الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معاوية رضي الله تعالى عنه ولّى رجلا على القصص إذا سلّم الإمام من صلاة الصبح.. جلس فذكر الله تعالى وحمده ومجّده، وصلّى على نبيّه وسلّم صلى الله عليه وسلم، ودعا للخليفة ولأهله، ولأهل ولايته وجنوده، وعلى أهل حربه، وعلى الكفار كافة.
[الخامس والأربعون: عند الإفتاء]
كما في «الروضة» ، وفيها:(أنه يندب له أيضا: الاستعاذة، والتسمية، والحوقلة، ورَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي، وأن المفتي يلحق بخطه ما أغفله السائل آخر السؤال من الدعاء والحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لجريان العادة به)«1» .
وظاهر أن قياس ندب الصلاة للمفتي قبل الإفتاء.. ندبها للحاكم قبل الحكم.
[السادس والأربعون: عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم]
؛ فقد استحب العلماء أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه.
ومن ثمّ قال ابن الصلاح: (ينبغي أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك.. حرم حظا عظيما، وقد روّينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك.. فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه؛ فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية، ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى عند ذكر اسمه نحو «عز وجل» و «تبارك وتعالى» ، وما ضاهى ذلك)«2» .
ثم حذّر رحمه الله تعالى من التقصير فيها صورة، كما يفعله بعض
(1) روضة الطالبين (11/ 113- 114) .
(2)
مقدمة ابن الصلاح (ص 372) .
المحرومين، يشيرون إليها بنحو (صلعم) بدلا عن صلى الله عليه وسلم، ومعنى بأن لا يضم إليها التسليم؛ أي: لما مرّ من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، ووقع لجماعة محدّثين أنهم كانوا لا يكتبون (وسلّم) ، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو منقبض، أو عاتب، أو موبّخ على ترك ذلك، ويقول لبعضهم:«لم تحرم نفسك أربعين حسنة؟» لأن (وسلّم) أربعة أحرف، كل حرف بعشر حسنات «1» .
وروى كثيرون: «من صلّى عليّ في كتاب.. لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» وسنده ضعيف، وقال ابن الجوزي:(إنه موضوع)، وقال ابن كثير:(إنه لا يصح)، وفي لفظ:«تستغفر له» «2» .
وفي آخر: «من كتب في كتابه صلى الله عليه وسلم.. لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام في كتابه» «3» .
وفي رواية عند جماعة أيضا عن أبي بكر كرم الله وجهه: «من كتب عني علما، فكتب معه صلاة عليّ.. لم يزل في أجر ما قرىء ذلك الكتاب» «4» .
وفي أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من صلّى عليّ في كتاب.. لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب» «5» وفي سنده من اتّهم بالكذب، وقد قال ابن كثير: (ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة، ولا يصحّ أيضا، وقال الذهبيّ:
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 374) .
(2)
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1856) ، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص 36) ، وابن بشكوال في «القربة» (42) ، وابن عساكر في «تاريخه» (6/ 81) ، والتيمي في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص 64) وابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 164) وانظر «تفسير ابن كثير» (3/ 516) .
(3)
ذكره الإمام السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (1/ 262) .
(4)
أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص 35) ، وابن عدي في «الكامل» (3/ 249) ، وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 164) .
(5)
ذكره الإمام السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (1/ 187) .