المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ج - حكم النفساء حكم الحائض سواء بسواء من حيث - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: ج - حكم النفساء حكم الحائض سواء بسواء من حيث

ج - حكم النفساء حكم الحائض سواء بسواء من حيث عدم الطهارة، وسقوط الصلاة والصوم، وتحريم الجماع دون أي فرق لا اعلم في هذا خلافاً بين الأئمة. والدليل إجماع الصحابة وقد مرَّ. إنما الخلاف في الكفارة على من وطيء زوجته في نفاسها، والذي يترجح لدي هو أنه لا كفارة عليه، لأنه لم يرد في الكفارة نص، وما ورد من نصٍّ في كفارة وطء الحائض لا يشمل النفساء، ولا يصح القياس لاختلاف الحالتين.

د- أما غسل النُّفَسَاء فهو غسل الجنب وغسل الحائض نفسه، وما جاء من استحباب زيادة التنظيف في غسل الحائض نقول به في غسل النفساء لإزالة أثر الدم، ومثل هذا لا يحتاج إلى نص يخصه بالذكر لاندراجه تحت عموم الأدلة الحاثة على النظافة. والدليل على غسل النفساء إجماع الصحابة وقد مرَّ.

‌الفصل العاشر

الوضوء

‌تعريف الوضوء ومشروعيته

أـ تعريف الوضوء: الوضوء بضم الواو مصدر وَضُؤَ بمعنى حَسُنَ، ويطلق على الفعل، والوضوء بفتح الواو: الماء الذي يُتَطهَّر به. هذا في اللغة. وفي الشرع: غسل الوجه بالماء واليدين إلى المرفقين والرِّجلين إلى الكعبين ومسح الرأس بترتيب مخصوص وموالاة مع سبق النية لرفع الحدث الأصغر المبيح للصلاة ومسِّ المصحف والطواف.

ب ـ مشروعيته: الوضوء مشروع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة، ففي القرآن الكريم قوله عز وجل {يا أيها الذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجوهَكم وأَيْدِيَكُم إلى المرَافِقِ واْمْسَحُوا برؤوسِكم وأرجلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} الآية 6 من سورة المائدة. وفي السنة الشريفة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» رواه مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي وأحمد.

وقد انعقد إجماع الصحابة على وجوب الوضوء للصلاة، ولم يخالف فيه أحد منهم بل ولم يخالف فيه أحد من المسلمين، فهو معلوم من الدين بالضرورة.

ص: 345