الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما ما نراه من الحد الفاصل بين الموالاة وعدمها، فهو أن لا يُؤخِّر المتوضيء غسل العضو التالي إلى أن يجفَّ ماءُ العضو السابق في الظروف الاعتيادية، فلو غسل وجهه ثم توقف عن غسل يديه حتى جف ماء وجهه بطل وضوؤه، ووجب أن يبدأ الوضوء من جديد، إلا أن ينشغل في إزالة الوسخ أو الدلك فلا بأس.
وثمَّة شيءٌ آخر يُخلُّ بالموالاة هو أن يقطع المتوضيء وضوءه بعملٍ أجنبي لا علاقة له بالوضوء بشكل يُظهر المتوضيء على أنه انصرف عن إتمامه، كأن يغسل وجهه ثم يترك الماء ليذهب إلى طاولة ويبدأ يخط رسالة، فإن هذا الفعل وأشباهه يبطل الوضوء حتى ولو لم يَنْشَف ماء الوجه في هذه الحالة. أما وجه دلالة الحديثين على الموالاة فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من رأى على قدمه جفافاً يدل على أن الماء لم يصله، لم يأمره بغسل ذلك العضو فقط، ولم يأمره بأن يتم ما نقص من وضوئه، بل أمره بالإعادة، وذلك لأن الموالاة قد انتفت، فوجب البدء بالوضوء من جديد.
الدعاءُ عقب الفراغ من الوضوء:
يسنُّ للمتوضِّيء عقب الفراغ من وضوئه أن يقول [أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك] فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ما منكم من أحدٍ يتوضأ فيبلغ، أو فيُسْبِغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فُتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيِّها شاء» رواه مسلم وأحمد. وعن عقبة بن عامر الجهني «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» رواه مسلم. ورواه الترمذي والبزَّار والطبراني بزيادة «اللهم اجعلني من التَّوَّابين واجعلني من المتطهرين» . أما ما رواه الطبراني في كتاب [الدعاء] والنَّسائي في كتاب [عمل اليوم والليلة] والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من قال إذا توضأ بسم الله وإذا فرغ قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طُبع عليها بطابع، ثم وُضعت تحت العرش فلم تُكْسَر إلى يوم القيامة» فهي صحيحة إن اعتُبرت موقوفة، ومختلفٌ على صحتها إن اعتُبرت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن النَّسائي صحَّح الموقوف فقط، وضعَّف الحازمي الرواية المرفوعة، وكذلك فعل غيرهما. أما الحاكم فقد قال (صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه) . وأما ابن حجر العسقلاني فقال (أما المرفوع فيمكن أن يضعَّف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته، ورجاله من رجال الصحيحين فلا معنى للحكم عليه بالضعف) . والذي أراه هو أن الحديث صالح للاستدلال، أعني بذلك الحديث المرفوع، ذلك أن يحيى بن كثير الذي رفع الحديث هو من رجال