المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌14- التيمُّن: ونعني به غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌ ‌14- التيمُّن: ونعني به غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى،

‌14- التيمُّن:

ونعني به غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وغسل الرِّجل اليمنى قبل الرِّجل اليسرى في الوضوء، ولا يكون التيمُّن في غير اليدين والرِّجلين، فليس في غسل الوجه ولا في مسح الرأس يمين ولا شمال. والتيمُّن سنة وليس فرضاً، وهو ما اتفق عليه العلماء. قال النووي (أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سُنَّة، من خالفها فاته الفضل وتمَّ وضوؤه) وعلق ابن حجر على هذا القول بالقول (ومراده بالعلماء أهل السُنَّة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب) وقال ابن قُدامة في المغني (لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً) .

وقد وردت في التيمُّن النصوص التالية:

1-

عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كله» رواه البخاري ومسلم. والتَّرجُّل: تسريح الشعر وتمشيطه.

2-

وروى أحمد الحديث السابق بلفظ «كان يحب التيمُّن في الوضوء والترجَّل والتنعُّل» ورواه ابن مندة وصحَّحه.

3-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد وابن خُزَيمة وابن حِبَّان، وصحَّحه ابن دقيق العيد وابن عبد البَرِّ.

الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة تصلح للاحتجاج على المسألة، فقوله «يعجبه التيمُّن في تنعله وترجله وطُهوره» واضح في الاستحباب لقرينة (يُعجب) ولو كان التيمُّن واجباً لما كان اللفظ هكذا. وكلمة (طُهوره) تشمل الغُسل وتشمل الوضوء، لأن كلا الفعلين طهارة وطهور، وأصرح منه الحديث الثاني «يحب التيمُّن في الوضوء» فهو منطوق في الوضوء، وأنه مستحب لقرينة (كان يحب) وللقرينة في الحديث السابق (يُعجب) .

أما الحديث الثالث «إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم» فهو أمرٌ منه عليه الصلاة والسلام بالبدء باليمين حين الوضوء، وهذا الأمر يفيد الندب للقرينة في الحديثين السابقين.

ص: 423