المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

نتف الإبط مندوب باتفاق العلماء، لما رُوي عن عائشة رضي - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: نتف الإبط مندوب باتفاق العلماء، لما رُوي عن عائشة رضي

نتف الإبط مندوب باتفاق العلماء، لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عشْرٌ من الفِطرة: قصُّ الشارب ونتفُ الإبط

» رواه مسلم وغيره. ولما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «الفِطرة خمسٌ:

ونتفُ الإبط» رواه مسلم وغيره. وقد مرَّ هذان الحديثان بتمامهما. ورغم أن الوارد في الأحاديث هو النَّتف إلا أنَّ كون القصد من ذلك النظافة، وهي تحصل بالحلق وتحصل بالقصِّ، يجعلنا نقول بجواز الحلق والقص، وإنَّ توقيت نتف الإبط بأربعين يوماً هو قرينة على جواز ذلك، لأن من ترك شعر إبطيه أربعين يوماً طال ووصل إلى حالة التقصير والقص وربما زاد. قال يونس ابن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي وعنده المزيِّن يحلق إبطه فقال الشافعي: علمتُ أن السُّنَّة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. وقال النووي (الأفضل فيه النتف إن قَوِي عليه ويحصل أيضاً بالحلق والنُّورة) ووافقه ابن قدامة. وقد سُئل إسحق: نتف الإبط أحبُّ إليك أو بنُورة؟ قال: نتفه إن قدر. فهؤلاء استحبوا النتف على الحلق أو النُّورة. والنُّورة هي ما يُستخلص من الجِير ويُطلَى به موضع الشعر فيسقط. وكلُّهم مع ذلك أجازوا الحلق والحفَّ لأن القصد هو النظافة، وهي تتحقق بكل ذلك.

ويستحب في النتف أو الحلق أن لا يتأخر عن أربعين يوماً للحديث السابق المروي عن أنس المذكور في المسألة الثانية الخاصة بقص الشارب، وإن نَتَف في أقلَّ من ذلك جاز وربما كان أفضل، كما يُستحبُّ أن ينتف إبطه الأيمن أولاً ثم الأيسر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمُّن في تنعلُّه وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كلِّه» رواه البخاري ومسلم.

‌قصُّ الأظفار

ص: 204

قص الأظفار مندوب لما رُوي أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عشر من الفِطرة

وقص الأظفار

» رواه مسلم وغيره. ولما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الفِطرة خمس

وتقليم الأظفار

» رواه مسلم وغيره. وقد مرَّ هذان الحديثان بتمامهما. وقص الأظفار أوتقليمها إنما حُدَّ لنا بأربعين يوماً كحدٍّ أقصى، فإن قصَّها في أقل من ذلك كان أبلغ في التنظيف المقصود من القص، لأن الأظفار إن طالت تجمَّع الوسخ تحتها، فربما خالط الطعام والشراب، فعن أبي أيوب العتكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يَسأل أحدُكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة والخَبَث والتَّفَث» رواه أحمد والطبراني. قال الهيثمي (رجاله رجال الصحيح خلا أبا واصل وهو ثقة) . قوله الخَبَث والتَّفَث: أي الوسخ. ثم إن طالت الأظفار ربما سبَّبت أذى وأحدثت جِراحاتٍ فجاء الأمر بقصها، فعن سوادة بن الربيع قال «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فأمر لي بذَوْدٍ، ثم قال لي: إذا رجعتَ إلى بيتك فمُرهم فلْيُحْسِنوا غِذاء رِباعهم، ومُرْهم فلْيقلِّموا أظفارهم، ولا يعبطوا بها ضُروع مواشيهم إذا حلبوا» رواه أحمد. قوله الذَّوْد: هو من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع. وقوله الرِّباع جمع رُبَع: هو ما وُلد من الإبل في الربيع. وقوله يعبطوا: أي يجرحوا. فهذان الحديثان يبيِّنان القصد من قص الأظفار ويدلَاّن من ثم على أن القص سُنَّة، إضافةً إلى كون قص الأظفار من الفطرة. ويُسنُّ تقليم أظافر أصابع اليد اليمنى أولاً ثم أصابع اليد اليسرى، ثم أصابع الرِّجل اليمنى أولاً ثم أصابع الرِّجل اليسرى، وذلك لحديث التَّيامن المار في البحث السَّابق.

ص: 205