الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لَحِقَهُ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ.
ــ
ومَقاعِدِ الأَسْواقِ. والثَّانِى، يجُوزُ رَفْعُه والجُلُوسُ مَوْضِعَه؛ لأنَّه لا حُرْمَةَ له، ولأنَّ السَّبْقَ بالأَبْدانِ هو الذى يَحْصُلُ به الفَضْلُ لا بالأوْطِئَةِ، ولأنَّ تَرْكَه يُفْضِى إلى أن يَتَأخَّرَ صاحِبُه، ثم يَتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ، ورَفْعُه يَنْفِى ذلك.
669 - مسألة: (ومَن قام مِن مَوْضِعِه لعارِضٍ لَحِقَه، ثم عاد إليه فهو أحَقُّ به)
إذا جَلَس في مَكانٍ، ثم بَدَتْ له حاجَةٌ، أو احْتاجَ إلى الوُضُوءِ، فله الخُرُوجُ؛ لِما روَى عُقْبَةُ، قال: صَلَّيْتُ وراءَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فسَلَّمَ، ثم قام مُسْرِعًا، فتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ إلى حُجَرِ بَعْضِ نِسائِه، فقال:«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فكَرِهْتُ أن يَحْبِسَنِى، فأَمَرْتُ بقِسْمَتِه» . رَواه البخارىُّ (1). و: «إذا قام مِن مَجْلِسِه، ثم رَجَع إليه، فهو أحَقُّ به» . رَواه مسلمٌ (2). وحُكْمُه في التَّخَطِّى إلى مَوْضِعِه حُكْمُ مَن رَأَى بينَ يَدَيهِ فُرْجَةً.
(1) في: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، من كتاب الأذان، وفى: باب يفكر الرجل في الشئ في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفى: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، من كتاب الزكاة، وفى: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى 1/ 215، 2/ 84، 145، 8/ 76. كما أخرجه النسائى، في: باب الرخصة للإمام في تخطى رقاب الناس، من كتاب السهو. المجتبى 3/ 70. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 7، 8.
(2)
في: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، من كتاب السلام. صحيح مسلم 4/ 1715. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع، من كتاب الأدب. سنن أبى داود 2/ 563. والترمذى، في: باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه. . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 210. وابن ماجه، في: باب من قام من مجلسه فرجع فهو أحق به، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه 2/ 1224. والدارمى، في: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه. . . إلخ، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى 2/ 282. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 263، 283، 342، 389، 446، 447، 483، 527، 537، 3/ 32، 422.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فصل: ويُسْتَحَبُّ لمَن نَعَس يَوْمَ الجُمُعَةِ أن يَتَحَوَّلَ مِن مَوْضِعِه؛ لِما روَى ابنُ عمرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى مَجْلِسِهِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إلَى غَيْرِهِ» . رَواه الإِمامُ أحمدُ (1). ولأنَّ ذلك يَصْرِفُ عنه النَّوْمَ.
فصل: وتُكْرَهُ الصلاةُ في المَقْصُورَةِ التى تُحْمَى. نَصَّ عليه أحمدُ. ورُوِىَ عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان إذا حَضَرَتِ الصلاةُ، [وهو](2) في المَقْصُورَةِ خَرَجِ. وكَرِهَه الأحْنَفُ (3)، وابنُ مُحَيْرِيزٍ، والشَّعْبِىُّ، وإسْحاقُ. ورَخَّصَ فيه أَنَسٌ، والحسنُ، والحسينُ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم، والقاسِمُ، وسالِمٌ؛ لأنَّه مِن الجامِعِ، فهو (4) كسائِرِ المَسْجِدِ. ووَجْهُ الأوَّلِ، أنَّه يُمْنَعُ النَّاسُ مِن الصَّلاةِ فيه، فصار كالمَغْصُوبِ، فكُرِهَ لذلك. فإن كانت لا تُحْمَى، احْتَمَلَ أن لا تُكْرَهَ الصلاةُ فيها؛ لعَدَمِ شَبَهِ الغضبِ، واحْتَمَلَ أن تُكْرَهَ؛ لأنَّها تَقْطَعُ الصُّفُوفَ، فأشْبَهَ الصلاةَ بينَ السَّوارِى. فعلى هذا إنَّما تُكْرَهُ الصلاةُ فيها إذا قَطَعَتِ الصُّفُوفَ.
(1) في: المسند 22/ 2، 32، 135. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في من نعس يوم الجمعة. . . إلخ، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى 2/ 316.
(2)
سقط من: م.
(3)
أبو بكر الأحنف بن قيس التميمى السعدى، أحد الأشراف، ومن يضرب بحلمه المثل، توفى سنة اثنتين وسبعين. العبر 1/ 80.
(4)
سقط من: م.