الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ
وَإذَا أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَقَحَطَ الْمَطَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ.
ــ
بابُ صَلاةِ الاسْتِسْقاءِ
702 - مسألة: (وإذا أجْدَبَتِ الأرْضُ، وقَحَط المَطَرُ، فَزِع النَّاسُ إلى الصَّلاةِ)
صَلاةُ الاسْتِسْقاءِ عندَ الحاجَةِ إليها سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَها، وكذلك خُلَفاؤُه، فروَى عبدُ اللَّه بِنُ زَيْدٍ، قال: خَرَج النبىُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِى، فتَوَجَّهَ إلى القِبْلَةِ يَدْعُو، وحَوَّلَ رِداءَه، وصَلَّى رَكْعَتَيْن جَهَر فيهما بالقِراءَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (1). وهذا قولُ سَعِيدِ بنِ
(1) أخرجه البخارى، في: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، وباب كيف حول النبى صلى الله عليه وسلم ظهره الى الناس، من كتاب الاستسقاء. صحيح البخارى 2/ 38، 39. ومسلم، بدون ذكر «جهر فيهما بالقراءة»، في: أول كتاب الاستسقاء. صحيح مسلم 2/ 611. كما أخرجه أبو داود، في: أول كتاب الاستسقاء. سنن أبى داود 1/ 265. والترمذى، في: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من أبواب السفر. عارضة الأحوذى 3/ 30. والنسائى، في: باب تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء، وباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، من كتاب الاستسقاء. المجتبى 3/ 127، 133. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 39، 40، 41.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المُسَيَّبِ، وداودَ، ومالكٍ، والأوْزاعِىِّ، والشافعىِّ. وقال أبو حنيفةَ: لا تُسَنُّ صلاةُ الاسْتِسْقاءِ، ولا، الخُروجُ إليها، لأنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى على المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ولم يَخْرُجْ، ولم يُصَلِّ لها. وليس هذا بشئٍ، فإنَّه قد ثَبَت بما روَيْناه مِن حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ. وروَى أبو هُرَيْرَة، أنَّه خَرَج وصَلَّى (1). وفِعْلُه صلى الله عليه وسلم ما ذَكَرُوه لا يَمْنَعُ فِعْلَ ما ذَكَرْنا. قال ابن المُنْذِرِ: ثَبَت أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صلاةَ الاسْتِسْقاءِ. وهو قولُ عَوامِّ أهلِ العِلْمِ إلَّا أبا حنيفةَ، وخالَفَه صاحِباه واتَّبَعا سائِرَ العُلَماءِ، والسُّنَّةُ يُسْتَغْنَى بها عن كلِّ قولٍ، ولا يَنْبَغِى أن يُعَرَّجَ على ما خالَفَها.
(1) أخرجه ابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 403، 404. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 326.