المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أما ما استدل به بعضهم على نقض الوضوء من ألبان - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: أما ما استدل به بعضهم على نقض الوضوء من ألبان

أما ما استدل به بعضهم على نقض الوضوء من ألبان الإبل، وهو ما رواه ابن ماجة عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا توضئوا من ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل» . وما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلُّوا في مُراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل» . فهما حديثان ضعيفان، في الأول حجَّاج بن أرطأة ضعيف، وفي الثاني بقية بن الوليد ضعيف، وخالد بن يزيد بن عمر مجهول الحال، فلا يصلحان للاحتجاج، فيسقط قولهم.

‌مسائل

المسألة الأولى

ما ينقض الطهارة الكبرى يعتبر ناقضاً للوضوء كالجماع وإنزال المني والردة عن الأسلام والحيض والنفاس، ولم نذكرها في نواقض الوضوء مكتفين بإدراجها في موجبات الغسل، وقد مرَّت.

المسألة الثانية

إذا شفي دائم الحَدَث مثل مَن به سَلَسُ البول أو الريح أو المستحاضة انتقض وضؤوه بمجرد حصول الشفاء، لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة تقَدَّر بقدرها، ومثلهم صاحب الجبيرة فإنه إذا شفي جرحه أو جُبر كسره انتقض وضؤوه. وهذه الحالات كحال المتيمِّم طهارتهُ مرهونةٌ بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطلت طهارته وبطل تيمُّمه.

المسألة الثالثة

من تيقَّن الطهارة، أي الوضوء، ثم شك هل انتقض وضؤوه أم لا فهو على طهارته، باق وضؤوُه، لما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرج منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً

ص: 489

أو يجد ريحاً» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. ولما روى عباد ابن تميم عن عمه «شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلُ يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنَّسائي. قوله حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: لا يعني وقوعَ الشيئين بالضبط بقدر ما يعني تيقن الخروج، فقد يحِسُّ بخروج الريح دون أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، فينتقض وضؤوه في هذه الحالة أيضاً. والحديثان يفيدان اطِّراح الشكوك والوساوس، والبناءَ على المتيقن، وهما إن ذكرا الريح كناقض فإنما ذكراه كمثالٍ فحسب، وإلا فكلٌّ ناقض يشمله الحديثان أيضاً. فلو شك في أنَّه بال أو شك في أنه تغوَّط، أو شك في أنه مسَّ فرجه فإن وضوءه باق، وهكذا. وأما ذِكْرُ المسجد في الحديث الأول فليس يفيد التقييد، وكذلك القول في ذِكْرِ الصلاة في الحديث الثاني، فالوضوء باق ولا يُنقض بالشك سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو خارجه، وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، إلا أن عبد الرزاق روى عن الحسن وإبراهيم النخعي قولهما إنه يلزمه الوضوء إن كان الشك حصل خارج الصلاة، ولا يلزمه الوضوء إن كان شكُّه في الصلاة، وهذا رأيٌ ظاهرُ الضعف.

ص: 490