الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ فِى قَصْر الصَّلَاةِ:
ــ
(فصلٌ في قَصْرِ الصلاةِ) قَصْرُ الصلاةِ في السّفَرِ [في الجُمْلَةِ](1) جائِزٌ [إذا وُجِدَتْ شُرُوطُه](1)، والأصْلُ فيه الكِتَابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ؛ أمّا الكِتابُ فقَوْلُه سبحانه وتعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (2). وقال يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ: قُلْتُ لعمرَ بنِ الخَطّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} . وقد أمِن النّاسُ! فقال: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ منه، فسَأَلْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال:«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ، بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» . أخْرَجَه مسلمٌ (3). وتَواتَرَتِ الأخْبارُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْصُرُ في أسْفَارِه،
(1) سقط من: م.
(2)
سورة النساء 101.
(3)
في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 478.كما أخرجه أبو داود، في: باب صلاة المسافر، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 274. والترمذى، في: باب سورة النساء، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى 11/ 163. والنسائي، في: باب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب التقصير. المجتبى 3/ 95. وابن ماجه، في: باب تقصير الصلاة في السفر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 339. والدارمى، في: باب قصر الصلاة في السفر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 354. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 25، 36.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
حاجًّا، ومُعْتَمِرًا، وغازِيًا. قال أنَسٌ: خَرَجْنا مع رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ فصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حتى رَجَعَ، وأقَمْنَا بمَكَّةَ عَشْرًا نَقْصُرُ الصّلاةَ. وقال ابنُ عمرَ: صَحِبْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى قُبِضَ، يَعْنِى في السَّفَرِ، فكان لا يَزِيدُ على رَكْعَتَيْنِ، وأبا بكرٍ حتى قُبِضَ، فكان لا يَزِيدُ على رَكْعَتَيْنِ، وعمرَ، وعُثْمانَ كذلك. مُتَّفَقٌ عليهما (1). وأجْمَعَتِ الأُمَّة على أنَّ مَن سَافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ في مِثْلِه الصلاةُ؛ في حَجٍّ، أو عُمْرَةٍ، أو جِهادٍ، أنَّ له قَصْرَ الصّلاةِ الرُّباعِيَّةِ إلى رَكْعَتَيْنِ.
(1) في م: «عليه» .
الأول أخرجه البخارى، في باب مقام النبى صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 5/ 190، 191. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 481، 482.
كما أخرجه أبو داود، في: كتاب متن يتم المسافر، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 280. والترمذى، في: باب ما جاء في تقصير الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 18. والنسائى، في: باب تقصير الصلاة في السفر، وباب المقام الذى يقصر بمثله الصلاة، من كتاب السفر. المجتبى 3/ 96، 97، 100. وابن ماجه، في: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 342. والدارمى، في: باب في من أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة، بن كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 355.
والثاني أخرجه البخارى، في: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، من كتاب التقصير. صحيح البخارى 2/ 57. ومسلم، في: باب صلاة المسافرين وقصرها، من كتاب المسافرين. صحيح مسلم 1/ 479، 480.
كما أخرجه أبو داود، في: باب التطوع في السفر، من كتاب السفر. سنن أبي داود 1/ 279. والترمذى، في: باب ما جاء في التقصص في السفر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 3/ 14. والنسائى، في: باب ترك التطوع في السفر، من كتاب السفر. المجتبى 3/ 101. وابن ماجه، في: باب التطوع في السفر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 340. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 31، 44، 45، 56.