديث نصٌّ في بول الإنسان، ومعاقبةُ من لا يستنزه من البول قرينة على نجاسة البول، لأن المعلوم أن الله سبحانه لا يعذب على دنسٍ أو وسخٍ، وما دام الحديث يقرر عذاب من لا يجتنب البول فهو يقرر إذن نجاسته، وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة أنه قال «قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهَريقوا على بوله سَجْلاً من ماء - أو ذَنُوباً من ماء - فإنما بُعثتم مُيسِّرين ولم تُبعثوا مُعسِّرين» رواه البخاري وأحمد وأبو داود. قوله سَجْلاً وذَنُوباً: أي الدلو المملوءة.
وكذلك انعقد إجماع الصحابة على نجاسة البول، إلا أن الشرع خفف في بول الرضيع الذكر واكتفى في تطهيره بالرش، لحديث أم قيس «أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنٍ لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حِجْر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً» رواه مسلم والبخاري وأحمد. ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم «بول الغلام يُنضح عليه، وبول الجارية يُغسل. قال قتادة: هذا ما لم يَطعما، فإذا طَعما غُسل بولُهما» رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وصححه ابن حجر والحاكم والذهبي.