الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَقْرا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِى الأولَىْ بـ «سَبِّح» ، وَفِى الثَّانِيَةِ بِـ «الغَاشِيَةِ» ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ،
ــ
وتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَقْرأُ، ثم تُكَبِّرُ وتَرْكَعُ، ثم تَقُومُ فتَقْرأُ وتَحْمَدُ رَبَّكَ، وتُصَلِّى على النبىِّ صلى الله عليه وسلم، ثم تَدْعُو وتُكَبِّرُ، وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تُكَبِّرُ وتَفْعَلُ مثلَ ذلك، ثم تَرْكَعُ. فقال حُذَيْفَةُ وأبو موسى: صَدَق أبو عبدِ الرحمنِ. رَواه الأثْرَمُ (1). ولأنَّها تَكْبِيراتٌ حالَ القِيامِ، فاسْتُحِبَّ أن يَتَخَلَّلَها ذِكْرٌ، كتَكْبِيراتِ الجِنازَةِ، وتُفارِقُ التَّسْبِيحَ، فإنَّه ذِكْر يَخْفَى ولا يَظْهَرُ، بخِلافِ التَّكْبِيرِ. وقِياسُهم يَنْتَقِضُ بتَكْبِيراتِ الجِنازَةِ. قال القاضى: يَقِف بينَ كلِّ تَكْبِيرَتَيْن بقَدْرِ آيَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ. وهذا قولُ الشافعىِّ.
685 - مسألة: (ثم يَقْرأُ بعدَ الفاتِحَةِ في الأُولى بـ «سَبِّح»
(2).
(1) وأخرجه البيهقى، في: باب يأتى بدعاء الاستفتاح عقيب تكبيرة الافتتاح، من كتاب صلاة العيدين. السنن الكبرى 3/ 291.
(2)
أى سورة الأعلى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفى الثّانيةِ بـ «الغاشِيَة» ، ويَجْهَرُ بالقِراءَةِ) لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّه يُشْرَعُ أن يَقْرَأ في كلِّ رَكْعَةٍ مِن صلاةِ العِيدِ بفاتِحَةِ الكِتاب وسُورَةٍ، وأنَّه يُسَنُّ الجَهْرُ في القراءَةِ فيما نَعْلَمُ، إلَّا أنَّه رُوِىَ عن علىٍّ، أَنَّه كان إذا قَرَأ في العِيدَيْن أسْمَعَ مَن يَلِيه، ولم يَجْهَرْ ذلك الجَهْرَ (1). وقال ابنُ المُنْذِرِ: أكثَرُ أهلِ العِلْم يَرَوْن الجَهْرَ بالقِراءَةِ، وفى أخْبارِ مَن أخْبَرَ بقِراءَةِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم فيها دَلِيلٌ على أنَّه كان يَجْهَرُ، ولأنَّها صلاةُ عِيدٍ، أشْبَهَتِ الجُمُعَةَ. ويُسْتَحَبُّ أن يَقْرَأ في الأُولَى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} . وفى الثّانيةِ بالغاشِيَةِ. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّ النُّعمانَ بنَ بَشِيرٍ، قال: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في العِيدَيْن وفى الجُمُعَةِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} . و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . وربَّما اجْتَمَعا في يَوْمٍ واحِدٍ فقرأ بهما. رَواه مسلمٌ (2). وقال الشافعىُّ: يقرأُ بـ «ق» . و «اقْتَرَبَتِ» (3). وحَكاه ابنُ أبى موسى، عن أحمدَ، لِما رُوى أنَّ
(1) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في رفع الصوت بالقراءة في العيدين، من كتاب الصلوات. مصنف ابن أبى شيبة 2/ 180.
(2)
في: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم 2/ 598. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما يقرأ به في الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 257. والترمذى، في: باب ما جاء في القراءة في العيدين، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 3/ 5. والنسائى، في: باب القراءة في العيدين. . . إلخ، من كتاب العيدين، وفى: باب ذكر الاختلاف على النعمان. . . . إلخ، من كتاب الجمعة. المجتبى 3/ 92، 150. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 408. والدارمى، في: باب القراءة في العيدين، وباب القراءة في صلاة الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 368، 376، 377. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 271، 273، 376.
(3)
أى سورة القمر.