المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدعاء عقب الفراغ من الوضوء: - الجامع لأحكام الصلاة - محمود عويضة - جـ ١

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأولأحكام المياه

- ‌الماء الطَّهور

- ‌الماءُ النَّجِس

- ‌ الماء المستعمَل

- ‌ فضل الماء في حديثين

- ‌تطبيقاتٌ على الماء

- ‌سُؤْر الحيوان

- ‌الفصل الثاني أعيانُ النجاسات

- ‌ البول

- ‌النجاساتُ من الإنسان

- ‌الغائط:

- ‌ المَذِي:

- ‌ الوَدِي:

- ‌النجاساتُ من الحيوان

- ‌2. الخنزير:

- ‌3. الميتة:

- ‌النجاسةُ المشتركة بين الإنسان والحيوان

- ‌الدم المسفوح

- ‌النجاسةُ من غير الإنسان والحيوان

- ‌الخمر:

- ‌شُبُهات

- ‌أولاً: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل:

- ‌ثانياً: الميتة وأجزاؤها من حيث النجاسة:

- ‌ثالثاً: نجاسة الدم:

- ‌رابعاً: ما يُظنُّ أنه نجس:

- ‌أ - النبيذ:

- ‌ب - لحوم الحُمُر الأهلية:

- ‌ج - الصَّديد:

- ‌هـ- القيء:

- ‌الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

- ‌تمهيد

- ‌حكمُ الانتفاعِ بالنَّجِس

- ‌هل يجب العدد في إزالة النجاسة

- ‌ما يُستعمل في إزالة النَّجِس

- ‌تطهيرُ المتنجس

- ‌الاستحالة

- ‌الفصل الرابعأحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في الخلاء

- ‌أحكامُ وآدابُ قضاء الحاجة في البيوت والعُمران

- ‌الفصل الخامسسُنَنُ الفِطرة

- ‌السواكُ

- ‌قصُّ الشَّارب

- ‌إعفاءُ اللحية

- ‌نتفُ الإبط

- ‌قصُّ الأظفار

- ‌غسل البراجم

- ‌حلقُ العانة

- ‌الخِتان

- ‌الفصل السادسالسُّننُ المُلحقة بالفِطرة

- ‌ أحكام الشَعَر

- ‌1. إكرام الشعر

- ‌2. نتف الشعر الأبيض:

- ‌3. صبغ الشعر الأبيض:

- ‌4. وصل الشعر:

- ‌5. نفش الشعر:

- ‌6. فرق الشَّعَر:

- ‌الفصل السابعالأغسالُ المستحبَّة بالنصوص

- ‌غسلُ يوم الجمعة

- ‌غُسل الإحرام ودخول مكة

- ‌غُسل مَن أُغمي عليه

- ‌غُسل من غسَّل ميتاً

- ‌الفصل الثامنالغُسل

- ‌صفة الغُسل

- ‌الغُسل المُجْزئ

- ‌الغُسل الأكمل

- ‌تفصيلات تتعلق بالغسل

- ‌الفصل التاسعمُوجباتُ الغُسل

- ‌أولاً: الجنابة

- ‌أحكامُ الجُنُب

- ‌ثانياً: إسلام الكافر

- ‌ثالثاً: الموت

- ‌رابعاً: الحيض

- ‌أحكام الحائض

- ‌الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

- ‌دمُ الحيض ومدَّته

- ‌المستحاضة وأحكامها

- ‌خامساً: النفاس والولادة

- ‌الفصل العاشرالوضوء

- ‌تعريف الوضوء ومشروعيته

- ‌فضلُ الوضوء

- ‌صفةُ الوضوء

- ‌1ـ النِّيَّة:

- ‌2ـ التسمية:

- ‌3 ـ غسل الكفين:

- ‌4 ـ المضمضة:

- ‌5- التَّسوُّك:

- ‌6- الاستنشاق والاستنثار:

- ‌7- غسل الوجه:

- ‌8- غسل اليدين إلى المرفقين:

- ‌9- مسح الرأس:

- ‌10- مسح الأذنين:

- ‌11- غسل الرِّجلين إلى الكعبين:

- ‌12- غسل الأعضاء سوى الرأس والأُذنين ثلاثاً:

- ‌13- الترتيب:

- ‌14- التيمُّن:

- ‌15- الموالاة:

- ‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌الصلاة ركعتين عقب الفراغ من الوضوء:

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌ما يُستحبُّ له الوضوء

- ‌ما يُلبس على الرأس

- ‌ما يُعْصَب على الجُرح والجَبيرة

- ‌ما يُلبس في القدم

- ‌1) الخارج من السبيلين

- ‌2) خروج الدم

- ‌3) القَيء

- ‌4) مسُّ الفرْج

- ‌5) النوم

- ‌6) أكل لحم الجَزور

- ‌مسائل

- ‌المسألة الخامسة: لمس المرأة لا ينقض الوضوء

الفصل: ‌الدعاء عقب الفراغ من الوضوء:

أما ما نراه من الحد الفاصل بين الموالاة وعدمها، فهو أن لا يُؤخِّر المتوضيء غسل العضو التالي إلى أن يجفَّ ماءُ العضو السابق في الظروف الاعتيادية، فلو غسل وجهه ثم توقف عن غسل يديه حتى جف ماء وجهه بطل وضوؤه، ووجب أن يبدأ الوضوء من جديد، إلا أن ينشغل في إزالة الوسخ أو الدلك فلا بأس.

وثمَّة شيءٌ آخر يُخلُّ بالموالاة هو أن يقطع المتوضيء وضوءه بعملٍ أجنبي لا علاقة له بالوضوء بشكل يُظهر المتوضيء على أنه انصرف عن إتمامه، كأن يغسل وجهه ثم يترك الماء ليذهب إلى طاولة ويبدأ يخط رسالة، فإن هذا الفعل وأشباهه يبطل الوضوء حتى ولو لم يَنْشَف ماء الوجه في هذه الحالة. أما وجه دلالة الحديثين على الموالاة فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من رأى على قدمه جفافاً يدل على أن الماء لم يصله، لم يأمره بغسل ذلك العضو فقط، ولم يأمره بأن يتم ما نقص من وضوئه، بل أمره بالإعادة، وذلك لأن الموالاة قد انتفت، فوجب البدء بالوضوء من جديد.

‌الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:

ص: 427

يسنُّ للمتوضِّيء عقب الفراغ من وضوئه أن يقول [أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك] فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ، أو فيُسْبِغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيِّها شاء» رواه مسلم وأحمد. وعن عقبة بن عامر الجهني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رواه مسلم. ورواه الترمذي والبزَّار والطبراني بزيادة «اللهم اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهرين» . أما ما رواه الطبراني في كتاب [الدعاء] والنَّسائي في كتاب [عمل اليوم والليلة] والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قال إذا توضأ بسم الله وإذا فرغ قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طُبع عليها بطابع، ثم وُضعت تحت العرش فلم تُكْسَر إلى يوم القيامة» فهي صحيحة إن اعتُبرت موقوفة، ومختلفٌ على صحتها إن اعتُبرت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النَّسائي صحَّح الموقوف فقط، وضعَّف الحازمي الرواية المرفوعة، وكذلك فعل غيرهما. أما الحاكم فقد قال (صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه) . وأما ابن حجر العسقلاني فقال (أما المرفوع فيمكن أن يضعَّف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته، ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى للحكم عليه بالضعف) . والذي أراه هو أن الحديث صالح للاستدلال، أعني بذلك الحديث المرفوع، ذلك أن يحيى بن كثير الذي رفع الحديث هو من رجال

ص: 428