المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بقيت نقطة جديدة هي قول بعضهم إن المستحب هو حلق - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: بقيت نقطة جديدة هي قول بعضهم إن المستحب هو حلق

بقيت نقطة جديدة هي قول بعضهم إن المستحب هو حلق شعر الكافر إذا أسلم مستدلين بحديث عُثَيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر، يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أبو داود والطبراني وأحمد. فنقول إن هذا الحديث ضعيف لأن فيه مجهولاً، فابن جُريج أبهم اسم الشخص الذي أخبره بالحديث عن عثيم، ولم يرد من طريق صحيح حديث واحد يُحتج به على أن الكافر إذا أسلم يحلق رأسه.

‌ثالثاً: الموت

يفترق غُسل الميت عما سواه من الأغسال الواجبة بما يلي:

1-

إن وجوبه يقع على غير صاحبه في حين أن الأغسال الأخرى يقع وجوبها على أصحابها.

2-

هو فرضٌ على الكفاية في حين أن الأغسال الأخرى فروض عين.

3-

يكون واجباً أحياناً - وهو لعموم الأموات - ويكون غير واجب أحياناً أخرى

- وهو للشهيد - في حين أن الأغسال الأخرى واجبة في كل حين.

وقد ذهب جمهور الأئمة والفقهاء إلى وجوب غسل الميت، وخالفهم المالكيون فقالوا: هو مستحب فقط لأنه غسل تنظيف وليس غسل عبادة، والصحيح هو أن غسل الميت فرض، وأنه حق واجب على الأحياء تجاه الأموات لا بد من الوفاء به. وقد ورد في هذا الغسل أحاديث أذكر منها:

ص: 300

1-

عن أم عطية قالت «دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إنْ رأيتُنَّ ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغْتُنَّ فآذِنَّني، فلما فرغنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقْوه فقال: أشْعِرْنَها إياه» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأهل السنن. وروى البخاري ومسلم عن أم عطية رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» . وفي رواية قالت «

فَضَفَرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها» رواه البخاري. والحَقْو: هو الإزار. وقوله أشعِرْنها: أي أُلْفُفْنَها فيه، والشِّعار من الثياب: هو ما يلي الجسد. وهذا الحديث برواياته أصلٌ في غسل الميت.

2-

عن ابن عباس رضي الله عنه قال «بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقْصَعته - أو قال فأقعصته - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبِّياً» رواه البخاري ومسلم. وهو أصلٌ في غسل المُحْرِم، وأنه يُكفَّن في ملابس الإحرام ولا يحنَّط ولا يُغطى رأسه.

ص: 301